قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان. الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1574 (تابع)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.