ج.ر عدد 15 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات داخل الجزائر ه وشهر صلة النسخة الأصلية 30 50 פ • النسخة الاصلية وترجمتها 120 2. . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 GOD إدارة المطبعة الرسمية 150 دي و 2 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن ال… بعد الاصلية ، بادارة د.ج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها بالاري دمج لمن العدد للسنين السابقة : نكرة د.ج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال الهاتف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1050 200 و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة البريد والمواصلات

- وزارة التجارة مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام الثانية 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 يحدد شروط ينظم استيراد بعض البضائع عن طريق البريد الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي - 740 مقابل الدفع عند التسلم .. 761

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة التجارة م - مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي . . ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الميثاق الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 67 - - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم II 80 - II 80 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984،- و بمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 : والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، لاسيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم مايلي : الباب الاول أحكام أولية المادة الاولى : تطبق سياسة اعداد الصفقات التي يعقدها المتعاملون العموميون وابرامها وتنفيذها، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف المرسومة وتنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية، وطبقا

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم . المادة 2 : تعد صفقة المتعامل العمومي أداة لانجاز المخطط الوطني . المادة 3 : يحدد هذا المرسوم على الخصوص اختصاصات المتعامل العمومي وصلاحياته في مجال الصفقات، ويسن الاجراءات المتصلة بها، والمتلائمة مع متطلبات التنمية، وشروط سير الاقتصاد الوطني . المادة 4 : صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم، قصد انجاز الاشغال واقتناء المواد والخدمات. المادة 5 : يقصد بالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم، مايأتي : جميع الادارات العمومية ، جميع المؤسسات والهيئات العمومية ، جميع المؤسسات الاشتراكية ، أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية، يتلقى

- مديرها تفويضا لعقد الصفقات . تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسسات التي يكون جل رأسمالها عموميا . المادة 6 : لا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية الا اذا استوفت الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 7 : ينطبق هذا المرسوم على الصفقات المتعلقة باقتناء المواد والخدمات وانجاز الاشغال لحساب المتعامل العمومي. غير أنه تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة القبلية الخارجية صفقات استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المتعامل العمومي المعنى السرعة في البت بحكم طبيعتها والتضارب السريع في أسعارها وتوفرها وكذلك الممارسات التجارية الجارية عليها . الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة وقائمة المنتجات والخدمات المقصودة، بقرار وزارى مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المعنيين . المادة 8 : لا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسرى عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة لا سيما عقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، واتفاقات القرض أو التمويل . المادة و : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، لا يتطلب ابرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم . غير أنه اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه . المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات . وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومي، يمكن الوزير أو الوالي المعنى أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب . وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى . ومهما يكن الأمر فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق | 5000000 دج . المادة II : ينجر عن عدم تنفيذ الخدمات في الآجال المقررة أو تفيذها غير المطابق للالتزامات التعاقدية، فرض غرامات مالية دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل . تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفيات فرضها .

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الصفقات والمتعاملون المتعاقدون القسم الاول الصفقات المادة 12 : يمكن المتعامل العمومى أن يبرم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خاص بالعمل أو الاستثمار . المادة 13 : تشمل الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى احدى العمليات الآتية أو أكثر :

    • اقتناء اللوازم
  • انجاز الاشغال تقديم الخدمات .. المادة 14 : يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 12 في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 18 من هذا المرسوم . المادة 15 : يمكن المتعامل العمومي أيضا أن يلتجىء الى ابرام عقد برنامج أو صفقة طلبات طبقا للتشريع المعمول به . المادة 16 : يكتسى عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات، تكون بمثابة مرجع ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم طبقا لاحكام هذا المرسوم . تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية ويومية انجازه . و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين . ويمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الاجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة . المادة 17 : تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المطابع التكراري . الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس سنوات. ويجب أن تبين كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. تحدد صفقة الطلبات السعر، أو الطريقة، أو كيفيات تحديد السعر المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة . القسم الثاني المتعاملون المتعاقدون المادة 18 : يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصية أو شخصيات طبيعية أو معنوية تلتزم بابرام الصفقة اما بصفة فردية أو مشتركة وتضامنية . المادة 19 : يمكن المتعامل العمومي أن يلتجيء بغية تنفيذ خدماته وتحقيق أهدافه الى ابرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين وصفقات تعقد مع المتعاملين الاجانب، حسب الكيفيات المحددة في المادتين 23 و 24 من هذا المرسوم . المادة 20 : المتعاملون العموميون في مفهوم هذا المرسوم هم :
  • المتعاملون العموميون حسب مدلول المادة 5 أعلاه، – الاستغلالات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار التسيير الذاتي والتعاوني.. المادة 21 : يقصد بالمتعاملين المواطنين في مفهوم هذا المرسوم : المؤسسات الخاصة المرخص لها قانونا بالعمل فى اطار القانون والمؤهلة للتدخل في القطاع الخاص . المادة 22 : يقصد بالمتعاملين الاجانب في مفهوم هذا المرسوم : المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة . المادة 23 : يجب على المتعامل العمومي أن يقتنى الانتاج الوطنى المتوفر قبل غيره .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 24 : يقوم المتعامل العمومي بالدعوة للمنافسة واختيار المتعامل المتعاقد حسب ترتيب الاسبقية الآتي :

