مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير التجارة، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات الوطنية والقرارات التي اتخذتها .
المادة 2
فتح المادةطبقا لاحكام المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، يختص وزير التجارة، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأحكام هذا المرسوم، والمرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذي يتسمه ويوضحه المجموع قطاع التجارة، بما ياتي :
يمارس اختصاصه في مجموع قطاع التجارة - بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية الذى يساعده في التجارة الخارجية،
- ينسق الوظائف والاعمال والهياكل التابعة القطاع التجارة .
ولهذا الغرض، يمارس وزير التجارة، في اطار أعمال الحكومة وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، المهام والصلاحيات التي حددها هذا المرسوم وكذلك المهام المسندة اليه في مجال التجارة الخارجية بالاشتراك مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وفقا لاحكام المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التجارة، في مجال التخطيط، المهام الآتية، بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزراء المعنيين، في حدود اختصاصاتهم :
يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد وتحديد توجيهات السياسة الوطنية ذات الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل، في مجال التموين والخزن والتوزيع والاسعار والصفقات العمومية، يدرس ويحضر ، ويقدم في ميدان اختصاصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية الخاصة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج المقررة
- يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك
- يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال.
ويكلف وزير التجارة لهذا الغرض بما يأتي :
يدرس ويقترح الطرق المتعلقة بأشغال التخطيط وكيفياتها، ضمن القطاع التجاري، مع مراعاة التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى، 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يسهر على أن تنفذ في القطاع التجاري التوجيهات والمنهجيات التي حددت في مجال التخطيط الوطني .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التجارة، لاجل انجاز مهمته، تطبيق وتطوير نظام للدراسات والاعلام ، ملائم للوظيفة التجارية .
ويكلف، في مجال الدراسات بالقيام بكل نوع من الدراسات او العمل على قيام المؤسسات المعنية بها، بحيث توفر المعطيات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية الاساسية، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وتساعد على اعداد برامج تنمية القطاع التجاري وتطبيقها ومراقبتها .
ولا بد من أن تسهم هذه الدراسات، على وجه الخصوص فيما يأتي :
I - اعادة توجيه النموذج الوطني للاستهلاك، طبقا لقطاعات الانتاج الحقيقية وحتميات اقتصاد اشتراكي مخطط،
- وضع تقييم زمنى ومكانى للاحتياجات الوطنية الى السلع والخدمات التي يجب تلبيتها، 3 حصر وتدريج برامج التموين الضرورية لتغطية احتياجات الاسر والاقتصاد الوطني 4 تحديد محاور لتقوية هيكل الخزن والتوزيع، وجعله أكثر تماسكا في تنظيمه وذلك فى اطار سياسة لامركزية التهيئة العمرانية،
5 - وضع برامج للتجهيز والصيانة الضرورية لسير نظام التموين والتوزيع سيرا سليما،
6 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في ميدان سياسة الاسعار
7 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعى فى ميدان تطوير الانشطة التجارية والمهنية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، في ميدان الاعلام باعداد نظام للاعلام في القطاع التجاري، في اطار تشاوري ووضعه قيد التطبيق .
ولهذا الغرض، يسهم على وجه الخصوص، في تحديد أصناف الاعلام الالزامية، فيما يخص القطاع التجاري، وينظم توفرها حسب تعاقب دورى وشكل تقديمي ملائمين.
يقوم بأى تحقيق احصائي يرى القيام به ضروريا، يعد ويطبق تدريجيا قاعدة لمعطيات القطاع التجاري، يتم من خلالها، ادماج معالجات الاعلام، الصالحة لكل عامل وخاصية، في القطاع التجاري يقوم بتحليل الظروف التجارية، وطنية كانت أو دولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الحساسة.
والاستراتيجية، وينشر نتائجها .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التجارة، في ميدان ضبط المقاييس، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
ترقية وضبط مقاييس المنتجات وتغليفها وتوضيبها ووضع علامات لها وعنونتها، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، -- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط مقاييس المنتجات ، تنسيق تحضير المواصفات الخاصة بالمقاييس المطبقة على المنتجات الضرورية ومراقبتها ..
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان التموين بما يأتي :
يسهر على تلبية الطلب الاستهلاكي للاسر و احتياجات جهاز الانتاج من المواد والمنتجات الضرورية لعمله .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ولهذا الغرض، يتخذ أو يعمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان تغطية احتياجات الاسر وجهاز الانتاج فى الزمان والمكان، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين .
يضع لوحة تسمح له بمتابعة تطور العرض فهرسا للمنتجات والادوات قصد وضع نموذج وطني الاستهلاك في المستقبل ، يضع لوحة تسمح بمتابعة تطور العرض والطلب باستمرار، لاسيما في المواد ذات الاستهلاك يبدي رأيه في كل اقتراح له تأثير على تنظيم الوظيفة التجارية وممارسة الاعمال التجارية والصناعة التقليدية والمهنية والخدمات.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان التنظيم التجاري بما يأتي :
يدرس، ويعرض على الحكومة، كل نص تشريعي و تنظيمي او مجموع الاحكام الرامية لوضع او تعديل الاطار القانوني الذي يخضع له الاعوان الاقتصاديون والعمليات التجارية التابعة الواسع ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم الميدان تطبيق القانون التجارى، وذلك بالاشتراك السوق عند الحاجة، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التجارة فى ميدان التوزيع، بما يأتي :
يحضر الرسم الرئيسي لاعادة الهيكلة على - أساس لا مركزى وحسب كل تشكيلة متناسقة للمنتجات بالاشتراك مع الورزاء المعنيين، ويسهر على تطبيقها من المؤسسات والهيئات المعنية، يسهر على دعم الاساس المادى للتوزيع وخصوصا بتوجيه تطور شبكات التوزيع وهياكل الخزن الاساسية والتوضيب على المستوى الوطنى والجهوي.
وفي هذا الاطار يقوم خصوصا باعداد المخطط الرئيسي للخزن بما فيه السلسلة الوطنية للتبريد ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لاقامته .
يعد التصميم الرئيسي للخزن الاستراتيجي - الذي يهم المواد الغذائية والصناعية التي تعد حيوية لسير الجهاز الاقتصادى وتموين الاسر ، يتخذ كل الاجراءات الضرورية للزيادة فى - نجاعة تدخل مختلف العاملين على مستوى حقل | التوزيع ، يحدث كل سند ادارى وتقنية لتنفيذ ومتابعة - انجاز عمليات التنظيم واعادة هيكلة التوزيع ، مع وزير العدل والوزراء المعنيين، يعد كل تنظيم خاص يتضمن شروط الالتحاق وممارسة المهن ونشاطات المصالح لاسيما المرتبطة منها مباشرة مع تلبية احتياجات الاسر اليومية، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، يحضر ويطبق كل تنظيم يتعلق بطرق وكيفيات توزيع كل المنتجات أو المواد، وهذا قصد تحسين توفرها في السوق الوطنية، يعد ويطبق كل اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين والممارسات التجارية.
- يرسم التصميم الرئيسي للتعمير التجاري بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وينفذه على المستوى المحلى بتحديد المقاييس المرجعية لانشاء كل نشاط تجارى مهني أو خاص بالصناعة التقلدية، ويسهر على تطبيقه يعد وينفذ كل تنظيم أو اجراء تخضع له.
ممارسة المؤسسات والاعوان الاقتصاديين الاجانب المدعوين للعمل عبر التراب الوطني، للنشاط التجارى والخدمات، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، يعد التنظيم المتعلق بتحديد مقاييس المنتجات ومراقبة النوعية، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين . 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التجارة فى ميدان تأطير نشاطات القطاع الخاص بما يأتي :
يقوم بكل بحث ضرورى للتعرف الدقيق على النشاطات التي يمارسها القطاع الخاص ويتعرف على العاملين -- يؤطر ويضبط تدخل الاعوان الاقتصاديين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار يضمن التكامل مع القطاع العام، يقيم اطارا معياريا تخضع له شروط - واجراءات التموين، خاصة في قطاع المهنيين وقطاع الخدمات والصناعة التقليدية، ويشجع تطور هذه النشاطات يوجه انتاج القطاع الخاص نحو تغطية - الاحتياجات الاولية التي لم تلب بقدر كاف، أخذا بعين الاعتبار تطور جهاز الانتاج العمومي، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يتخذ كل الاجراءات الضرورية للمراقبة المستمرة، في ميدان تجارة التجزئة والخدمات للعمليات التي يمارسها أعوان القطاع الخاص على الاصعدة الثلاثة : المحتوى، والنوعية وكلفة الخدمة، والمنتجات الشروع مع الوزراء المعنيين في أشغال - تقنين التصرفات والعادات التي تتصف بها ممارسة المهن والواجب استعمالها كأساس لتهذيب هذه التصرفات تأطير ومتابعة تدخل المؤسسات الاجنبية - لاسيما في حقل التجارة والخدمات .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التجارة فى ميدان مراقبة النوعية بما يأتي :
يعد ويطبق سياسة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المخصصة لاستهلاك الاسر .
