مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل هياكل الحكومة المنصوص 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه عليها في المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه حسب الشروط التي حددها هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة التجارة وتستبدل بها :
وزارة التجارة، تساعدها كتابة الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 3
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة الاعلام والثقافة وتستبدل بها :
وزارة الاعلام والثقافة، تساعدها كتابة - الدولة للثقافة والفنون الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وكتابة الدولة للغابات والتشجير وتستبدل بهما :
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، تساعدها - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 5
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة النقل وكتابة الدولة للصيد البحرى وتستبدل بهما :
وزارة النقل والصيد البحرى، تساعدها - كتابة الدولة للصيد البحرى.
المادة 6
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة العمل والتكوين المهنى وتستبدل بها :
وزارة العمل والتكوين المهني، تساعدها - كتابة الدولة للتكوين المهني .
المادة 7
فتح المادةيعاد تنظيم وزارة التربية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي وتستبدل بهما :
- وزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- وزارة التعليم والبحث العلمي، تساعدها - كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 8
فتح المادةتستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة الرياضة، التسميتان التاليتان :
- وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الشبيبة والرياضة ..
المادة و : يحدث منصب وزير برئاسة الجمهورية ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-74 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان تسمية «وزارة الاسكان والتعمير»
في المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة
المادة 10
فتح المادةيحدث في وزارة الدفاع الوطني منصبا نائبى وزير الدفاع الوطني :
منصب نائب وزير الدفاع الوطني مكلف بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي ، منصب نائب وزير الدفاع الوطني مكلف بالاسناد والصناعات الحربية .
المادة 11
فتح المادةلا يطرأ أى تغيير على هياكل الحكومة التي لم يرد ذكرها .
المادة 12
فتح المادةيتولى التنسيق بين الوزارة وكتابة الدولة التي تساعدها، الوزير المعنى غير أن كاتب الدولة هو المسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية المنوطة به .
وفي هذا المضمار يتعاون الوزير وكاتب الدولة مجتمعين وكل واحد في حدود اختصاصاته لتحقيق الاهداف الملقاة على عاتقهما معا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
-
مرسوم رقم 83-281
مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
-
مرسوم رقم 82-509
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
-
مرسوم رقم 82-263
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
-
مرسوم رقم 82-74
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
-
مرسوم رقم 82-36
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
-
مرسوم رقم 82-145
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
-
مرسوم رقم 82-16
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
-
مرسوم رقم 82-27
مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 135
-
مرسوم رقم 82-187
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
-
مرسوم رقم 81-116
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
-
مرسوم رقم 82-238
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
-
مرسوم رقم 82-80
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
-
مرسوم رقم 82-235
مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة . 1375
-
مرسوم رقم 81-184
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
-
مرسوم رقم 81-71
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
-
مرسوم رقم 81-208
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
-
مرسوم رقم 81-74
مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 529
-
مرسوم رقم 81-94
مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613
-
مرسوم رقم 81-244
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
-
مرسوم رقم 81-268
مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
-
مرسوم رقم 81-117
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
-
مرسوم رقم 81-135
مرسوم رقم 81-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 898
-
مرسوم رقم 81-269
مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
-
مرسوم رقم 81-121
مرسوم رقم 81-121 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 831
-
مرسوم رقم 81-123
مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
-
مرسوم رقم 81-72
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
-
مرسوم رقم 81-301
مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
-
مرسوم رقم 81-66
مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
-
مرسوم رقم 81-65
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
-
مرسوم رقم 81-186
مرسوم رقم 81-186 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل إضافي في مؤسسات وزارة التربية . 1088
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.