  • المتعاملون المواطنون العموميون
  • المؤسسات الخاصة الوطنية المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من- دولتها،
  • المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة . المادة 25 : يجب أن يكون المتعامل المتعاقد المختار قادرا على تلبية الطلب حسب شروط الصفقة. كما يجب عليه أن يلتزم باعتماد الانتاج الوطني قبل غيره . الباب الثالث اجراءات اختيار المتعاقد القسم الاول كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي المادة 26 : يبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا للاجراء الخاص بالتراضي أو الاجراء الخاص بالدعوة للمنافسة . المادة 27 : التراضي هو اجراء يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة . ولا تستبعد فيه الاستشارة . المادة 28 : الدعوة للمنافسة هي اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم عروضا أفضل . المادة 29 : يمكن أن تكون الدعوة للمنافسة وطنية و / أو دولية. ويمكن أن تتم حسب الاشكال التالية :
  • الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة
  • الاستشارة الانتقائية ،
  • المناقصة ،
  • المسابقة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 المادة 30 : الدعوة للمنافسة المفتوحة هي اجراء يمكن أى مترشح أن يتقدم بعروضه فيها . المادة 31 : الدعوة للمنافسة المحدودة هي اجراء لا يسمح بالعرض الا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي يحددها المتعامل مقدما . المادة 32 : الاستشارة الانتقائية هي اجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيه هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولى كما تحدده المادة 38 من هذا المرسوم . المادة 33 : المناقصة هي اجراء يسمح بمنح الصفقة للعارض الذى يطلب أقل الاثمان . وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص الا المترشحين المواطنين . المادة 34 : المسابقة هي اجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على مظاهر تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة .. القسم الثاني تأهيل المترشحين المادة 35 : لا يمكن أن يخصص المتعامل العمومي الصفقة الا لمؤسسة قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفيات الابرام المقررة. المادة 36 : يتعين على المتعامل العمومي أن يتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد، التقنية والمالية والتجارية. المادة 37 : يمكن أن يكتسى التأهيل طابع الاعتماد الالزامي اذا نصت عليه نصوص تنظيمية في حالات معينة، وأسند تنفيذه الى هيئات مؤهلة لهذا الغرض. المادة 38 : الانتقاء الأولى للمترشحين هو اجراء يقوم به المتعامل العمومى لاختيار المترشحين الذين يمكنهم من التنافس على عمليات معقدة أو دات أهمية بالغة.

744 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 39 : يستعلم المتعامل العمومي، قصد جعل اختيار العارضين في المناقصة أكثر احكاما عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملا في ذلك أية وسيلة قانونية، لا سيما لدى المتعاملين العموميين الآخرين، والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج . الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه

  • في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال الدعوة الى المنافسة، في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان المادة 40 : يمسك فهرس وطني، وفهارس الاساسية قطاعية وفهرس في مستوى كل متعامل عمومي ويراجع ذلك بانتظام واستمرار . يحدد وزير التجارة بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار . القسم الثالث اجراءات ابرام الصفقات المادة 41 : يحدد البحث عن الشروط الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف المسندة للمتعامل العمومي في اطار مهمته اختيار كيفية ابرام الصفقات. وهذا الاختيار يرجع لاختصاص المتعامل العمومي الذي يتصرف طبقا لاحكام هذا المرسوم وتوجيهات السلطة الوصية التي ينتمي اليها. المادة 42 : يجب على المتعامل العمومي أن يعلل اختياره أثناء كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة . المادة 43 : يعد اللجوء الى التراضي قاعدة عندما تسند الصفقة لاى متعامل عمومي المادة 44 : يلجأ المتعامل العمومى الى التراضي كلما رأى هذه الكيفية فى الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية :
  • عندما تسند الصفقة الى متعامل أجنبي في اطار تنفيذ عقود حكومية مشتركة حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا من متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو صفة امتيازية في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارها المتعامل العمومي ،
  • عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، حين لا يمكن توفير الخدمات الا من متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل . المادة 45 : يجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالتين التاليتين :
  • الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة والمناقصة
  • الدعوة للانتقاء الأولى .. المادة 46 : يجب أن يحتوى الاعلان البيانات الالزامية الآتية :
  • العنوان التجارى وعنوان المتعامل العمومي
  • كيفية الدعوة للمنافسة (مفتوحة أو محدودة ، وطنية و / أو دولية)، المناقصة أو عند الاقتضاء، المسابقة موضوع العملية
  • الاوراق التي يطلبها المتعامل العمومي من المترشحين، تاريخ آخر أجل ومكان ايداع العروض،
  • الزامية الضمان، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم يحمل- علامة «لا يفتح»، ومراجع الدعوة الى العرض،
  • عند الاقتضاء، سعر الوثائق . المادة 47 : يضع المتعامل العمومي الوثائق المنصوص عليها فى المادة 48 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض. ويمكن أن ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 48 : تحتوى الوثائق المتعلقة بالدعوة للمنافسة، التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لاسيما ما يأتي :

  • الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو جميع المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية، وشهادة المطابقة والمقاييس التي يجب أن توفرها المنتجات أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، ان اقتضى الامر،
  • الشروط ذات الطابع الاقتصادى والتقنى والضمانات المالية حسب الحالة، المعلومات أو الاوراق التكميلية المطلوبة- من العارضين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم- العروض والوثائق التي تصحبها،
    • كيفيات الدفع، جميع الكيفيات الاخرى والشروط التي
  • يحددها المتعامل العمومي والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
  • أجل صلاحية العروض، التاريخ المحدد لايداع العروض والشكلية المعتمدة في ذلك،
  • العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل اليه العروض . المادة 49 : يحرر اعلان الدعوة للمنافسة باللغة الوطنية وفى لغة أجنبية واحدة على الاقل . المادة 50 : يتم ايداع العروض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقد موضوع الصفقة المعتزمة والوقت اللازم عادة لايصال العروض. ومهما يكن الأمر، فيجب أن يكون الاجل بقدر يسمح باوسع تنافس ممكن وأكمله .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 يمكن المتعامل العمومي أن يمدد الاجل المحدد لا يداع العروض اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة يخبر المترشحين مستعملا جميع الوسائل . المادة 51 : يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي : ر رسالة العرض، التصريح بالاكتتاب .. تضبط نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية . العرض نفسه يحرر طبقا لدفتر الشروط،- التزام المؤسسات الاجنبية صراحة باحترام أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
  • بخصوص عمليات الانجاز، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين اشتغلوا في الجزائر . غير أنه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تقديم العروض، بالاتفاق مع المتعامل العمومي، لكن قبل امضاء الصفقة، جميع الوثائق التي تتعلق بتأهيل العارض- في الميدان المعنى وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية، أية وثائق أخرى يطلبها المتعامل العمومي مثل - القانون الاساسى للمؤسسة العارضة والعناصر المميزة للرقابة والضمانات . القسم الرابع اختيار المتعامل المتعاقد المادة 52 : يختص المتعامل العمومي باختيار | المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس أدناه المتعلق برقابة الصفقات ..

