قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.