مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيميه وادارته وسيره.
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — النظام القانوني
المادة 2
فتح المادةالمستشفى المركزى للجيش مؤسسة عسكرية متخصصة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيخضع المستشفى المركزى للجيش للاحكام القانونية العامة في مجال تقديم خدمات العلاج الاستعجالية.
المادة 4
فتح المادةالمستشفى المركزى للجيش مركز استشفائي جامعي يكفل زيادة على مهامه العلاجية والبحث في العلوم الطبية ، مهمة التعليم الطبى الجامعي ، وما بعد الجامعي لفائدة الطلبة والاطباء، التابعين لمصالح الصحة العسكرية.
كما يمكن أن يستفيد من التكوين المذكور في هياكل المستشفى المركزى للجيش الطلبة التابعون للوزارات الاخرى حسب الاماكن المتاحة.
المادة 5
فتح المادةيخصص الانتفاع بالعلاج الخارجي أو الاستشفائي داخل المستشفى المركزي للجيش للمرضى الوافدين اليه من المستشفيات والهياكل الصحية العسكرية.
ويمتد الانتفاع ليشمل المرضى الوافدين من المستشفيات وهياكل الصحة العمومية حسب الشروط التي يحددها وزير الدفاع الوطني.
وفيما عدا الحالات الاستعجالية، فان الاستفادة من الفحوص الطبية وقبول المرضى للاقامة في المستشفى المركزى للجيش يتمان حسب تدرج ضرورى لأنواع العلاج تحدد كيفياتهما العملية بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيوضع المستشفى المركزي للجيش تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
ويخضع للسلطة العسكرية المختصة اقليما فيما يتعلق بالجزء المشترك من الخدمة، حسب الشروط التي يحددها تنظيم الخدمة في الجيش والتنظيمات الخاصة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةللمستشفى المركزي للجيش مهمه استكشاف وتشخيص وعلاج وخبرة طبية، وتكوين وبحث في العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية.
وبهذه الصفة فهو مكلف، في اطار الوفاء باحتياجات الجيش الوطني الشعبي، وقصد المساهمة في المخطط الوطني للتنمية بما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يتولى الفحوص، والكشوف، ومهام العلاج العادية والمتخصصة بصورة خارجية أو استشفائية، يقوم بمهام المصلحة الصحية الخارجية عن المستشفى والتي تأمر بها القيادة، يقوم بأعمال الخبرة الطبية وتقييم الكفاءة الطبية في الخدمة بالنسبة لموظفي وزارة الدفاع الوطنى، وموظفى اقسام الوزارات الاخرى في اطار التنظيم المعمول به 1298 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يشارك في وضع جداول الامراض المهنية - في الوسط العسكري، يساهم في انجاز البرنامجين الوزارى - والوطني للوقاية والتربية الصحية، يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى
- والعلمي والتربوى لهياكل الصحة على العموم والصحة العسكرية على الخصوص،
- يشارك في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين في مجالها وفى ضبطها باستمرار، وكذلك في اعداد المخططات المختلفة لوحدات الصحة العسكرية وضبطها باستمرار، يشارك في تحديد الاخطار الممرضة أو الضارة المرتبطة | باستعمال بعض المعدات والتجهيزات والمواد والمنتجات أو التأثيرات الفردية أو الجماعية داخل الجيش الوطني الشعبي.
2 - في مجال التكوين :
يشارك بالاتصال مع المدرسة الوطنية - للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، وفى اطار الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل المختصة في التكوين العالي و/ أو الدراسات العليا في العلوم الطبية وكذلك في ضبط البرامج المتعلقة بها، يشارك في التكوين على مستوى الدراسات - الميا في ميدان الطب العسكرى يشارك في تكوين المستخدمين شبه الطبيين
- ينظم في الحدود المتوافقة مع موارد الميزانية، ومع سير المصالح الطبية والاستشفائية سيرا منتظما ومستمرا عقد ملتقيات وندوات وأيام دراسية، وكذلك المبادلات الوطنية والدولية الرامية الى أعلاء شأن أعمال العلاج والتكوين، وتطوير أعمال البحث في العلوم الطبية ويشجع ذلك ..
