قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 491

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.