746 الجريدة الرسمية للجمهورية يختار المتعاقد في اطار التوجيهات العامة وتعليمات الحكومة وطبقا للتشريع المعمول به . المادة 53 : يجب أن يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص توافق الثوابت التالية :

  • السعر الكيف وآجال التنفيذ،
  • التكامل مع الاقتصاد الوطني،
  • شروط التموين التي تمنحها المؤسسات الاجنبية
  • الضمانات التقنية والمالية
  • الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات الخدمة بعد البيع والصيانة)،
  • التحويل الحقيقي للتنقنولوجيا . المادة 54 : يمكن المتعامل العمومي أن يسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك . ويلزم فى هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات بندا ينص على أن المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع . الباب الرابع أحكام تعاقدية القسم الاول بيانات الصفقات المادة 55 : يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم. كما يجب أن تتضمن البيانات الآتية :
  • التعريف الدقيق بالاطراف المتعاقدة
  • هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة . ويجب أن ينص البند المخصص لهذا الغرض على تعريف الصفقة ويصفها وصفا دقيقا ويقدم تقديرا عن أهميتها، الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 السعرة
  • شروط دفع السعر،
  • شروط فسخ الصفقة،
  • أجل تنفيذ الصفقة،
  • بنك محل الوفاء تاريخ امضاء الصفقة ومكانه . ويجب أن تحتوى الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
    • كيفية ابرام الصفقة،
  • الاشارة الى دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة المطبقة على الصفقة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
  • شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، ان اقتضى الامر،
  • شرط مراجعة الثمن، شرط الرهن اذا كان مطلوباء- نسب الغرامات، وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها،
  • كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
  • شروط استلام الصفقة،
  • القانون المطبق وشروط تسوية المنازعات
  • شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ . وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحتوى الصفقات على كل بيان الزامي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن تحتوى الصفقات التي تبرم مع المتعاملين الاجانب زيادة على ما سبق، البيانات الآتية : أ (أ) شرط ابعاد الوسطاء الوارد في المادة 12 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ب شرط حماية اليد العاملة الجزائرية طبقا للقانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب،

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة ج) بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج . القسم الثاني أسعار الصفقات المادة 56 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : بالسعر الاجمالي والجزافي،

–

  • بناء على قائمة لسعر الوحدة،
  • بناء على النفقات المراقبة
  • بناء على الكلفة مع أجرة الاتعاب . المادة 57 : يمكن السعر أن يكون ثابتا أو قابلا للمراجعة . وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة قاعدة أو قواعد مراجعته وكذلك كيفيات تطبيق هذه القاعدة أو القواعد المسماة قاعدة أو قواعد المراجعة . يمكن استثناء أن يراجع السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 58 و 59 من هذا المرسوم. المادة 58 : يمكن قبول مراجعة الاسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 59، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الامر بالشروع في تنفيذ الخدمات، وكذلك اذا تطلبت 1 الظروف الاقتصادية ذلك . المادة 59 : اذا ورد في الصفقة شرط مراجعة الاسعار ، فان تطبيقه يخضع للشروط الآتية : يجب أن يكتسي طابعا استثنائيا،
  • يمكن تحديد مبلغ الراجعة، اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك، واما بتطبيق قاعدة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ولا يمكن تطبيق المراجعة الا على الفترة التي تسبق تاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية . غير أنه يمكن السماح بمراجعة الاسعار في حالة التأخر فى تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد . المادة 60 : عندما يكون السعر قابلا للمراجعة فان شرط مراجعة السعر المنصوص عليه في المادة السابقة لا يمكن العمل به في الحالات الآتية :
    • الفترة التي تغطيها أجال صلاحيات العرض،
  • الفترة التي يغطيها شرط مراجعة الاسعار عند الاقتضاء، أكثر من مرة كل ستة أشهر .- لا يمكن العمل بشرط مراجعة الاسعار الا بعنوان الخدمات الفعلية المنفذة حسب شروط الصفقة فقط . المادة 6 : يجب أن تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق أرقام استدلالية «مواد» و «أجور». ويجب أن تشتمل قواعد مراجعة الاسعار على ما يأتي : الجزء الثابت الذى لا يمكن أن يقل عن- النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي . ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 % حد استقرار التغيير فى الاجور قدره 5 %، الارقام الاستدلالية للاجور» و «المواد» المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية . المادة 62 : الارقام الاستدلالية المعمول بها في قواعد مراجعة الاسعار هى التى يتم التصديق عليها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 10

748 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه فيما يخص قواعد مراجعة الاسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع بالعملة الصعبة، يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو الارقام الاستدلالية ذات المصدر الرسمي. المادة 63 : يطبق شرط مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ستة أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول. الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر الذى أعطى فيه الأمر بتنفيذ الاشغال . عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه . المادة 64 : في حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة، تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد في شأنه، على أساس الاسعار المطبقة اعتمادا على الاجل المذكور . المادة 65 : يجب أن تبين الصفقة التى تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة أو في شكل كلفة مع أتعاب، طبيعة مختلف العناصر التي تتعاون على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها . القسم الثالث كيفيات الدفع المادة 66 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب بالتسوية على حساب الرصيد . لا يترتب على دفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب أي أثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها .. 10 .. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل دفعا نهائيا . المادة 67 : يقصد بمفهوم المادة 66 السابقة، ما يأتي :

  • التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادى للخدمة، الدفع على الحساب، هو كل دفع يقوم به المتعامل العمومي ويكون مطابقا لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا ما عدا التسبيقات،
  • التسوية على حساب الرصيد هي الدفع المؤقت أو النهائى للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضى لموضوعها . المادة 68 : لا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعاقد مقدما كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائرى أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتعد هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المتعامل العمومي والبنك الذي ينتمي اليه. لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على المتعاملين العموميين المتعاقدين . المادة 69 : تسمى التسبيقات، حسب الحالة جزافية» أو «على التموين». المادة 70 : يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15 % من السعر الأولى للصفقة . المادة 71 : اذا كانت قواعد الدفع و / أو التمويل مقررة على الصعيد الدولي، بحيث يترتب على رفضها ضرر أكيد بالمتعامل العمومي بمناسبة التفاوض على الصفقة، فانه يمكنه أن يقدم بصفة استثنائية تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 70 أعلاه، وبعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى ووزير المالية. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة اللجنة الوطنية للصفقات .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 المادة 72 : يدفع التسبيق الجزافي في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني . غير أنه يمكن أن تدفع مرة واحدة اذا كانت مدة تنفيذ الصفقة تقل عن سنة أو تساويها . المادة 73 : يمكن أصحاب صفقات الاشغال أو التوريد أن يحصلوا، بالاضافة الى التسبيق الجزافي، على تسبيق على التموين، اذا أثبتوا عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة . يمكن المتعامل العمومي أن يطلب من المتعامل المتعاقد معه تعهدا صريحا بايداع المواد والمنتجات اللازمة، في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم المخطط التعاقدى، وان لم يقم بذلك وجب عليه ارجاع التسبيق . يمكن المتعامل العمومي أن يمنح تسبيقا على التموين بناء على اثبات تموين بالمواد أو بالمنتجات في الورشة أو في مكان التسليم. وعلى أية حال فان المتعامل المتعاقد الاجنبي لا يستفيد من هذا التسبيق الا فيما يخص تمويناته المقتناة في الجزائر . المادة 74 : يجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين ومتلقى الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة . تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها فى الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها . المادة 75 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين في أى وقت ما يأتي : 40 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عندما يكون أجل تنفيذها يزيد على سنة ، 50 % من المبلغ الاجمالى للصفقة عندما يقل اجل تنفيذها عن سنة أو يساويها . المادة 76 : يستعيد المتعامل العمومي التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد . ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة. وعلى أية حال فانه، يجب أن ينتهى رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المستحقة 80 ٪ من مبلغ الصفقة . المادة 77 : يمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات تفوق مدة تنفيذها ثلاثة (3) أشهر اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة . يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 75 و 76 أعلاه، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة ولا أدناه . المادة 78 : يكون الدفع على الحساب شهريا . غير أنه يمكن أن تنصن الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم احدى الوثائق الآتية حسب الحالة : محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال

- المنجزة ومصاريفها ،

  • جدول تفصيلى للتوريدات وافق عليه المتعامل العمومي ،
  • جدول الاجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المحتص .

750 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 79 : تستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد في شأنها مع طرح ما يلى :

  • اقتطاع الضمان المحتمل ، عند الاقتضاء، الغرامات التي تبقى على عاتق الطرف الآخر،
  • الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها والتي لم يسترجعها المتعامل العمومي بعد. المادة 80 : يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وان اقتضى الامر شطب الكفالة التي كونها المتعامل المتعاقد . المادة 81 : يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمتعامل العمومى ليقوم بعمليات الاثبات التي تعطى الحق في الدفع. ويبدأ سريان الاجل حين يقدم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعوما بالمبررات الضرورية . . المادة 82 : تطرح الغرامات التعاقدية المطبقة على المتعامل المتعاقد بموجب شروط الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة. المادة 83 : يمكن المتعاقد العمومي أن يمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 77 من هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام ذات الطابع التشريعي المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية : كون المتعامل المتعاقد نفسه متعاملا عموميا،
  • فوات الاجل التعاقدى لتسوية طلب الدفع على الحساب الذى يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق فى أى حالة 80 % من مبلغ طلب الدفع على الحساب .. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه
  • لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافى لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلى للصفقة. ويسوى هذا التسبيق فى أسرع الآجال وحسب أخف الاجراءات. ويتم تصحيح ذلك حسب نفس الكيفيات. القسم الرابع الضمانات المادة 84 : يجب على المتعامل العمومي أن يسهر على ايجاد الضمانات الضرورية التي تسمح بحسن اختيار المتعاملين معه و / أو بأحسن شروط تنفيذ الصفقة . تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الاحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الاحكام التشريعية أو التنظيمية . المادة 85 : الضمانات ذات الصبغة الحكومية، التي تهم المؤسسات الاجنبية هي :
  • الضمانات المنصوص عليها في العقود الحكومية المشتركة أو الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الدولية المتخصصة الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
  • الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة الدولية أو شبه الدولية . المادة 86 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ بما في ذلك الضمانات التي يحصل عليها المتعامل العمومي، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبى من الدرجة الأولى يعتمده البنك الجزائري المختص .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 87 : يحظى بالاسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب، من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 84 و 85 و 86 من هذا المرسوم . المادة 88 : يتعين على المتعامل المتعاقد الاجنبي أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. يمكن المتعامل العمومي أن يعفى المتعامل معه من كفالة حسن التنفيذ اذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر أو اذا اعتقد المتعامل العمومي أن طابع الخدمات لا يتطلب ذلك . تعد الكفالة حسب الاشكال التي يقرها المتعامل العمومي ومصرفه . المادة 89 : عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، يمكن تحويل كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان، ويمكن تعويض كفالة الضمان باقتطاع ضمان مكون مقدماء يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة عدا ما تعلق بالتسبيقات الاخرى التي لم تنص عليها المادة 83 أعلاه . المادة 90 : لا يمكن، في أي وقت من الاوقات أن يقل مبلغ ضمانات حسن التنفيذ عن 5% من مبلغ الصفقة . المادة 91 : تسترجع الكفالات المنصوص عليها في المادة 88 و / أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة 89 بأكملها، في أجل شهر ابتداء من تاريخ التسلم النهائى للاشغال والتوريدات والخدمات . المادة 92 : يمكن أن تشترط ضمانات تكميلية على المتعامل المتعاقد قصد ضمان الالتزامات الناجمة عن الواجبات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي . الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 القسم الخامس الملحق المادة 93 : يمكن المتعامل العمومي أن يلتجيء استثناء، الى ابرام ملاحق للصفقة . المادة 94 : يمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، هدفها زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية في الصفقة الاصلية. وعلى أية حال، لا يمكن أن يعدل الملحق جوهر الصفقة . ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات تدخل فى موضوع الصفقة الاجمالي . المادة 95 : يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة . وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة في الصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما يمكن أن تحدد أسعار جديدة، عند الاقتضاء . المادة 96 : لا يمكن ابرام ملحق ما الا في حدود أجال تنفيذ الصفقة. المادة 97 : يصبح الملحق ضروريا عندما يتغير المبلغ الاصلى للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20 % .. القسم السادس التعامل الثانوى المادة 98 : يشمل التعامل الثانوى جزءا من موضوع الصفقة فى اطار التزامات تعاقدية تربط المتعامل الثانوى بالمتعامل المتعاقد مع المتعامل العمومي مباشرة . المادة 99 : المتعامل المتعاقد هو المسؤول وحده تجاه المتعامل العمومي، عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل عليه بصفة ثانوية .