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه تكون مشاركة هياكل التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني في أعمال التكوين الطبى الجامعي موضوع اتفاقيات تبرم بين المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالى.
الباب الثاني التنظيم المادة و : يدير المستشفى المركزي للجيش مدير عام، ويضم :
- - رئاسة طبية،
- هياكل ادارية وتقنية أجهزة استشارية.
الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام للمستشفى
- والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة | المركزى للجيش بمرسوم من بين الضباط السامين العسكرية، يشارك في أعمال تحسين مستوى أطباء - الصحة العسكرية. 3 في مجال البحث :
يقوم في اطار التنظيم المعمول به بأشغال الدراسة والبحث فى ميدان العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية.
لمصالح الصحة العسكرية، أو عند الاقتضاء، من بين الضباط السامين لمديريات الاسلحة أو مصالح الجيش الوطني الشعبي الاخرى.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة II : المدير العام هو المسؤول عن سين المستشفى المركزى للجيش ولهذا الغرض فهو مخول سلطات التسيير، ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وهو مكلف في هذا الاطار بما يأتي :
يحفظ النظام وضمان الامن داخل - المؤسسة،
- - ينسق أعمال المصالح ومراقبتها،
- يعد ميزانية المؤسسة وعرضها على السلطات الوصية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، ينفذ الميزانية المعتمدة وهو بهذه الصفة - يأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة،
- يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات التي لها صلة مع مهام المؤسسة، يسهر على استعمال الوسائل استعمالا محكما ورشيدا، يسهر في الحدود التي يرسمها جدول عدد الانفار على الوفاء بالاحتياجات التي تطلبها هياكل المؤسسة ومصالحها الى المستخدمين، يمثل المؤسسة أمام القضاء وفى جميع - أعمال الحياة المدنية يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استطلاع رأى الاجهزة الاستشارية، ويقدمه إلى السلطة السلطة الوصية للموافقة عليه، يعد دوريا حصائل أعمال المؤسسة - وخلاصات لها.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام رئيس أطباء في المستشفى، ومدير للادارة العامة ومدير للتجهيزات والصيانة التقنية.
يمكن رئيس الاطباء والمديرين أن يتلقوا من المدير العام وتحت مسؤوليته تفويضا بالامضاء للقيام بصلاحياتهم.
غير أن التفويض لا يمكنه بحال من الاحوال أن يشمل ممارسة الصلاحيات في مجال الميزانية -
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس الاطباء والمديران المنصوص عليهم فى المادة السابقة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
الفصل الثاني — الرئاسة الطبية
المادة 14
فتح المادةيتولى رئيس الاطباء تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- ينشط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية، والطبية التقنية في المؤسسة وينسقها، يتابع أعمال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث في العلوم الطبية وفى المواد الطبية العسكرية ويقومها،
- ينظم بالاتصال مع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، تسيير التكوين الطبي العالي والدراسات العليا في الطب، يجمع تقارير نشاط رؤساء المصالح ويستغلها ويرفعها الى السلطة الوصية،
- يتأكد من مواظبة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين لاسيما في فرق المداومة، ويسهر على استمرارية الخدمة الاستشفائية -- ينظم مشاركة المؤسسة في التكوين شبه الطبي،
- يجمع ويستغل الاحصائيات الطبية قصد اعداد حصيلة للجوائح والأوبئة التي عالجتها المؤسسة، ويجرى أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة، يسهر على حسن سير الاعمال التابعة الميادين الطب الادارى والطب العسكرى، والاستشفائي الجامعي ولاسيما ما يتصل منها بأمر التحويلات الى الخارج قصد العلاج، والخبرة | الطبية والعلاقات الوظيفية بين المستشفيات، 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باستغلال الاوراق والوثائق الطبية وضبطها، يدير صندوق الوثائق الطبية العلمية في المؤسسة وينظم توزيع الاعلام والوثائق الطبية والعلمية لدى الاطباء المعنيين يسير الهياكل القاعدية والتجهيزات البيداغوجية والمتعلقة بالتكوين ويسهر على حسن استعمالها، يتصور التدابير والصيغ الصالحة
- لاستعمال التجهيزات والمعدات الطبية العلمية استعمالا أمثل، يحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العلمية في المستشفى ومشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات الخاصة بالعلوم الطبية ويتلقى تقاريرها ويستغلها،
- يتولى كتابة الاجهزة الاستشارية الخاصة بالتوجيه والتنشيط الطبى الاستشفائي المنشأة في المؤسسة.
