قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. 827
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر معمري، المدير العام للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الفردية، وأوامر الدفع أو التحويل وتخصيص الاعتمادات وسندات الامر، والوثائق التبريرية للمصاريف وأوامر النفقات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992.
العربي بلخير إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-12 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بتوطين الواردات.
ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 - الفقرة "ك" منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-72 المؤرخ في 11 | شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في مجلس النقد والقرض، وبلاغات وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام التزامات البنوك والادارات، والمنتجين العموميين والخواص، المسجلين قانونا في السجل التجاري، وتجار الجملة المسجلين قانونا في السجل التجاري، والوكلاء وتجار الجملة، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض في ميدان توطين عمليات استيراد السلع والخدمات.
المادة 2
فتح المادةالتوطين المصرفي لعقد استيراد السلع والخدمات الذي يدفع ثمنه عن طريق العملات الصعبة او القيد في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة يعد اجباريا حسب البيان الآتي :
أ) - كل الواردات من السلع والخدمات الآتية من الخارج، باستثناء الواردات المبينة في الفقرة " ب " الآتية :
ب) - تعفى الواردات الآتية من التوطين المصرفي القبلي :
الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، عند رجوعهم النهائي الى الجزائر، طبقا لاحكام قوانين المالية، الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم، وكذلك اعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج، الموضوعة تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عند رجوعهم الى الجزائر طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع، التي تقل قيمتها عن 30.000 دج وتنجز عن طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب بالعملة الصعبة المفتوح في الجزائر 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية الواردات من العينات والهبات والسلع المستلمة في حالة الضمان، وكذا الواردات الخاضعة للرسم الجزافي الواردات من السلع الآتية من الخارج، التي تستورد وفقا للنظام الجمركي الموقف، ما عدا التي تكون موضوع ترخيص بتحويل العملة الصعبة الى الخارج.
المادة 3
فتح المادةيتمثل التوطين المصرفي لاستيراد ما، فيما يأتي :
يتعين على المستورد المقيم ان يختار بنكا وسيطا معتمدا قبل انجاز عمليته، ويلتزم لديه ان يقوم بالعمليات والاجراءات المصرفية التي ينص عليها تنظيم التجارة الخارجية والصرف.
- ب- - يتعين على البنك الوسيط المعتمد ان يقوم أو يكلف من يقوم، لحساب المستورد بالعمليات والاجراءات التي ينص عليها تنظيم التجارة الخارجية والصرف.
المادة 4
فتح المادةيترتب على فتح ملف الاستيراد تسليم البنك المستوطن لديه لرقم التوطين (التسجيل).
ويتوقف على هذه العملية كل شروع في التنفيذ المادي والمالي للعقد التجاري، ويجب أن تمسك شبابيك البنك المؤهلة لتوطين الواردات قائمة ملفات الواردات المستوطنة.
المادة 5
فتح المادةيجب على البنوك الوسيطة المعتمدة ان تتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية المرتبطة باستيراد السلع والخدمات قبل فتح ملف التوطين.
المادة 6
فتح المادةيتمثل فتح ملف التوطين للمستورد المقيم في وضع عقد تجاري لدى البنك المختار للتوطين، والعقد التجاري هو كل وثيقة تتعلق بشراء السلع أو الخدمات من الخارج.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يكتسي العقد التجاري اشكالا مختلفة، منها العقد الكامل، والفاتورة المبدئية طلب البضاعة او رسالة الطلب الفعلية، والاقرار النهائي بالشراء، وتبادل الرسائل المتضمنة كل المعلومات اللازمة التي تبين بوضوح ان هناك ابرام عقد.
وهكذا يجب ان يظهر العقد التجاري، ما يأتي :
هوية المتعاقدين - والبلد الاصلي ومصدر البضائع - طبيعتها او الخدمات المقدمة كميتها وسعر الوحدة والقيمة الاجمالية - عملة الفوترة وعملة التسديد - والتفرقة بين الحصة القابلة للتحويل والحصة التي تدفع بالدينار الجزائري - التكاليف الملحقة أجال التسليم وأجال الاستحقاق المحددة للدفع - الشروط المتعلقة بالمنازعات المحتملة .
المادة 8
فتح المادةيجب على بنك التوطين ان يفتح ملفا لكل توطين يمكن من المتابعة المالية للاستيراد، ويسلم المستورد المقيم نسخة من العقد المسجل قانونا يحمل تأشيرة التوطين ويضع تأشيرة التوطين على الفاتورات الخاصة بالعقد بغية | السماح بجمركة البضائع، كما يجب ان يضمن السندات التي يقبلها او يكتتبها المستورد المقيم، وينفذ التسديد بالدينار، والتحويل بالعملة الصعبة، ويحرر تقرير تصفية الملف ويرسله الى بنك الجزائر في أجل الاستحقاق والمحدد في التوطين.
