قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة وتدعى في صلب النص " المؤسسة "
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في الجلفة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور .
أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية لا لجلفة .
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الجلفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.