قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها. 328
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة المسماة توصيات لانتاج خرسانات من التربة المثبتة»، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتكون الاشارة الى هذه الوثيقة اجبارية فيما يخص الصفقات العمومية والخاصة التي تتعلق بالبناء بالخرسانات من التربة المثبتة.
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة البناء والمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، بتوزيع الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987.
عبد المالك نوراني الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة وزارة الصناعة الثقيلة - قراران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير - ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعام، نائب مدير للموظفين بوزارة الصناعة الثقيلة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بو عام، نائب مدير الموظفين، الامضاء ياسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد زروق سداوي، نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الصناعة الثقيلة.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زروق سداوي نائب مدير الميزانية والمراقبة الامضاء ياسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.