قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
المادة الأولى
فتح المادةعملا باحكام المادة 17 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 يتم تخصيص | المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر | حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتتولى لجنة لتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في مجموع تراب ولاية الجزائر القيام بالعمليات .
المادة 3
فتح المادةتضم لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة المذكورة في المادة 2 أعلاه :
رئيس قسم الصحة والسكان ( رئيسا )، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيس قسم المنشآت الاساسية والتجهيز أو ممثله، مدير ديوان الترقية العقارية وتسييرها التابعة له المساكن المطلوب تخصيصها، عميد رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الولاية ممثل أمن الولاية او الدرك الوطني، ممثل للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر،
- مواطن معروف باستقامته عضوا في إحدى الجمعيات المؤسسة قانونا، يعينه الوالي.
عضو من اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم، يعينه رئيس اللجنة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة مكتب يسمى : المكتب المركزي للنشاط الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةيتألف المكتب المركزي للنشاط الاجتماعي من أعضاء معينين من بين المستخدمين في المصالح المعنية ( مكاتب الترقية العقارية وتسييرها المجالس الشعبية البلدية قسم الصحة والسكان ( وينشطه أحد أعضاء المفتشيه العامة يعينه الوالي لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب المركزى للنشاط الاجتماعي ما يأتي :
جمع المذكرات التلخيصية التي يعدها ديوان الترقية العقارية وتسييرها استنادا إلى الطلبات الممكن قبولها، دراسة المذكرات التلخيصية قصد تقديمها إلى لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 3 أعلاه.
القيام باعداد قوائم تمهيدية للمترشحين تبعا لعمر كل منهم وعدد النقاط التي يتحصل عليها وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه وسلم الترقيم المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه.
القيام بالتحقيقات عن سكنات المترشحين الذين اعتمدتهم اللجنة.
متابعة تنفيذ مقررات اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتولى لجنة تخصيص المساكن توزيع 75% من المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة المستلمة في الولاية كلها.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوالي توزيع باقي المساكن المستلمة أي 25% من العدد الاجمالي على : 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الاشخاص المعنيين بعمليات التهديم الناتجة عن أشغال ذات منفعة عامة.
الموظفين المعنيين بنظام امتياز المساكن كما يحدده التنظيم المعمول به الموظفين المعنيين في اطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- ولكل حالة أخرى ذات طابع اضطراري تترك لتقدير الوالي
المادة 9
فتح المادةتبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 ابريل سنة 1989.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة ندير بن معطي أبو بكر بلقايد وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.