أمر رقم 32 69 32 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 22 مايو سنة 1969 تتمم بموجبه المادتان 129 و 144 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 563
المادة الأولى
فتح المادةان تشكيل اللجنة المركزية للصفقات المنصوص عليه في المادة 129 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كمايلي :
ممثل واحد عن الحزب ( المديرية المركزية ) ، ممثل واحد عن وزير الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) ، ممثل واحد عن وزير الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) •
المادة 2
فتح المادةان تشكيل اللجنة العمالية للصفقات المنصوص عليه في المادة 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كمايلي :
- ممثل واحد عن الحزب ، ممثل واحد عن الدرك الوطني ، ممثل واحد عن المديرية العامة للامن الوطني .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-145
« يلغى أيضا ما يأتي : - الامر رقم 69-32 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المتمم للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.