قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة E في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2
فتح المادةأن المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد الشلف وتدعى في صلب النص " المؤسسة 1 ९९
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في الشلف. 1 المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الشلف .
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيرى والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.