قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك . 481
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات التي تتم بها العمليات التي تتصل باستيراد البضائع وتصديرها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر.
المادة 2
فتح المادةتكتسي التجارة الحدودية بالمقايضة طابعا استثنائيا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل التجارة الدولية. وهي معدة لتسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست فقط.
المادة 3
فتح المادةتشمل التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر، المنتوجات المبينة في القائمة الملحقة بهذا الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 482 القرار، فضلا على المنتوجات المبينة في القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه | تخضع المنتوجات النيجيرية المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى دفع الحقوق والرسوم الجمركية .
المادة 4
فتح المادةتحدد كميات البضائع وأسعارها | المقبولة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة بمقرر من وزير التجارة تضبط قائمة المتعاملين الذين يتولون إنجاز هذه العمليات بمقرر من ولاة الولايات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتوقف قبول المنتوجات النيجيرية في التراب الوطني، في إطار هذه العمليات على اعتمادها من المصالح المختصة في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةلا يخصص ريع البيع الا لشراء البضائع الجزائرية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
ويجب أن تمر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات بالحساب الخاص "المقايضة " ولا يجوز أن يفوق مبلغ المنتوجات المشتراة قصد تصديرها المبلغ المصرح به عند الاستيراد .
ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن ينتج عن البيع تحويل أموال نقدية الى الخارج.
المادة 7
فتح المادةيترتب على البضائع المستوردة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة، اكتتاب سند إعفاء بالكفالة، يسجل فيه عدد الطرود وحجمها وطبيعتها، مع بيان علامتها ورقمها ووزنها ونوعها.
يصفى سند الإعفاء بالكفالة بتصريح بالوضع قيد الاستهلاك، يودعه المتعامل الجزائري المشتري.
المادة 8
فتح المادةتكون عمليات التصدير المنجزة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة، موضوع تصريح لدى الجمرك، ترفق معه نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة قيد الاستهلاك وفاتورات شراء المنتوجات المخصصة للتصدير. يجب على المتعامل المعني أن يحمل هذه الوثائق حتما حتى غاية اجتياز الحدود .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988.
وزير التجارة عن وزير المالية محند أمقران الأمين العام شريفي مقداد سيفي قائمة المنتوجات التي تتم مبادلتها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر أولا : المنتوجات الجزائرية :
التمور باستثناء دفلة نور، المصنوعان من البلاستيك
- الأغطية الرمادية
- منتوجات الصناعة التقليدية الملح المنزلي ورق الدخان ثانيا : المنتوجات النيجيرية :
الأنعام الحية باستثناء الجمال والأغنام من نوع "سيداعون"، الفول السوداني ( الكاوكاو ) ،
- القطن التوابل الحناء الصمغ العربي، منتوجات الصناعة التقليدية ... 483 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.