مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم في كرة القدم، المقرر اجراؤها في الجزائر، سنة 1990، وتدعى في صلب النص «لجنة التنظيم».
المادة 2
فتح المادةيكون مقر لجنة التنظيم في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة التنظيم في التحضير والتنظيم المادى والتقنى للمباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه | الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة | القدم، كما تتولى زيادة على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والاجنبية، لرعاية المباريات والتظاهرات السالفة الذكر.
المادة 4
فتح المادةتشتمل لجنة التنظيم التي يرأسها | وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله، على ما يأتي :
- مكتب،
- أمانة عامة،
- لجان.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المكتب الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله في توجيه أعمال الهيئات الاخرى التابعة للجنة التنظيم، وتنشيطها وتقويمها، ومراقبتها، وعلى العموم في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم في كرة القدم، وتنظيمها.
وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتي :
يدرس ويقرر مشروع الميزانية.
- يو يوافق على برنامج عمل لجنة التنظيم، يستمع الى تقارير رؤساء اللجان ويقوم بالتعديلات الضرورية
- يضبط قائمة الهيئات التي يحتمل أن تتولى رعاية المباريات والتظاهرات المبرمجة ويصادق على العقود والاتفاقيات المقررة في هذا المجال مع هذه الهيئات.
المادة 6
فتح المادةتنسق الامانة العامة جميع أعمال اللجان وتسهر على تنفيذ قرارات المكتب وعلى حسن اجراء المباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المبرمجة.
يعين وزير الشبيبة والرياضة الامين العام.
المادة 7
فتح المادةتدرس وتقترح وتنفذ اللجان | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أي عمل لازم الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة القدم، وتنظيمها وسيرها.
تعدد نوعية اللجان المنصوص عليها أعلاه وعددها، كما يأتي :
لجنة التشريفات لجنة الايواء والنقل والاطعام، - لجنة المالية والتجهيز والعتاد - لجنة الامن وحفظ النظام، - لجنة التظاهرات الثقافية والعلمية -
- لجنة التنظيم الرياضي، لجنة الانشطة العلمية - لجنة النظافة والصحة والطب الرياضي، -
- لجنة الاشهار والرعاية
- لجنة الصحافة والاعلام، لجنة تهيئة مدينة الجزائر وتجميلها. -
المادة 8
فتح المادةتزود لجنة التنظيم بلجنة محلية توضع تحت سلطتها، وتتولى المباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المسجلة في برنامج الكأس السابعة عشرة الافريقية لكرة القدم، التي تجرى خارج ولاية الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيرأس اللجنة المحلية والى الولاية التي تحتضن المباريات والتظاهرات المنصوص عليها في المادة 8 السابقة .
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجان التابعة للجنة التنظيم من ممثلي وزارة الشبيبة والرياضة وممثلى الوزارات الاخرى والهيئات المعنية. ويعين هؤلاء الممثلون بقرار كما هو منصوص عليه في الفقرة الآتية من هذه المادة باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة بقرار تكوين المكتب وعمله وتنظيم الامانة العامة وقائمة الاعضاء باسمائهم واختصاصات اللجان وعملها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 17
المادة 11
فتح المادةرئيس لجنة التنظيم هو الأمر بصرف الميزانية. ويمكنه أن يفوض امضاءه الى الامين العام للجنة التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-79 (ج.ر عدد 23 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 .... ورئيس لجنة المالية والتجهيز والعتاد ورئيس اللجنة المحلية المذكورين على التوالي في المادتين 7 و 9 أعلاه" .
المادة 12
فتح المادةتتكون الموارد المالية للجنة التنظيم مما يأتي :
- - المساعدات التي تخصصها الدولة
- مساهمات الجماعات المحلية والهيئات الوطنية والدولية،
- - عائد الاشهار وعمليات الرعاية
- عائد الايرادات التي تقبض بمناسبة المباريات الرياضية
- الهبات والوصايا
- عائد بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتخول لجنة التنظيم فتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة .
ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الاجنبية فى اطار العمليات التجارية التي تنجزها مع الهيئات الاجنبية. وتحدد شروط هذا الحساب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيعين رئيس لجنة التنظيم أمينا للخزينة يكلف بتنفيذ عمليات الايرادات والنفقات المرتبطة بميزانية لجنة التنظيم، بعد أن يعتمده وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيرخص للأمر بصرف الميزانية قصد القيام بمهمة لجنة التنظيم، بابرام الصفقات بالتراضي طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.
المادة 16
فتح المادةيمكن رئيس لجنة التنظيم أن يستعين بأى شخص طبيعي أو معنوى يعتقد أن مساعدته ضرورية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه
المادة 17
فتح المادةتحل لجنة التنظيم بعد تصفية | الرسمية للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم اللي في يا الجريدة الليلة الحسابات.
ويسلم الابراء حسب الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح مراسيم فردية :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-79
مرسوم تنفيذي رقم 89-79 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم. 619
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.