752 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 100 : يمكن اللجوء الى التعامل الثانوى حسب الشروط الآتية : يجب تحديد المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي في الصفقة صراحة، يتحتم على كل متعامل ثانوى أن يحظى باعتماد المتعامل العمومي مقدما. القسم السابع أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعى الاول الرهن المادة 101 : الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي قابلة للرهن حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الفرعي الثاني الفسخ المادة 102 : اذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته ينذره المتعامل العمومي ليفى بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد . وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المتعامل العمومي أن يفسح الصفقة من جانب واحد . لا يمكن الاعتراض على المتعامل العمومي بفسخ الصفقة عند تطبيقه الشروط التعاقدية في الضمان، والملاحقات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقه بسبب سوء تصرف المتعاقد معه . يحدد وزير التجارة بقرار البيانات الواجب ادراجها في الانذار، وكذلك أجال نشره في شكل اعلان قانوني . المادة 103 : علاوة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة 102 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدى للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع شروط الصفقة بصفة عامة . القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات المادة 104 : تسوى الخلافات التي تطرها ابان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب على المتعامل العمومي على أية حال، ودون المساس بتطبيق هذه الاحكام، أن يبحث عن حل ودى للخلافات التي تطرأ ابان تنفيذ صفقاته كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

  • ايجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين
  • التوصل الى أسرع انجاز لموضوع الصفقة،
  • الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن. الباب الخامس رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة المادة 105 : تخضع الصفقات التي يبرمها المتعاملون العموميون للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده. المادة 106 : تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية . المادة 107 : تمارس مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وحسب حدود معينة على الصفقات، دون المساس بالاحكام القانونية التي تطبق عليها ..

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يمكن أن تراجع دوريا بمرسوم حدود اختصاص هيئات الرقابة المذكورة في هذا النص . القسم الاول مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية المادة 108 : تمارس هذه الرقابة الداخلية في الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 تحرر محضرا أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين . تحرر، أن اقتضى الأمر، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الاعضاء الحاضرون . يجب أن يحتوى المحضر على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة . المادة III : تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على استدعاء من المتعامل العمومي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من أيام العمل الموالية لآخر تاريخ حدد مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن الايداع العروض. تنظيم مختلف المتعاملين العموميين وقوانينهم الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. ويضبط المتعامل العمومي الكيفيات العملية لهذه الممارسة. ويجب أن يحدد فيها على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها . عندما يكون المتعامل العمومي خاضعا لسلطة رصية، تضبط هذه الاخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها . ويجب لهذا الغرض، أن تسهر الرقابة الداخلية على الخصوص، على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 109 : تحدث فى اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الظروف لدى كل متعامل عمومي . ويحدد هذ المتعامل تشكيلها مع مراعاة الاحكام القانونية الجاري بها العمل . المادة 110 ว : تتمثل مهمة لجنة فتح الظروف فيما يأتي : تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص تعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها

- مع بيان مبالغ المقترحات ، تعد وصفا مختصرا للاوراق التي يتكون منها العرض ، المادة 112 : يمكن قبول الظروف التي ترد بعد آخر أجل منصوص عليه في المادة 111 شريطة أن يكون ذلك قبل فتح الظروف. المادة 1133 : اذا لم يبلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الاول النصاب الذى يساوى أغلبية الاعضاء، تستدعى لجنة فتح الظروف من جديد خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الموالية وتبت اللجنة حينئذ في الموضوع كيفما كان عدد الحاضرين . المادة 114 : تحدث لدى كل متعامل عمومي لجنة لتقويم العروض، تستشار وجوبا في الصفقات العمومية الخاضعة للدعوة الى المنافسة، التي يساوى مبلغها أو يفوق حد اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات . وتحلل هذه اللجنة العروض، وان اقتضى الأمر، تغيرات العروض قصد ابراز المقترحات التي ينبغى تقديمها للهيئات المعنية. القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية المادة 115 : تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، دون المساس بأنواع الرقابة التي تمارسها هيئات أخرى خارجية وفي اطار العمل الحكومي، فيما يأتي :

  • السهر على مطابقة الصفقات للسياسة الوطنية في التنمية.