و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
يسهر على مقاييس النوعية الواجب استعمالها كأساس لا سيما في صناعة المنتجات الغذائية وتوضيبها ونظافتها وصيانتها، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يحدد طرق وكينيات مراقبة النوعية واقامة الاجهزة والوسائل الضرورية لهذه المراقبة، يتخذ كل التدابير لمعاقبة كل مخالفة أو خرق للقوانين الموضوعة .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان تنشيط الاعمال التجارية بما يأتي :
يوجه اقامة المعارض الوطنية أو المحلية التي تنشطها المؤسسات المعنية لا سيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية يعمل على توسيع الاعمال التجارية على المستوى المحلى بتشجيع اقامة وتطور أنصاف الشهور التجارية قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية المحلية.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان التنسيق والمراقبة بما يأتي :
- يطبق سياسة التنسيق ضمن اطار وتشكيلات التخطيط التي يخضع لها النشاط الاقتصادي الوطني .
و بهذه الصفة يقوم بتحديد مستويات هذا التنسيق وطرق التدخل والاهداف الواجب تحقيقها في حقل التجارة والخدمات.
يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في اطار التنسيق على المستوى المركزى والجهوى و بين المؤسسات وعلى السير الحسن لاجهزة التنسيق، يوجه ويراقب نشاطات المصالح اللامركزية وغرف التجارة والسجلات التجارية وأي مؤسسة أخرى تتدخل باى صفة كانت في حقل التجارة، يراقب تطبيق النظام الخاص بقطاع التجارة وممارسة الاعمال التجارية والخدمات وتدخل العاملين العموميين او التابعين للقطاع الخاص، الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 يراقب تنظيم شبكات التوزيع وعملها ويقمع أو يعمل على قمع كل خرق للقوانين الموضوعة، يعالج ويرسل المعلومات المجموعة أو المرسلة إليه قانونا بناء على طلبه من المؤسسات والهيئات والعاملين الاقتصاديين في القطاع العمومي أو الخاص.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان الاسعار من خلال توجيه تشكيلات الاسعار وتأطيرها بما يأتي : 1 (1) حماية القدرة الشرائية للاسر، ب تنشيط الاقتصاد عموما وقطاعات الانتاج ذات الاولوية خصوصا ، ج البحث عن التوازن الاحسن بين ارتفاع الاسعار والمداخيل .
وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
يدرس ويعد الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار المنتجات والخدمات، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين .
وفي هذا الاطار يدرس تكلفة الانتاج والتوزيع ويقرر اذا اقتضى الامر الاسعار في مختلف مراحل التسويق للمنتجات والخدمات .
ينشط أشغال اللجنة الوطنية للاسعار وينسقها، يعد التدابير المقررة قصد ضمان استقرار أسعار المنتجات الاستراتيجية يحدد سياسة الدعم والتعويض وتساوى الاسعار وتشجيعها وتطبيقها، يدرس مشاكل تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية، يضبط الحدود المطبقة فى مختلف مراحل - التوزيع على كل المنتجات كيفما كان مصدرها و موردها، يعد ويطبق نظام الاسعار ويسهر على تطبيقه .
وبهذه الصفة وفى اطار سياسة ونظام الاسعار المحددة على المستوى الوطني، يعد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد كيفية ومبادىء تحديد الاسعار.
ويقوم بسن الاجراءات الاضافية التي من شأنها أن تضمن تطبيق ومراقبة تنفيذ مقررات تحديد الاسعار.
كما يقوم بدراسة الملفات التنازعية التي حضرتها وارسلتها مديريات الولايات للتجارة اثر ملاحظة وقوع مخالفات لنظام الاسعار .
يجرى تقييمات كلية وقطاعية لتطبيق نظام الاسعار الجارى به العمل بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية .
وفي هذا الاطار يتابع ارتفاع الاسعار الداخلية والخارجية وكذلك تطور العناصر المساهمة في تكوين هذه الاسعار .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التجارة في ميدان الصفقات العمومية، بتنفيذ نظام التوجيه والتنسيق ومراقبة مجموع الصفقات العمومية ..
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يوجه الطلبات العمومية ويسهر على انجازها تطبيقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .
ولهذا الغرض، وبصفة دورية، يعد جدولا تقديريا للاحتياجات وحصيلة للمنجزات في ميدان الصفقات العمومية على أساس البرنامج السنوى للوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية يسهر على تحقيق الاهداف المخططة بضمان توافق الصفقات مع المقاييس المحددة من طرف المؤسسة المكلفة بالتخطيط 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يحصى كل المعطيات والمعلومات بخصوص الاستعدادات الوطنية للانتاج والخدمات باستغلال | جدول المؤسسات التي تملك الوسائل الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية ويوزع هذه المعطيات على المؤسسات والهيئات العمومية المعنية، يسهر على توحيد الطلبات العمومية على أساس المقاييس المحضرة من طرف الهيئات المختصة، وهذا قصد ترقية الانتاج الوطنى وحماية وتحديد نوعية التجهيزات والمنتجات والخدمات يقترح كل التدابير الضرورية لتخفيض اللجؤ الى الخارج في ميدان التجهيزات والمنتجات والخدمات يشارك في تنفيذ سياسة تنويع المبادلات - الخارجية وحتميات ادماج وسائل الانتاج الوطني وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. ولهذا الغرض يشارك في كل دراسة ترمى الى توازن المبادلات التجارية والاقتصادية، يسهر مع الوزراء المعنيين على مستوى أسعار | الاسواق العمومية يصدق على الارقام الاستدلالية التي تعدها
- الهيئات العمومية المختصة لاسيما ما تعلق منها بالمرتبات والمواد ويسهر على تطبيقها من طرف العاملين الاقتصاديين يرأس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
- ير ويتولى أمانتها الدائمة، يعد تنظيم الصفقات العمومية ويراقب تطبيقها .
و بهذه الصفة يشارك خصوصا نيما يأتي :
سن كل اجراء ضرورى لتلاؤم القوانين التشريعية والتنظيمية مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية،
- تطبيق كل اجراء ضرورى لتطوير شروط تحضير الصفقات العمومية فى اطار المبادلات الخارجي والتفاوض فيها وتنفيذها، تسوية الخلافات والمنازعات الناتجة عن صعوبة تطبيق شروط تحقيق الصفقات العمومية، يعد دوريا حصيلة حالة الصفقات العمومية ويقدمها الى الحكومة،
- يتأكد من اتخاذ اجراءات التنسيق والمشاورة التي تسبق التوقيع على الصفقات.
يسهر على وضع اجراءات تحضير الملفات النهائية الخاصة بمراقبة الوسائل الوثائقية وتنفيذها . 101
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التجارة، في ميدان التكوين بترقية وتنفيذ سياسة تكوين وتحسين مستوى موظفى مجموع المصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة لسلطته مباشرة.
وفي هذا الاطار يكلف خصوصا بما يأتي :
يدرس المسائل المتعلقة بحالة وتطور الوظيفة في قطاع التجارة ويقوم بكل العمليات الرامية الى احداث الشروط التي تحقق مردودا أحسن في العمل ،
- يطور وينسق ويتابع مجموع العمليات على اختلاف أوجهها ومراحلها والتي تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل لمجموع الموظفين بقطاع التجارة، يحدث الوسائل الضرورية لتكوين موظفى قطاع التجارة وتحسين مستواهم بمشاركة الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتعليم ويتولى تسيير هذه الوسائل .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التجارة أيضا بتنسيق مجموع نشاطات المؤسسات الاشتراكية والمنشآت الاخرى الموضوعة مباشرة تحت سلطته ويتابعها ويراقبها في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية .
وفي هذه الحالة يكلف خصوصا بما يأتي :
يحدد محتوى الاهداف المعهودة الى كل مؤسسة أو هيئة في اطار متناسق، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وتعليماته، الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 ينسق اعداد مشاريع مخططات التنمية | للمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية، يتابع تنفيذ هذه المخططات ويراقبها - ويستخلص التعديلات التي ينبغى اجراؤها، يتابع تسيير المؤسسات والمنشآت الاخرى الموضوعة تحت الوصاية ويراقبها .
ولهذا الغرض يستلم من المؤسسات والمنشآت المعنية كل التقارير والحسابات والجداول والمحاضر والوثائق الأخرى الضرورية لممارسة هذه المراقبة.
وله كامل الحق في التحرى على أساس الوثائق او في عين المكان.
- يساعد المؤسسات والمنشآت في ميدان التسيير والتنظيم، يتابع تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في قطاع التجارة وينشطه .
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة المشار اليه أعلاه ..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذى القعدة عام 1401 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-124
« يلغى المرسومان رقم 81-255 ورقم 81-257 المؤرخان في 19 سبتمبر سنة 1981 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 81-257
- مرسوم رقم 80-67
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-473
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
-
مرسوم رقم 83-258
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
-
مرسوم رقم 82-145
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
-
مرسوم رقم 81-309
مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602
-
مرسوم رقم 81-301
مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.