قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع )
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في غليزان.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الأول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية غليزان .
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال 1408 الموافق 11 يونيو س 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.