754 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ترمى الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من كون التزام المتعامل العمومي يطابق العمل المبرمج بكيفية نظامية . المادة 116 : خلافا لاحكام المواد من 101 وما تلاها أعلاه، لا تخضع الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين والصفقات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم للرقابة الخارجية قبل الشروع في تنفيذها . غير أنه يجب على المتعامل العمومى أن يخبر اللجنة المختصة، بابرام هذه الصفقات. القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادة II : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لتوجيهات الحكومة وتعليماتها وللمقاييس التي تتحكم في ابرام الصفقات والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع … القسم الثاني هيئات الرقابة المادة 118 : تحدث لجنة للصفقات لدى كل متعامل عمومي باستثناء وحدات المؤسسات الاشتراكية التابعة للجماعات المحلية . غير أن احداث لجان للصفقات لدى وحدات .. المؤسسات الاشتراكية الوطنية التي يتلقى مديرها تفويضا في مجال ابرام الصفقات، يترك لتقدير السلطة الوصية . تختص لجنة صفقات المؤسسة برقابة صفقات الوحدات التي تفتقر الى لجنة الصفقات .. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه يمكن أن تخضع المشتريات المجمعة التي يشتريها عدة متعاملين عموميين تابعين لسلطة وصية واحدة للجنة رقابة خاصة يحدثها الوزير أو كاتب الدولة المعنى بقرار، دون المساس باختصاص اللجنة الوطنية للصفقات . ويجب أن يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق الفقرة الرابعة أعلاه، لاسيما تشكيل هذه اللجنة. القسم الفرعى الاول لجنة الصفقات المادة 119 : تتلقى لجنة الصفقات وتفحص فى مجال برمجة الصفقات الجداول التقديرية وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بحاجيات المتعامل العمومي الذي أنشئت لديه هذه اللجنة، ويتولى ارسال هذه الجداول والبرامج نفسها الى اللجنة الوطنية للصفقات. المادة 120 : يجب على المتعامل العمومي أن يعلم لجنة الرقابة التي ينتمي اليها، بابرام الصفقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7، وفي المادة 115 أعلاه، وبالصفقات التي تختص بها اللجنة الوطنية للصفقات … المادة 121 : يمتد اختصاص لجنة الصفقات في مجال الرقابة، الى الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي باستثناء ما يأتي :
  • الصفقات التي تختص بها اللجنة الوطنية للصفقات
  • الصفقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه،
  • الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين. وزيادة على ذلك يمكن أن تدعى لجنة الصفقات لنصح المتعامل العمومي في مجال ابرام الصفقات ومساعدته .. المادة 122 : تمارس الرقابة الخارجية هيئات الرقابة التي يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه.

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 المادة 123 : تتكون لجنة صفقات احدى الوزارات أو كتابات الدولة التي تختص بالصفقات التي تبرمها ادارتها المركزية من : الوزير أو كاتب الدولة المعنى أو ممثله،

- رئيسا، ممثل المتعامل العمومي،

- ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة

- ممثل عن وزير المالية

- ممثل عن وزير التجارة

- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة

- العمرانية ، ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل

- العمومي المتعاقد. المادة 124 : تتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية الوطنية من : المدير العام أو ممثله، رئيسا ،

- ممثل عن المتعامل العمومي (من الهيئة

- الوصية) ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ،

- ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال ،

- ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل

- العمومي المتعاقد، ممثل عن وزير التجارة .

- المادة 125 : تتكون لجنة صفقات وحدة المؤسسة الاشتراكية الوطنية من : مدير الوحدة أو ممثله، رئيسا ،

- ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل

- العمومي ، ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال

- ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة .

- المادة 126 : تتكون لجنة صفقات المؤسسة التي جل رأسمالها عمومي من : المدير العام أو ممثله، رئيسا ،

- ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل

- العمومي ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ،

- ممثلين يعينهما جماعة العمال ،

- ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة،

- ممثل عن وزير التجارة . المادة 127 : تتكون اللجنة الولائية للصفقات من : الوالي أو ممثله، رئيسا ،

  • ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ،- ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي الولائي.- مدير التنسيق المالي ،- مدير التجارة في الولاية ، 6 مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ، ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة .- المادة 128 : تتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية الولائية من : المدير العام (أو المدير أو ممثله، رئيسا .- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد ،- ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال ،- ممثل عن البنك الاولى المستوطن للصفقة.- المادة 129 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات من : ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا ،

756 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
  • ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي ،
  • قابض الضرائب . المادة 130 : تتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية البلدية من :
  • المدير أو ممثله، رئيسا ،
  • ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
  • ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال .
  • ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة. المادة 131 : تعين أعضاء لجان صفقات المتعامل العمومي ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته. يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المتعامل العمومي والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها . المادة 132 : يجب أن تزود لجنة صفقات المتعامل العمومي، بنظام داخلي يطابق النظام النموذجي الذي تعده اللجنة الوطنية للصفقات. ويحدد هذا النظام الداخلى كيفيات عمل هيئة الرقابة المقصودة . الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 المادة 135 : تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأتي : تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، تساهم في اعداد تنظيم صفقات المتعامل العمومي، تراقب شرعية ابرام الصفقات ذات الاهمية الوطنية . المادة 136 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الطلبات العمومية وبرمجتها وتوجيهها ما يأتي :
  • تصدر أية توصية تسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية في الانتاج والخدمات مستهدفة بذلك احكام الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها، تسهر على جمع الجداول التقديرية السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجات المتعاملين العموميين، التي تقدم خلال شهر على الاكثر من الموافقة النهائية عليها، وتستغلها :
  • تحافظ على مستوى أسعار الصفقات العمومية، وتستشير لهذا الغرض المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال. المادة 137 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي : تقترح أى اجراء من طبيعته أن يحسن ظروف ابرام الصفقات وتسهم، زيادة على ذلك، في تطبيق أي اجراء ضروري لتحسين ظروف اعداد المادة 133 : تتوج لجنة صفقات المتعامل | الصفقات وابرامها وتنفيذها، العمومي، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة . القسم الفرعي الثاني اللجنة الوطنية للصفقات المادة 134 : تنشأ لجنة وطنية للصفقات.
  • تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجية الخاصة بالاشغال والتوريدات أو الخدمات، مقدما وقبل المصادقة عليها، تقدم أي رأى في مشاريع اعتماد الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة في قواعد مراجعة الاسعار

