أمر رقم 71-84 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 62
فتح المادةكل طلبية تتجاوز قيمتها 500000 د. ج يجب ان تكون موضوع صفقة مبرمة بيد انه 6 بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية ، فانه يجوز تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال البسيطة واللوازم بناء على مجرد قوائم الحساب أو الفواتير ، من قبل اي آمر الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالصرف ، لفائدة المقاول نفسه أو المزود دون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات حدود ال 500000 دمج المذكور اعلاه .
الا انه يجوز للمؤسسات والمصالح العمومية والولايات والبلديات ان تخرج عن هذه القاعدة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى :
« المادة 87 : يمكن ان تمنح الادارة المتعاقدة لاصحاب الصفقات العمومية سلفة بدون اجراءات شكلية ، وتسمى 6 هذه السلفة « تسبيقا جزافيا » .
ويحدد مبلغ هذه السلفة ب 15 % اذا كانت صاحبة الصفقة مؤسسة تابعة للقطاع العمومي و 10 % في الاحوال الاخرى .
ويقيد هذان المعدلان المحددان اعلاه ، اما على اصل الصفقة واما على مبلغ الاشغال المطلوب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الاولى اذا كانت الصفقة تتضمن مدة لتنفيذ الاشغال تتجاوز سنة واحدة »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ، كما يلى :
المادة 89
فتح المادةيتم تسديد التسبيقات ضمن نسق يحدد في التعاقد عن طريق الاقتطاع من المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة ويجب ان ينتهى التسديد في كل الاحوال ، عندما يبلغ مقدار المبالغ الواجبة الاداء 80 % من قيمة الصفقة.
بيد ان الادارة المتعاقدة يمكنها تعجيل تسديد التسبيقات التي تمنحها بموجب المادتين 87 و 88 اعلاه » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 85 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-145
« للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 71-84 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المعدل للمواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 76-11
أمر رقم 76-11 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتعلق برفع المقدار الذي تعقد به الصفقات من طرف الجماعات المحلية 587
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.