الفصل الثالث — الهياكل الادارية والتقنية
المادة 15
فتح المادةتتولى الهياكل الادارية والتقنية تحت سلطة المدير العام المساندة الادارية والامدادية اللازمة لاداء المؤسسة مهامها.
الفرع الاول — مديرية الادارة العامة
المادة 16
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة مايأتي :
- تضبط الاحتياجات الى المستخدمين الاستشفائيين، تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات - لتوظيف المستخدمين المذكورين
- تتولى التسيير الادارى للمستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به، --- تتولى توزيع المستخدمين الاستشفائيين توزيعا رشيدا بين مختلف المصالح بناء على رأى رئيس الاطباء في المستشفى ومدير التجهيزات والصيانة التقنية الاستشفائية، وتسهر على استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل، تقوم وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالاعمال ذات الطابع الاجتماعي لفائدة مستخدمي المستشفى، وتتابع سير المصالح المتعلقة بها،
- تبادر بالاتصال مع الهياكل والاجهزة المعنية باعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تجمع تقديرات الاستهلاك وطلبات الاعتمادات الواردة من مختلف المصالح وتحضر تقديرات الميزانية تتابع استهلاك الاعتمادات عن طريق مسك محاسبة للمصالح المنفقة، وتعد الكشوف الدورية المتعلقة بذلك،
- تمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية للاستغلال،
- تمسك محاسبة المواد وتعد الحساب السنوى لتسيير المواد
- تتولى شراء المواد واللوازم وجميع أنواع المقومات اللازمة للتغذية والفندقة والصيانة والنظافة وخزنها وتزويد المؤسسة بها تزويدا منتظماء
- تسير المخزونات والوسائل المتعلقة بالتغذية والفندقة والصيانة والنظافة تسهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالتسيير الاداري للمرضى من نزلاء المستشفى والمرضى الزائرين للعلاج بصفة خارجية، وكذلك التنظيم المتعلق بالوفيات في المستشفى والبحث المودعة لديها، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 تتولى حفظ الودائع من الاموال والاشياء
- تسهر على مواظبة المستخدمين المتخصصين
- الثمينة التي يأتمنها المرضى عليها بمناسبة في فرق المداومة الخاصة بالصيانة التقنية.
اقامتهم في المستشفى والتي يتركها المستخدمون الذين توافيهم المنية في المستشفى.
الفرع الثاني — مديرية التجهيزات والصيانة التقنية
المادة 17
فتح المادةتتولى مديرية التجهيزات والصيانة التقنية ما يأتي :
تسهر على مراعاة المقاييس في مجال نظام - استخدام التجهيزات والمنشآت القاعدية وتشغيلها من قبل المستخدمين والمصالح المستعملة أو المستغلة لها، تجمع الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية بالمستشفى في مجال التجهيزات والمعدات والمنتجات النوعية اللازمة لاعمال الكشف والتشخيص والعلاج، تتابع انجاز برامج البناء وعمليات تجديد - المستشفى وتعديله، تقتنى التجهيزات اللازمة لاعمال العلاج والتكوين والبحث تضمن سير ورشات الصيانة والترميم - والرعاية، تتولى مراسلة المتدخلين الاجانب فى ميدان - الصيانة وأمن المنشآت تقتنى المعدات والادوات الطبية وتقوم بتوزيعها بين مختلف المصالح بالمؤسسة، تسير المخزونات التابعة لميدان اختصاصها وتمسك محاسبتها،
- تحضر ملفات الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بالمهام المسندة اليها وتتولى متابعة تنفيذها
المادة 18
فتح المادةتحدد قائمة المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وكذلك طاقتها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للرئاسة الطبية والمديريات المنصوص عليها في المادتين و و 15 أعلاه تبعا لحجم نشاطها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةيعين في مناصب التأطير الناجم عن تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه بمقرر من مدير المستخدمين والقضاء العسكرى بناء على اقتراح من المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
الفصل الرابع — الاجهزة الاستشارية
المادة 21
فتح المادةيمكن انشاء أجهزة استشارة - وتنشيط وتنسيق وتوجيه للاعمال الاستشفائية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الباب الثالث — أحكام مالية - الميزانية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المستشفى المركزى للجيش على مايأتي : 1 في باب الايرادات :
الاعانة المالية التي تخصصها الدولة - والهيئات العمومية الاخرى للتكفل بالمرضى العسكريين غير المؤمن عليهم اجتماعيا والمعالجين في المستشفى.
