قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة البريد والمواصلات لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات الطارئة اثناء تنفيذ الصفقات العمومية التي تبرمها مصالح البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
(1) عن وزارة البريد والمواصلات :
مدير الميزانية الملحقة أو ممثله، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية أو ممثله، مدير الامداد أو ممثله. 2 (2) عن المنظمات المهنية :
ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين والمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين.
المادة 3
فتح المادةيشرف على كتابة اللجنة موظف من مديرية الميزانية الملحقة. 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة الاستشارية بوضع قانونها ..
الداخلي والمصادفة عليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 مصطفى بن زازة المجموعة الأسلاك الأولى المحققون كتاب الضبط الثانية الملحقون الاداريون الثالثة الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون مجلس المحاسبة مقرر في 7 صفر عام 1408 الموافق 18 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين بمجلس المحاسبة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.