قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تجديد تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالبحث عن العناصر العادلة التي من شأنها أن تتبناها، قصد التوصل إلى حلول ودية، في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترأس اللجنة الاستشارية قاض يعين وفقا لأحكام المادة 154 ) الفقرة الأولى ( من الامر رقم 67 – 90 المذكور أعلاه، وهي تتكون كالآتي :
1 - عن وزارة التعليم العالي :
مدير الادارة والوسائل المالية مدير المنشآت الاساسية والتجهيزات مدير التخطيط والتوجيه. 2 عن الهيئات المهنية :
رئيس الغرفة التجارية أو ممثله الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة موظف من مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية يعينه مدير إدارة الوسائل المادية والمالية.
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة الصادرة عن القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989.
عبد الحميد ابركان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.