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة تعلم بالصعوبات المنجرة عن تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم . ولهذا الغرض يمكن أن تتصل بها وتستشيرها هيئة الرقابة أو المتعامل العمومي المتعاقد.

  • تعد وتقترح التنظيم الداخلي النموذجي المنصوص عليه فى المادة 132 من هذا المرسوم، الذي يتحكم في عمل الصفقات. المادة 138 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي :
  • الاستثمار الذى يساوى مبلغه أو يفوق مائة مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يساوى مبلغه أو يفوق مائتي- مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يساوى مبلغها أو- يفوق أربعين مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة،
  • أية صفقة تحتوى على الشروط الواردة في المادة 97 والتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى حدود المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها،
  • أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى الحدود المحددة أعلاه أو الى أكثر من ذلك . المادة 139 : تتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير التجارة أو ممثله من ممثلين للحزب، ورئاسة الجمهورية، وكل وزارة، وكل كتابة دولة، والمدير العام للبنك الجزائرى للتنمية. كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني . ويمثل كل سلطة أو هيئة ممثل واحد ما عدا وزارتي المالية والتجارة اللتين يمثل كل واحدة منهما ممثلان . الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم . ويدوم تفويض الاعضاء والمستخلفين سنتين قابلتين للتجديد . المادة 141 : يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام ممثلون عن المتعامل العمومي بصوت استشارى وعن بنكه محل الوفاء بصوت كامل، تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي المتعاقد أن يقدم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يقدمها . المادة 142 : تتوج اللجنة الوطنية للصفقات ممارسة الرقابة باصدار تأشيرة تعلن عنها في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر ابتداء من ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة . المادة 143 : تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها الداخلى الذى يعتمده وزير التجارة بقرار . القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة المادة 144 : تجتمع كل من اللجنة الوطنية للصفقات ولجنة صفقات المتعامل العمومي المشار اليهما أدناه باللجنة بمبادرة رئيس كل منهما . المادة 145 : يمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أى شخص من القطاع العام من شأنه أن يساعدها في أشغالها . المادة 146 : لا يمكن أن تجتمع اللجنة بصفة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائها. واذا لم يبلغ النصاب تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية أيام الموالية، وتبت في الموضوع حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الحاضرين .

758 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 147 : يجب على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها . ولا يمكن أن يمثلهم الا مستخلفوهم . المادة 148 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملحق، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف. يقدم أحد الموظفين في وزارة التجارة التقرير التحليلي للملف الذي يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات . ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف . المادة 149 : يتعين على أى شخص يشارك في اجتماعات اللجنة بأية صفة كانت أن يلتزم بالسر المهني . المادة 150 : اللجنة هي المركز الوحيد لاتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة في اختصاصها. وتسلم لهذا الغرض تأشيرة اجمالية تعفى من أى شكلية أخرى لتنفيذ الصفقة. المادة 151 : يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها . وفى حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا، ومهما يكن الامر فان كل مخالفة للتشريع و / أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة، تشكل سببا لرفض التأشيرة . يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موفقة لتنفيذ الصفقة . تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة. وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة . وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الأجال ولا تعود الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة . وفي جميع الحالات يجب تبليغ المتعامل العمومي المعنى والسلطة الوصية عليه بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر بعد انعقاد الجلسة . المادة 152 : يجب على المتعامل العمومي أن يطلب التأشيرة. وهذا واجب عليه وعلى الهيئات التي يمثلها . واذا عدل المتعامل العمومي عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليه أن يعلم اللجنة بذلك حتما. المادة 153 : تبلغ لاعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الاساسية لممارسة مهامهم . ويتولى المتعامل العمومي اعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وترسل في أجل أقصاه 10 أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. المادة 154 : اذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، يرفع المتعامل العمومي الامر الى الرئيس الذى يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (8) أيام . ويجب على اللجنة أن تبت خلال الجلسة الواحدة بالاغلبية البسيطة للحاضرين . المادة 155 : تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع الاعباء المادية التى يقتضيها عملها ولا سيما ما يأتي :

  • التأكد من أن الملف المقدم كامل حسب ما حدده هذا المرسوم والنظام الداخلي ،
  • تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، ويعطى اشعار بالتسليم مقابل ذلك ،
    • اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المتعامل العمومي والمستشارين، ان اقتضى الامر ،