- التحويلات المالية التي يقوم بها الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديدات 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية مصاريف الاستشفاء والعلاج والفحوص الخارجية للمرضى المؤمن عليهم اجتماعيا العسكريين | والمدنيين المنخرطين فيها، مساهمة المرضى بعنوان الفحوص - والاستقصاءات وظروف العلاج التي يستفيدون منها اما في اطار استشفائي أو خارجي طبقا للتنظيم المعمول به، P ' مشاركة المستخدمين والطلبة والمتمرنين - في نفقات الاطعام، كل الموارد المرتبطة على العموم بأعمال | - المؤسسة وكذلك الهيات والوصايا. 2 في باب النفقات :
الأجور الاساسية والتعويضات المختلفة - المدفوعة للمستخدمين المدنيين التابعين لتسييره، مرتبات المستخدمين المؤقتين والمشاركين من - جميع الدرجات والتخصصات،
- النفقات المتعلقة بما يأتي : * أعمال التكوين، أعمال العلاج، * أعمال البحث التعويضات والاجور المسبقة المدفوعة للطلبة والمتمرنين ، تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، اقتناء المعدات والتجهيزات الاستشفائية والخاصة بالصحة وكذلك المنتجات والاغذية واللوازم الضرورية لسير المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا، صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك الهياكل الاستشفائية القاعدية وأماكنها، التكاليف الملحقة.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- كل النفقات المرتبطة على العموم بأعمال المؤسسة واستغلالها.
المادة 23
فتح المادةتبين كيفيات اعداد الحساب الادارى وحساب ختام السنة المالية الخاصة بالميزانية وكذلك الاحكام المحاسبية والاحكام المتعلقة بالمراقبة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةيمكن الأمر بالصرف في المؤسسة، عند الضرورة أو الحالة الاستعجالية، أن يقترح خلال السنة المالية تحويلات اعتماد داخل الميزانية الاستشفائية حسب الاجراءات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةتستفيد المؤسسة سنويا رخصة اجمالية للاستيراد قصد انجاز مشترياتها من المواد أو الخدمات من الخارج.
ويمكنها أن تلتجىء عند الضرورة الملحة الى الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 26
فتح المادةتكون المساهمات واعانات التموين المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة موضوع دفوعات مجزأة لفائدة المؤسسة الاستشفائية في شكل تسبيقات تمويلية دورية.
المادة 27
فتح المادةتحدد المساهمات المالية المختلفة في ميزانية المؤسسة بناء على اقتراح مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية فيما يخص الهيئات المدنية للحماية الاجتماعية، ويحددها وزير الدفاع الوطنى فيما يخص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط.
الباب الرابع — مستخدمو المؤسسة وكيفيات التكفل بهم
المادة 28
فتح المادةيتكون مستخدمو المؤسسة من موظفين عسكريين، وشبيهين ومؤقتين ومنتدبين.
ومشاركين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1303
المادة 29
فتح المادةتتكفل المؤسسة من اعتماداتها المالية بالمستخدمين الوارد تعدادهم في المادة السابقة حسب شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الإحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 65-274 | المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-85
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.