المادة 9
فتح المادةلا يتم ضمان السندات التي يقبلها أو يكتتبها المستورد المقيم، وكذلك التسديد بالدينار والتحويل بالعملة الصعبة المنصوص عليها في العقد التجاري، الا اذا حاز البنك ما يأتي :
ضمانات كافية عندما يتعلق الأمر بتسديد الدفعات على الحساب و/أو التسبيقات،
- وثائق الشحن او وثيقة جمركية للوضع قيد الاستهلاك حسب الحالة، شهادات الخدمات المنجزة عندما يتعلق الأمر بأداء خدمات او مساعدة تقنية او اشغال كبرى.
المادة 10
فتح المادةكل تعديل في عقد التوطين يجب ان يكون موضوع ملحق يتم توطينه حسب شروط العقد الاصلي نفسها.
المادة 11
فتح المادةيتم التحويل بالعملة الصعبة وفق الشروط التعاقدية وطبق الاتفاقات المحتملة التي تنظم العلاقات المالية بين الجزائر والبلدان الموردة والقواعد والاعراف الدولية.
المادة 12
فتح المادةينفذ البنك الوسيط المعتمد، بأمر من المتعامل، كل تحويل الى الخارج بشرط استلامه للوثائق التي تثبت شحن السلع في اتجاه الاقليم الجمركي الوطني فقط، وكذلك الفواتير النهائية التي تخصها.
يمكن ان يتم التحويل ايضا على اساس الفواتير النهائية والوثائق الجمركية لوضع السلع قيد الاستهلاك.
ويجب ان ينفذ البنك تحويل العملة الصعبة الى الخارج لتسديد الواردات التي تساوي قيمتها او تفوق 30.000 دج عن طريق القيد في الجانب المدين من الحساب | بالعملة الصعبة وذلك حسب الشروط نفسها المحددة اعلاه.
يمكن بنك التوطين ان يدفع عربونا لاستيراد التجهيزات اذا نص عليه في العقد التجاري المودع سابقا في حدود 15% من مبلغ العملية.
وفي حالة دفع يزيد مبلغه على الحدود، المنصوص عليها اعلاه، لا يمكن البنك ان يقوم بالتحويل الا بعد الحصول على تصريح خاص من بنك الجزائر.
المادة 13
فتح المادةعندما يتعلق الأمر باستيراد الخدمات، يتم التحويل على اساس فواتير يؤشرها المستورد المقيم، وتصحب بشهادات الخدمات المنجزة المتعلقة بها، وبكل الوثائق المطلوبة في هذا الشأن و / أو بمقتضى العقد.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن ان يتجاوز المبلغ المطلوب تحويله الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد ولا مبلغ الفواتير النهائية المتعلقة بالسلع أو الخدمات المستوردة.
المادة 15
فتح المادةيصفي الملفات البنك الوسيط المعتمد، الذي جعل موطنا لعملية الاستيراد بالاطلاع على وثائق الشحن والفواتير النهائية، وشهادات الخدمات المنجزة والوثائق الجمركية التابعة للعقد نسخة البنك ونسخة من النموذج الاحصائي المرسل الى بنك الجزائر.
أ) - بالنسبة للعقود التجارية التي تسدد نقدا، تتم الرقابة والتصفية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي الانجاز المادي للعملية.
ب) - بالنسبة للعقود التجارية المنجزة عن طريق التسديد المؤجل، تتم الرقابة والتصفية في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي آخر تسوية للعملية.
المادة 18
فتح المادةيقوم بنك التوطين عند نهاية فترة رقابة ملفات التوطين وتصفيتها، كما يأتي :
أ) - يصفي الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية،
ب) يجب عليه ان يرسل الملاحظات اللازمة الى المستورد المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف اذا ظهر له فيه بعض الخلل نقص أو زيادة في التسديد).
وفي حالة تقصير المستورد، وبعد فوات مهلة الشهرين الاضافية، يرسل الملف :
- الى مصلحة مراقبة الصرف في بنك ، الجزائر، عندما تظهر العملية فرقا يفوق 30.000 دج الى مصلحة المنازعات في البنك، في الحالات الاخرى، وذلك لتصفية العملية بكل الوسائل
المادة 16
فتح المادةاذا لم يحز بنك التوطين الوثيقة الجمركية | القانونية.
(نسخة البنك)، يحق له ان يطلبها من مكتب الاصدار المعني لدى الجمارك، على ان تقدم كل المؤشرات الضرورية التي يعرف التصريح المذكور، لاسيما المراجع (رقم التصريح النظام التاريخ التي بلغها المتعامل الاقتصادي. وترسل نسخة من الطلب الى المديرية العامة للجمارك للاطلاع.
يجب على البنك المعني ان يأخذ بعين الاعتبار الوثيقة المصدقة طبق الاصل " بريما " التي اعدها مكتب الجمارك وسلمها لشباكه، عند تصفية ملف الاستيراد.
المادة 17
فتح المادةيجب ان تتم رقابة ملفات التوطين وتصفيتها كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13
المادة 19
فتح المادةيجب أن تحتفظ البنوك الوسيطة المعتمدة بملفات التوطين وبكل الوثائق الاثباتية الاخرى في الارشيف مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ اعتمادها.
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع احكام تنظيم الصرف المخالفة لهذا النظام.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.