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة

  • ارسال الملفات الى المقررين ، ارسال المذكرة التحليلية للصفقة الى أعضاء- اللجنة ، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات ،
  • – اعداد التقارير الفصلية للنشاط ، تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على– المعلومات والوثائق الموجودة لديها ، متابعة التحفظات غير الموفقة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا المرسوم وتصفيتها ا . . المادة 156 : خلافا للاحكام المتعلقة بالرقابة عندما يهم الامر صفقات تبرم تلبية لاحتياجات الدفاع الوطني، فان ممارسة هذه الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطنى الذي يحدد تشكيلها واختصاصاتها . عندما يهم الامر صفقات تتطلب طبيعة خدماتها السرية وتتعلق بمصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فان ممارسة الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى وزير الداخلية الذى يحدد تشكيلها . المادة 157 : ينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
  • يمكن للوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزراء التجارة والمالية، والتخطيط والتهيئة العمرانية
  • يمكن للوالى فى حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير المتعامل العمومي، أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به الوالي المختص. وفي جميع الحالات تسلم نسخة من قرار تجاوز اللجنة الوطنية للصفقات والى اللجنة المعنية والى مجلس المحاسبة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 759 المادة 158 : اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يتخذ بالاشتراك مع وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . وترسل نسخة من قرار تجاوز اللجنة الى مجلس المحاسبة. المادة 159 : لا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة في حالة رفضها التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية . ويمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية الا في حالة تبليغ الاعتراض في غضون 15 يوما الموالية لاتخاذ القرار . يستطيع الاعتراض على قرار تجاوز اللجنة، وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . ومهما تكن الاسباب، فلا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة الا بعد أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة . الباب السادس أحكام انتقالية ومختلفة المادة 160 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. المادة 161 : يبقى ما يأتي خاضعا للتنظيم القديم :
  • الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • الصفقات المبرمة والمصادق عليها طوال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا

760 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أن ملاحق هذه الصفقات التي تطرأ بعد هذا التاريخ تخضع لاحكام هذا المرسوم . المادة 162 : تلغى المواد من الاولى الى 4، ومن 7 الى 80، ومن 86 الى 96، ومن 114 الى 146 ومن 161 الى 164 ، من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . المادة 163 : يلغى أيضا ما يأتي :

  • الامر رقم 69-32 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المتمم للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
  • الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
  • الامر رقم 71-84 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المعدل للمواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 10 .. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الامر رقم 72-12 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المتمم للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
  • الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية.
  • الامر رقم 74-85 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المتمم للمادتين 21 و 24 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. الامر رقم 75-51 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 المتمم للمادة 15 المتعلقة بشكيل لجنة مركزية المصفقات، والمحدد بموجب الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. الامر رقم 76-11 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المعدل للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 164 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الفهرس الباب الاول - أحكام أولية الباب الثاني - الصفقات والمتعاملون المتعاقدون القسم الاول - الصفقات القسم الثاني - المتعاملون المتعاقدون الباب الثالث - اجراءات اختيار المتعاقد المواد الى II …… ToTotorofofore oloretorola 0707el : 12 1712 2518 26 الى القسم الاول - كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي ) 2020202522225 326 القسم الثاني - تأهيل المترشحين القسم الثالث - اجراءات ابرام الصفقات القسم الرابع - اختيار المتعامل المتعاقد 35 40 41 الى 5 52 الى 5

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الباب الرابع - أحكام تعاقدية. القسم الاول - بيانات الصفقات القسم الثاني – - أسعار الصفقات القسم الثالث - كيفيات الدفع القسم الرابع الضمانات القسم الخامس - الملحق - …

- القسم السابع أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول - الرهن القسم الفرعي الثاني - الفسخ القسم الفرعي الثالث – - تسرية الخلافات الباب الخامس - رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة القسم الاول مختلف أنواع الرقابة

- القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية القسم الفرعى الثانى – الرقابة الخارجية القسم الفرعى الثالث - رقابة الوصاية القسم الثاني - هيئات الرقابة ….. القسم الفرعى الاول - لجنة الصفقات الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 المواد

56 65 8366 84 الى 2 93 الى 97 والى 100 10101 τοι 102 103

1105 10105 17108 11108 115 و 116

القسم الفرعى الثانى - اللجنة الوطنية للصفقات 143134 القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة الباب السادس - أحكام انتقالية ومختلفة وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم .

- ان وزير البريد والمواصلات 15144 16160 ووزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد من 33 الى 37 من الجزء التشريعي

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ فى البريد البضائع المبينة فى الملحق المرفق بهذا 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 81 155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمى المعدة فى ريودي جانيرو بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1979، | القرار . المادة 3: يجب أن يتولى ارسال البضائع المشار اليها فى المادة 2 أعلاه، الموردون الذين يتاجرون في هذه البضائع عادة . يجب أن ترفق هذه الارسالات بفاتورة تجارية في نسختين وبتصريح جمركي يعده الموردون. المادة 4 : عملا بالمادة 71 15 من الامر رقم و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 82 30 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى الامر رقم 01 82-01 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982

  • المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، تمنع اعادة بيع البضائع المشار اليها في المادة 2 أعلاه كما هي .. المادة 5 : كل مخالفة لاحكام هذا القرار يتابع
  • صاحبها قضائيا ويعاقب طبقا لاحكام قانون : والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 | الجمارك وقانون البريد والمواصلات . المؤرخ في 30 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة البضائع المحضون استيرادها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تعفى البضائع المستوردة عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم من الاجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، وكذلك من الالزام بالتصريح الجمركي قصد وضعها للاستهلاك عندما تتوفر فيها الشروط المبينة أدناه . المادة 2 : يمكن أى شخص طبيعي أو معنوى له الجنسية الجزائرية وصفة مقيم بالجزائر حسب مفهوم تنظيم الصرف، عدا هيئات الدولة المحتكرة للاستيراد أن يستورد في حدود الوزن الاقصى المحدد ب 20 كيلوغرام لكل ارسال عن طريق المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 • وزير البريد والمواصلات وزير المالية البشير رويس بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أبوزار الملحق قائمة البضائع الآلات والمواد الاخرى أو المنتوجات الجديدة المكونة لقطع الغيار والادوات المخصصة للاستعمال العام المعدة لتسيير الآليات والسيارات والاجهزة والمكينات والمحركات والادوات واللوازم وصيانتها واصلاحها وتجديدها . المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و الا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر