قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ب 50 3200- 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1050 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1402 الموافق 10 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء مرسوم رقم 82 189 مؤرخ في 6 شعبان عام المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1107 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 يتعلق بالوثائق | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو الخرائطية .. 1107 سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه فهرس (تابع) والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . IIII قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. IIII قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. IIII وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1115 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82 191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة. 1115 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 1119 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث معهد للتربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . 1121 | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة الاقسام العلمية الموجودة بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . 1121 وزارة الرى مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122 وزارة التجارة مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1981 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1125 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 11 و 25 رجب عام 1402 الموافق 5 و 19 مايو سنة 1982 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 1132 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1402 الموافق 13 مايو سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية . 1133 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | قرارات مؤرخة في 17 و 19 محرم عام 1402 الموافق 14 و 16 نوفمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1133
الثلاثاء و شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 82-189 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتعلق بالوثائق الخرائطية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبناء على الميثاق الوطنى، لا سيما الباب الرابع منه ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 ، المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 82-56 82 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات ال الطابع الصناعي والتجاري يرسم مايلي : المادة الاولى : تعتبر كوثائق خرائطية : الالتقاطات العامة التي من شأنها أن تشغل- الوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما خلفيات المخططات الضرورية لاعداد مسح الاراضي على الصعيد الوطني ،
- الخرائط الطبوغرافية الاساسية والخرائط المشتقة ، الخرائط الخصوصية المسماة أيضا- «موضوعية» ،- المخططات المصورة ،-
- الصور الجوية ، مر مرسمة القمر الصناعي (الصور والاشرطة العددية) . المادة 2 : تختص المصالح المذكورة أدناه وحدها بجمع معلومات أو معطيات تخصص لاقامة الوثائق الخرائطية المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، واعدادها وانتاجها وتوزيعها أو المتاجرة بها : 1 - مصالح المعهد الوطني للخرائط ، 2 المصلحة الهيدروغرافية للبحرية الوطنية 3 - المصالح المختصة الوطنية التابعة لوزارات أخرى بعد تأشيرة المعهد الوطني للخرائط . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1402 الموافق 10 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1402 الموافق 10 مايو سنة 1982 ، تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي :
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه أولا - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السادة : عبد المجيد محمدي نور الدين كروم فضيل على حوجة ب النواب : السادة : الحنفى أو الصديق يوسف خوجة حسين فلاوي 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) المرسمون : السادة : محمد ملوح أحسن بوخالفة محمد علام ب النواب : السادة : محمد الامين علوان عكنين الزبير مساني سعيد جينيت ثانياً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ملحقى الشؤون الخارجية كما يأتي :
- (1) - ممثلو الادارة : 1 (1) المرسمون : السادة : عبد المجيد محمدي فضيل على خوجة يوسف كريبع ب) النواب : السادة : محيى الدين عابد يوسف خوجة محمد غوالمي 2 (2) - ممثلو الموظفين أ) (أ) المرسمون : السادة : عامر بدقة لحسن بن يونس عبد الحفيظ حراق ب النواب : السادة : على أوشان يوسف ابراهيمي محمد بن شارف ثالثا تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة- بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السادة : عبد المجيد محمدي على فضيل خوجة عبد الحميد السنوسي بريكي ب النواب : السادة : أحسن فررى الموهوب ميهوبي محمد الشريف مخالفة
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) المرسمون : السادة : حمادي رواي مصطفى عماري الاخضر واليحين ب النواب : السادة : باية عبدللي محمد خليفة حورية عبد السعيد رابعا - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السيدان : فضيل على خوجة محمد بن الحاج ب النواب : السيدان : عبد العزيز بوشوق عبد القادر معديني 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) المرسمون : السيدان : محمد بو محمد سميرة سويسي ب النواب : السيدان : ابن مرسلي حلى الاحصن سلام للجمهورية الجزائرية 1109 خامسا – تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الاول، كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ) - المرسمون : السيدان : فضيل على خوجة محمد بن الحاج ب) - النواب : السيدان : عبد العزيز بوشوق عبد القادر معديني 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) - المرسمون : السيدان : محمد ابراهيمي على بوشامي ب) - النواب : السيدان : محمد السعيد هواري عيسى فضيل سادسا تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب، كما يأتي : 1 (1) ممثلو الادارة : أ) - المرسمون : السيدان : فضيل على خوجة محمد بن الحاج ب) - النواب : السيدان : عبد العزيز بوشوق عبد القادر معديني
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه
- (2) - ممثلو الموظفين : أ) - المرسمون : السيدان : محمد الصالح حمدى باشا بلقاسم عاشوري ب) - النواب : السيدان : مصطفى حمدى باشا حسين زايدي سابعا تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ) - المرسمون : السيدان : فضيل على خوجة محمد بن الحاج ب) - النواب : السيدان : عبد العزيز بوشوق عبد القادر معديني 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) - المرسمون : السيدان : الشريف سمري محمد طابوش ب) - النواب : السيدان : عمرو عمارة حسين صايفي ثامنا - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصلحة كما يأتي : 1 (1) - ممثلو الادارة : أ (أ) المرسمون : السيدان : فضيل على خوجة محمد بن الحاج ب النواب : السيدان : عبد العزيز بوشوق عبد القادر معديني 2 (2) - ممثلو الموظفين : أ) المرسمون : السيدان : قاسي بن بلقاسم السعيد تواتي ب النواب : السيدان : رابح حميداني محمد رايسي يعين السيد عبد المجيد محمدي، مدير الادارة العامة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقى الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية . وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد نور الدين كروم، مدير البلدان الاشتراكية الاوربية . يعين السيد فضيل على خوجة، الوزير المفوض، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة | وسائقي السيارات من الصنف الاول والصنف الثاني وأعوان المكتب وأعوان المصلحة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محمد بن الحاج نائب مدير التجهيز والعتاد. قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تشكل لجنة الامتحان | المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يأتي : 1 I ( محمد الصالح دمبرى الامين العام لوزارة
- الشؤون الخارجية، رئيسا، 2 (2) - عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية 3 ( - نور الدين كروم مدير البلدان الاشتراكية لاروبا بوزارة الشؤون الخارجية، 4 (4) - حسين مغلاوى نائب مدير الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية (5) فضيل على خوجة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية 6 (6) - حسن بوخالفة عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون | الخارجية . قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تشكل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية كمايأتي : 1 (1) عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، 2 ( - عبد الوهاب كرمان المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية 3 (3 - يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، 4 (4) - مصطفى بوعكاز مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية (5) ابراهيم عيسى نائب مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، 6 (6 - محمد غوالمي مستشار بوزارة الشؤون الخارجية،
- (7) - فضيل على خوجة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية 8 (8) عامر بدقة عضو لجنة الترسيم بسلك- ملحقى الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تشكل لجنة الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يأتي :
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه 1 I (1) عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة | والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا 2 (2) ابن يوسف بابا على مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية 3 (3) - حميدة رضوان مدير بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، 4 (4) أحمد الدخيلي نائب مدير (المغرب) بوزارة الشؤون الخارجية 5 (5) - فضيل على خوجة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية 6 (6) - حمادى رواى عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 البلديات وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية الاجل المنفعة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونيات العقارية وبمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولاية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى القانون رقم 81 - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات | الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير | الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69 ب 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 02 8-02 8 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض وتهيئتها لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات،
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 - غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية في الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 75 - - 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات الخاضعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاسكان والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وسيره يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية الحث على أي عمل أو برنامج في مجال الاسكان والتعمير وتطبيقه ومراقبته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : تساهم البلدية والولاية في اعداد البرنامج الوطني للاسكان، وتحث وتسهل كل منهما انجاز السكن والتجهيزات الجماعية الكفيلة بضمان أحسن الظروف السكنية والحياتية للجماعات . المادة 3 : تبت البلدية فى انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تساوى مساحتها 10 هكتارات أو تقل عن ذلك وتسلم رخص تجزئة الاراضي وتهيئتها لاجل البناء، ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء في هذه المناطق . المادة 4 : تباشر البلدية أية عملية كفيلة بضمان ترقية الاسكان الحضرى والريفى عبر ترابها . و وت و تشجع، بهذه الصفة، انشاء تعاونيات عقارية بين سكان البلدية وكل عملية للبناء الذاتي في الوسط الحضري والريفي . المادة 5 : تسند للبلدية في حدود التنظيم المعمول به مهمة توجيه التعاونيات العقارية الموجودة في ترابها ومتابعتها ومراقبتها على الاصعدة التقنية والمحاسبية والتنظيمية . المادة 6 : تتكفل البلدية فى اطار الشروط التي يحددها القانون المعمول به، بالتهيئات والخدمات الاخرى التي يتطلبها انشاء التعاونيات العقارية في ترابها . المادة 7 : تسلم البلدية رخص البناء لاى بناء في ترابها للمجموعات السكنية التي تحتوى على 400 مسكن على الأكثر، مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 02
- المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه المادة 8 : تسير البلدية أملاكها العقارية وتسهر على صيانتها، وكذلك الاملاك التي تضعها الدولة تحت تصرفها، مع مراعاة أحكام الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وتنظم مع المصالح المعنية، أي عمل يستهدف حماية هذه الاملاك وتجديدها . المادة 9 : تنسق الولاية وتراقب في حدود اختصاصاتها، في ترابها، أي عمل يعتزم القيام به في ميدان الاسكان . وتحث بهذه الصفة على أي برنامج للاسكان الحضري والريفي في ترابها وتشجعه . المادة 10 : يمكن الولاية أن تبت في انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تتراوح مساحتها بين 10 و 25 هكتارا. وتسلم رخص تجزئية الارض ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء فى هذه المناطق . المادة II : يجب أن يوفر انشاء الولاية للمناطق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، احتياجات الاستعمال الفورى، وان لم يكن ذلك يتعين على الولاية أن تبقى الاعمال التي تتصل بالغرض الاساسى للمناطق السابقة الذكر، في انتظار تهيئة هذه المناطق . المادة 12 : تسهل الولاية على انشاء آية تعاونية عقارية، في ترابها . و تشجع تطور البناء الذاتي في الوسط الحضري والريفي . المادة 13 : تسلم الولاية رخص البناء لبناء أية مجموعة سكنية تحتوى على أكثر من 400 مسكن | وأقل من 800 مسكن، مع مراعاة أحكام المادتين و | و 12 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه . المادة 14 : تساعد الولاية البلديات في اطار تأسيس تعاونيات عقارية، على انجاز العمليات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 15 : تتخذ الولاية أى قرار من طبيعته أن يسهل التسيير السليم لجميع الاملاك العقارية التابعة لممتلكاتها وكذلك تضعها الدولة تحت تصرفها . وتسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها . تقيم هيئات للتسيير والترقية العقارية و تنشطها وتراقبها . المادة 16 : تسهر الولاية على حسن سير عمليات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية الواقعة داخل اختصاصها الاقليمي . المادة 17 : يعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخطط التهيئة مخططا رئيسيا للتعمير وان تعذر ذلك يعد محيطا للتعمير المؤقت في كل واحدة من التجمعات البلدية . يخضع المخطط الرئيسى للتعمير ومحيط التعمير المؤقت للموافقات والآراء التي يتطلبها التشريع المعمول به. وفي هذا الاطار، يسهر المجلس الشعبي البلدي خاصة على ما يأتي : حماية الطابع الجماعي والفني المعماري للتجمعات المقامة في ترابه احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها على مختلف الوظائف الحضرية، في اطار مخطط التهيئة البلدي
- المراقبة الدائمة لاعمال البناء في مستوى التجمعات والمناطق الريفية ..
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تسهر البلدية بمساعدة المصالح التقنية المعنية في الولاية على احترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال تعمير ترابها . المادة 19 : تسير البلدية الاحتياطات العقارية البلدية وتقوم في هذا الاطار طبقا للتشريع المعمول به، بأى شراء أو تنازل عن الاحتياطات العقارية البلدية سواء لدى الدولة أو لصالحها أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية ولصالح الخواص . المادة 20 : تتأكد الولاية من مطابقة مخططات التعمير الرئيسية للبلديات الواقعة في اختصاصها الاقليمي، مع التعليمات الواردة في مخطط التهيئة الولائي . المادة 21 : يمكن كلا من البلدية والولاية، أن تنشىء وتستغل جميع الوحدات ومؤسسات الدراسات والانجاز وجميع المنشآت الاساسية التموين بمواد البناء وتوزيعها قصد تجسيد أهدافها وتحقيق البرامج المقررة في مجال الاسكان والتعمير، وذلك طبقا للقانون . المادة 22 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لاسيما في مجال الدراسات والانجازات . المادة 23 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في ميادين الاسكان والتعمير . المادة 24 : يجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الاسكان والتعمير يسند للبلدية أو الولاية بموارد ووسائل مقابلة له . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1115 وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982.
- الصفحة 282 - العمود الاول - السطر 18 ، بدلا من : حجاري أحمد يقرأ : حجاوي أحمد .
- الصفحة 283 ب العمود الثاني - السطر 24، بدلا من : المولود في 7 يوليو سنة 1954 ، يقرأ : المولود في 17 يوليو سنة 1954 .- الباقي بدون تغيير . وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82 191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1975
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه والمتضمن قانون المرور، لا سيما المواد 140 و 240 و 295 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن من سلاليم الاجور الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بشروط دفع أجور المفتشين المكلفين بامتحان رخص السياقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، فيما يخص لا مركزية تسيير الموظفين ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ سلك الممتحنين في رخص السياقة يخضع للقانون الاساسي الذي تحدده أحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف الممتحنون فى رخص السياقة وفي اطار تطبيق أحكام قانون المرور بما يأتي :
- يجرون الامتحانات النظرية والعملية في مختلف رخص السياقة على المترشحين ويتولون الرقابة التربوية على التعليم الذى يقدمه ممرنو مدارس السياقة ويؤطرون تداريب تجديد المعارف أو الايام الاعلامية التي تنظم لفائدتهم في اطار التكوين المستمر لهؤلاء المستخدمين ، يشاركون في أشغال اللجان الولائية الخاصة
- باختيار مواقع اجراء امتحانات رخص السياقة وبتعليق هذه الرخص، وباعتماد مدارس السياقة وشهادة الكفاءة التربوية المهنية لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك .
- يشاركون في أي عمل يهدف الى تحسين الامن في الطرق . المادة 3 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى تسيير سلك الممتحنين في رخص سياقة السيارات. المادة 4 : يعد الممتحنون في رخص السياقة في وضعية نشاط فعلى بالمديريات الولائية للنقل . ويمكن عند الاقتضاء، أن يكلفوا بممارسة أعمالهم لدى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزارة النقل والصيد البحرى . المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث وظيفة نوعية الممتحن رئيسي في رخص السياقة تخصص للممتحنين فيها . المادة 6 : يكلف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام التالية :
- يؤطرون تداريب تجديد المعارف التي تنظم لفائدة الممتحنين في رخص السياقة ويتولون المراقبة على الممتحنين العاملين في دائراتهم وتنظيم خدمتهم ، يتولون الرقابة على مدارس تعليم السياقة طبقا للتنظيم المعمول به ،
- يقومون بأي تحقيق تقنى واحصائي يتعلق بميدان المرور في الطرق . الباب الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف الممتحنون في رخص السياقة | حسب الاتي : أ (أ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 في أول يناير من سنة المسابقة، ويمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات وفى الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات على أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) . ب عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين : أ (أ) المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- (1) مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا) ، 2 (2) سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارة أو في الوقاية في الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير (5) سنوات . (3) احراز رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ اكثر من سنتين (2) . ب الموظفون المرتبون في السلم وعلى الأقل الذين يثبتون ما يأتي : خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
- أن تكون لهم معارف كافية في مجال ميكانيك السيارات والوقاية في الطرق ، ج - ممرنو مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون ما يأتي : مستوى يعادل شهادة التعليم المتوسط على الاقل مع ممارسة فعلية للمهنة مدتها سبع (7) سنوات .
- سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر | في أول يناير من سنة المسابقة . يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في مجال السيارات أو في الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
- حيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه وبرنامج التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة و أدناه بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ووزير النقل والصيد البحرى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة و : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه، ممتحنين فى رخص السياقة متمرنين . ويمكن ترسيمهم بعد فترة تدريب مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها بناء على تقرير من رئيس المصلحة تبعا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من :
-
- المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحري أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله 6 ممتحن في رخص السياقة، مرسم . يجب على الممتحنين في رخص السياقة أن يتابعوا دورة تكوين متخصص خلال مدة التمرين المنصوص عليه أعلاه . المادة 10 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه واذا لم يتم الترسيم يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدة سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 11 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمتحن الرئيسى فى رخصة السياقة الممتحنون | الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية في سلكهم، المسجلون في قائمة التأهيل . المادة 12 : تتولى وزارة النقل والصيد البحرى نشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وايقاف وانهاء مهام الممتحنين في رخص السياقة. الباب الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك الممتحنين في رخصة السياقة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 14 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للممتحن الرئيسي في رخص السياقة بأربعين (40) نقطة. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى من الممتحنيين في رخص السياقة الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين المنتمين للسلك . المادة 16 : يؤدى الممتحن في رخص السياقة عند استلامه مهامه لاول مرة اليمين التالية أمام محكمة محل اقامته : أقسم بالله العظيم بأنى سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا . و يثبت كاتب الضبط في المحكمة مجانا اداء ذلك اليمين على بطاقة التفويض في الوظيفة .. ولا يجدد اليمين ما لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الاختصصات المتعاقبة المسندة للممتحنين في رخص السياقة. ولا يلزم الممتحنون في رخص السياقة باداء اليمين من جديد عند استئنافهم الخدمة اثر انقطاع مؤقت في الوظيفة بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع . غير أنه في حالة الانقطاع المؤقت عن المهام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يتعين سحب بطاقة التفويض وترد هذه البطاقة لصاحبها عند استئناف الخدمة . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يمكن ادراج الممتحنين في رخص السياقة المياومين الموظفين الذين يشغلون مناصبهم بتوقيت كامل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلك الممتحنين في رخص السياقة قصد تأسيسه الاولى، اذا كانت لهم شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الثالثة ثانوى مهامهم ، . وتابعوا تدريبا تكوينيا عند مباشرتهم المادة 18 : يمكن ادراج الاعوان المنصوص عليهم في المادة السابقة الذين يقل مستوى تكوينهم العام عن السنة الثالثة ثانوى في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان أدراج ينظم بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير النقل والصيد البحرى . المادة 19 : تؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية التي اكتسبها الاعوان المنصوص عليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، ما بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ادراجهم لترتيبهم حسب المدة المتوسطة في السلم المخصص للسلك مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه . المادة 20 : تخفض الاقدمية المذكورة في المادة السابقة بما يأتي :
- سنة واحدة بالنسبة للاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 17 أعلاه ،
- ثلاث سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الاولى ثانوى، أربع سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ست سنوات بالنسبة للاعوان الذين يثبتون مستوى تكوين عام يقل عن مستوى شهادة التعليم المتوسط ويكونون قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية تكميلية مدتها سنة . المادة 21 : لا يكون لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه، اثر مالي رجعي عما قبل تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى التربية البدنية والرياضية. ان وزير التعليم والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية 1119
- بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى ورمضان عام 1400 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المتضمن تنظيم نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي الملحق السداسي الاول عدد الساعات المواد خلال السداسي
- الثقافة الوطنية 1 30 ساعة علوم التربية 1 60 ساعة علم النفس وعلم الاجتماع 1 30 ساعة
- تاريخ التربية البدنية 1 30 ساعة
- اللغة الاجنبية 1 30 ساعة
- الحركات العضوية I 90 ساعة ألعاب القوى 1 من ساعة-
- الرياضة البدنية والتعبير الجسدي 45 ساعة
- السباحة . 45 ساعة الرياضات الجماعية 1 90 ساعة السداسي الثاني عدد الساعات المواد خلال السداسي الثقافة الوطنية 2 30 ساعة علوم التربية 2 60 ساعة علم النفس وعلم الاجتماع 2 30 ساعة تاريخ التربية البدنية 2 30 ساعة
- اللغة الاجنبية 2 30 ساعة الحركات العضوية 2 90 ساعة العاب القوى 2 من ساعة الرياضة البدنية والتعبير الجسدي 45 ساعة السباحة 2 45 ساعة الرياضة الجماعية ? 90 ساعة
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الملحق (تابع) السداسي الثالث عدد الساعات المواد خلال السداسي علوم التربية 3 60 ساعة علم النفس وعلم الاجتماع 3 30 ساعة اللغة الاجنبية 3 30 ساعة
- نظرية التربية البدنية
- والرياضية ومنهجيتها I 45 ساعة الحركات العضوية 3 90 ساعة
- العاب القوى 3 60 ساعة
- الرياضة البدنية والتعبير
- الجسدي 45 ساعة
- السباحة 3 45 ساعة الرياضات الجماعية 3 90 ساعة-
- التمرين التطبيقي 1 30 ساعة السداسي الخامس عدد الساعات المواد خلال السداسي الثقافة الوطنية 3 30 ساعة- علم النفس وعلم الاجتماع 5 45 ساعة
- الوسائل التعليمية 2 30 ساعة
- نظرية التربية البدنية والرياضية ومنهجيتها 3 45 ساعة
- الصحة والمراقبة الطبية I 90 ساعة م العاب القوى 5 60 ساعة
- الرياضة البدنية والتعبير الهدى 5 30 ساعة ت السباحة 5 30 ساعة الرياضات الجماعية 5 60 ساعة السداسي الرابع عدد الساعات المواد خلال السداسي اللغة الاجنبية 4 30 ساعة- الوسائل التعليمية I 30 ساعة- نظرية التربية البدنية- والرياضية ومنهجيتها 2 45 ساعة الحركات العضوية 4 90 ساعة- ألعاب القوى 4 60 ساعة- الرياضة البدنية والتعبير- الجسدي 45 ساعة
- السباحة 4 45 ساعة الرياضات الجماعية 4 90 ساعة- – الرياضات التطبيقية 2 30 ساعة علم النفس وعلم الاجتماع 2 45 ساعة السداسي السادس عدد الساعات المواد خلال السداسي
- الثقافة الوطنية 30 ساعة نظرية التربية البدنية- والرياضية 4 45 ساعة
- الصحة والمراقبة الطبية 2 90 ساعة ألعاب القوى 6 60 ساعة-
- الرياضة البدنية والتعبير الجسدي 30 ساعة السباحة 6 30 ساعة الرياضات الجماعية 6 60 ساعة-
- التمارين التطبيقية 4 60 ساعة
- تقنية الاختيار 2 120 ساعة
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 الملحق (تابع) السداسي السابع عدد الساعات المواد خلال السداسي
- نظرية التربية البدنية والرياضية ومنهجيتها I 30 ساعة
- الرياضيات والاحصائيات I 30 ساعة رفع الاثقال أو الحركات الرياضية النسقية 30 ساعة
- رياضات المصارعة 1 45 ساعة
- التمارين التطبيقية 5 180 ساعة تقنية الاختيار 3 150 ساعة
- منهجية التخصص 1 45 ساعة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث معهد للتربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المتضمن تنظيم نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للتربية البدنية - والرياضية بجامعة الجزائر . السداسي الثامن عدد الساعات المواد خلال السداسي
- نظرية التربية البدنية والرياضية ومنهجيتها 2 30 ساعة
- الرياضيات والاحصائيات 2 30 ساعة رفع الاثقال والحركات الرياضية والنسقية 30 ساعة
- رياضات المصارعة 2 45 ساعة
- التمارين التطبيقية 6 180 ساعة
-
- تقنية الاختيار 6 150 ساعة
- منهجية التخصص 2 45 ساعة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة الاقسام العلمية الموجودة بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث معهد للتربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة الاقسام العلمية التي يتكون منها معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق قائمة الاقسام العلمية بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر قسم علوم التربية البدنية والرياضية، قسم نظرية التربية البدنية والرياضية ومنهجيتها، قسم الرياضات الجماعية، قسم ألعاب القوى والحركات الرياضية والمصارعة، قسم السباحة والرياضات المائية والرياضات في الهواء الطلق، قسم الوسائل التعليمية ووسائل البحث في التربية البدنية والرياضية وتقنياته . وزارة الرى مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الري ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى الامر رقم 72-8 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، لا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتم القبول لمتابعة دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، عن طريق الشهادة أو المسابقة. المادة 2 : يقبل فى السنة الاولى لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، عن طريق المسابقة، الطلبة الحاصلون على شهادة البكالوريا شعبتى العلوم أو التقنيات الرياضية) أو الحاصلون على شهادة تعادلها، البالغون من العمر 23 سنة على الأكثر لدى تاريخ الالتحاق بالمعهد . المادة 3 : يمكن أن يقبل في السنة الثالثة لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الطلبة الذين أتموا بنجاح دراسة الجذع المشترك فى الدراسات التقنولوجية بالجامعات الوطنية، حسب الكيفيات التي تشترك في تحديدها وزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة الرى .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 المادة 4 : تحدد كيفيات اجراء مسابقة الدخول وتنظيمها بقرار مشترك بين وزير الرى وكاتب | الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين عن طريق المسابقة لدخول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى حسب ترتيب الاستحقاق، لجنة تتكون من : ممثل عن وزارة الرى ، ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، ممثل عن هيئة التدريس في المعهد . المادة 6 : يضبط وزير الرى قائمة الطلبة الناجحين بقرار وتنشر فى الصحافة الوطنية وتعلق في محلات الادارتين المركزية والجهوية وفى محلات المعهد . المادة 7 : يحدد التدريس في المعهد اعتمادا على انماط التدريس المقدم في المؤسسات المماثلة و / أو ذات الطابع الجامعي . المادة 8 : ينظم التكوين في دورة مدتها عشرة (10) سداسيات للطلبة المقبولين في السنة الاولى : 1 (1) تخصص السداسيات الاربعة (4) الاولى من الدراسة التي تطابق دراسات الجذع المشترك لمجانسة المستوى، وتحصيل المعلومات العلمية والتقنية الاساسية الضرورية للالتحاق بالتخصص . ب) تخصص السداسيات الستة (6) الاخيرة التي تطابق الدراسات التخصصية لاستيعاب مختلف تقنيات الرى المتعلقة بالتخصص المختار . المادة 9 : جميع المواد التي تدرس في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي اجبارية وتتمثل في دروس نظرية وأشغال تطبيقية تتم فى المعمل أو المختبر، ويتابع الطلبة المهندسون زيادة | على ذلك تكوينا عمليا تكميليا في شكل تداريب لدى الهيئات المستخدمة . المادة 10 : تضبط برامج التخصصات وقائمتها بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى، وفقا للبرامج الوطنية. وكل مراجعة لمحتوى البرامج التربوية و / أو التخصصات التي تدرس في المعهد، يجب أن تكون بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي . المادة 11 : تشتمل كل سنة تكوينية في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان (2) وعطلة سنوية مطابقة للعطل الجامعية، يمكن أن تنظم خلالها تداريب تطبيقية لدى الهيئات المستخدمة . المادة 12 : تخضع الدراسة لنظام المراقبة المستمرة لمعلومات الطلبة المهندسين. ويتم التوجيه نحو التخصصات على أساس التقويم الدورى للنتائج السداسية، وللاستعدادات الخاصة، ودرجة استيعاب الطلبة المهندسين بعض المواد الدراسية . المادة 13 : يجتاز الطلبة المهندسون، عقب دورة التكوين امتحانا نهائيا يتناول العمل الذي قاموا به خلال السداسيات العشرة، ويقدمون أمام لجنة امتحان تعينها السلطة الوصية رسالة انتهاء الدراسة في موضوع التخصص المختار . المادة 14 : تتوج الدراسة في المعهد بشهادة مهندس الدولة تحمل ملاحظة التخصص المختار . وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي يقدمه كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة . ويضبط نظام مراقبة المعلومات بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي . المادة 15 : تسلم الشهادة المذكورة في المادة 14 أعلاه، بالاشتراك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى عقب انتهاء دورة التكوين. ويضبط وزير الرى قائمة الطلبة الذين أحرزوا هذه الشهادة .
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه المادة 16 : يعين وزير الرى الطلبة المتخرجين عقب انتهاء دراستهم، في الادارة المركزية والهياكل التابعة لوصايته . المادة 17 : يرتب الطلبة المهندسون الذين أتموا دورة التكوين ولم ينجحوا في الامتحان النهائي، ولم يسمح لهم بتكرار السنة في السلك الادنى مباشرة للسلك الذي أعدوا له . المادة 18 : نظام الدراسة فى المعهد داخلي. وعلى الطلبة المهندسين أن يوفروا العتاد الفردي الاستهلاكي اللازم لدراستهم، وأن يساهموا في نفقات الايواء والتغذية . المادة 19 : يتقاضى الطلبة المهندسون أثناء تكوينهم رواتب مسبقة في اطار التشريع الجاري به العمل. كما يتقاضى طلبة المعهد فى السنة الاخيرة من التكوين راتب التمرين المخصص للسلك الذي أعدوا له، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 20 : يتعين على الطالب المهندس أن يستوفي واجبات الخدمة الناجمة من الالتزام الذي اكتتب به عند قبوله في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 21 : يقوم المعهد أيضا بتنظيم دورات تجديد المعلومات والتخصص وتحسين المستوى لفائدة الموظفين العاملين في قطاع الرى، حسب الكيفيات المحددة فى التنظيم الجاري به العمل. المادة 22 : يمكن أن تنظم استثناء بعنوان الموسم الدراسي 1982-1983 ، مسابقة للالتحاق بالسنة التحضيرية لدراسة الهندسة، تخصص للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاء دراسة السنة الثالثة من التعليم الثانوى (شعبتي العلوم أو التقنيات الرياضية البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 23 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة 145 مؤرخ في - 16 جمادى الثانية مرسوم رقم 82 - عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 *
- الصفحة 742 - العمود الاول - المادة 16 - الفقرة الثالثة السطر الرابع . بدلا من : الدولة …. يقرأ : حكومية w الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 22 - السطر الثالث بدلا من : تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة. يقرأ : تقدم ضمانات حكومية وضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 24 - السطر السادس . بدلا من : المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من- دولتها . يقرأ : المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من- حكومتها .
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 29 - السطر الرابع. بدلا من : الدعوة للمنافسة، المفتوحة أو المحدودة ،-
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 يقرأ :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة .
- الدعوة للمنافسة المحدودة .
- الصفحة 753 - العمود الثاني - المادة 114 السطران الثاني والثالث : بدلا من : … تستشار وجوبا في الصفقات العمومية … يقرأ : … تستشار وجوبا في صفقات المتعامل العمومي
- الصفحة 754 - العمود الاول - المادة 116 - السطر الثاني : بدلا من : 101 وما تلاها أعلاه … يقرأ : 105 وما تلاها أعلاه …. السطر الرابع : بدلا من : بالمنتجات المنصوص عليها يقرأ : بالمنتجات والخدمات المنصوص عليها
-
الصفحة 754 - العمود الثاني 120
السطر الرابع : بدلا من : المادة 115 يقرأ : المادة 116 - الصفحة 755 - العمود الاول - المادة 124 السطر الرابع . بدلا من : ممثل عن المتعامل العمومي ( من الهيئة- الوصية) يقرأ : ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل- العمومي .
- الصفحة 757 - العمود الاول - المادة 139 الفقرة الثانية بدلا من : كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة | للامن الوطني . يقرأ : كما تمثل المديرية العامة للامن الوطني في اللجنة الوطنية للصفقات .. الفقرة الثالثة بدلا من : 000 ماعدا وزارتي المالية والتجارة اللتين … يقرأ : … ماعدا وزارة الدفاع الوطني ووزارة التجارة ووزارة المالية التي …
- الصفحة 760 - العمود الثاني - السطر الرابع . بدلا من : الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ، يقرأ :
- أحكام الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية، باستثناء المادة 30 منه . (الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1981 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة - بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 12 منه، و و بناء على محضر الجلسة رقم 006 المؤرخ في و فبراير سنة 1982 للجنة المركزية للصفقات الخاصة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1981 المحددة فى الجدول المرفق بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 - عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الفصل الاول من سنة 1981 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1981 :
- (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . • الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يناير 1692 1864 فبراير 1692 1864 مارس 1692 1864 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى ………….. Cate 1,288 الترصيص والتدفئة ….. 1,552 التجهيز النجارة …. 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب معامل » Κ « للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I - معامل التكاليف الاجتماعية . . ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1848 1852 1898 1848 1852 1898 1848 1852 1898 | للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • ينشر هذا المعامل «» حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل «» للتكاليف الاجتماعية- يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1981 كما يلى : 1 - المعامل «» (يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) .
- الفصل الاول لسنة 1981 : 0,6200 2 - المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971)
- الفصل الأول لسنة 1981 : 0,5330
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 240 INP Ar غضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brs أجر مجوف Brp اجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 60/25 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Cim الاسمنت 325 CAP Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moo ريش من النوع العادي Pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس Pm قضبان من حديد تجارية sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع : الفصل الاول لسنة 1981 يناير فبراير مارس 1709 1709 1709 2153 2153 2153 846 846 846 3055 3055 3055 2384 2384 2384 2143 2143 2143 1196 1196 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 1280 1280 1280 1250 1250 1250 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 1716 1716 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chal مرجل من الزهر Cs مدور Tuo ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso توقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tcp ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح والتبريد يناير فبراير مارس 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1568 1568 1678 1924 1924 952 952 952 1627 1627 1627 1920 1920 1920 . 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2116 2116 2116 1285 1285 1285 1655 1655 1655 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2426 2426 2426 1000 1000 1000 1808 1808 1808 1003 ‘ 1003 1003
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab الوحات من الخشب المضغوط Pe السان قفل ثابت الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حيل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste فاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة بلاستيك صلبة يناير فبراير مارس 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2047 2047 2047 2368 2368 2368 يناير فبراير مارس 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va رجاج مقوى Vd رجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv رجاج من النوع العادي يناير فبراير مارس 1033 1033 1033 1006 1006 1006 1011 ΙΟΙΙ IQII 1017 1017 1017 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و شعبان عام 1402 ه عزل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel الباد مشرب السوائل يناير فبراير مارس 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2937 2937 2937 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس Bit الزفت من نوع 30×100 المعد للتغطية 2137 Cutb كوتباك 2137 2137 2090 2090 2090 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة أنواع الرموز تعيين المنتجات Al سباتك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد يناير فبراير مارس 832 832 832 مختلفة يناير فبراير مارس 1948 1948 1948 1118 1118 1118 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 2000 2000 2000
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1966 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : APC : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL : حجارة من عيار 25/00 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Br) و آجر مجوف
- ذو 12 ثقبا (12) Br ب «أجر مثقوب» (Brs)
- حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (GR) الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس- من نوع «فلور» ) 12 P. ( ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع 2 HTS 2 الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب The : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Raf). بمشعاع من الزهر (Tac) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tap) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بمأسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاة C : مدور Grf مجموعة مبردة Rac: مشعاع من الفولاة Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 – النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» ) Ste ( عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF)- أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua)- ب ماسورة بلاستيكية صلبة» (T.p) 5 الدهان والزجاج- ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : خلاصة القطران «كريوزوط» Vd : زجاج سميك مضاعف
1132 الجريدة الرسمية الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl: زجاج خاص بالمرايا ذو 8 لمي 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (Aps) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/000 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu : وعاء عام وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن الدهان والزجاج ملبس بالزفت (Chb) 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير ه أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al : سبائك الالومينيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : الزهر المسترد زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة Al : سبائك الالومينيوم Gom : غازوال مبيع في البحر Yf : الزهر المسترد وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 11 و 25 رجب عام 1402 الموافق 5 و 19 مايو سنة 1982 يتضمنان احداث وكالات بريدية.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى الموافق 5 مايو سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 مايو يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على سنة 1982 بأحداث المؤسسة البريدية المبينة في العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط عمرونة وكالة بريدية برج الأمير عبد القادر الجدول أدناه . البلدية الدائرة الولاية ثنية الاحد ثنية الاحد تيارت بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982 يسمح ابتداء من 15 يونيو سنة 1982 باحداث المؤسستين المبينتين في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط عين الثريد وكالة بريدية تسالة تارمونت وكالة بريدية المسيلة ق . ر الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية تسالة سيدي بلعباس سيدي بلعباس حمام الضلعة المسيلة المسيلة
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 رجب للجمهورية الجزائرية 1133 عام 1402 الموافق 13 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1402 يونيو سنة 1982 بأحداث القباضة ذات الخدمة ادناه . الموافق 13 مايو سنة 1982 يسمح ابتداء من أول الكاملة من الدرجة الرابعة المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية الجزائر - الشاطيء قباضة من الجزائر - الدرجة الرابعة عين طاية الرويبة الشاطيء كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
قرارات مؤرخة في 17 و 19 محرم عام 1402 الموافق 14 و 16 نوفمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981، يرقى السيد اسماعيل قرجوج، الى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالي (520) من سلك المتصرفين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الوافق 14 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بن نقديش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد الضيف في سلك المتصرفين، ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يدرج ويرسم السيد أحمد الطيب الشريف في سلك المتصرفين بتاريخ | 31 ديسمبر سنة 1981 . ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الوافق 14 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد كبوية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 ، يدرج ويرسم السيد عبد القادر عبار في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول أبريل سنة 1970 . الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من ويرسم ويرتب المعنى بعنوان الزيادة الممنوحة 20 أبريل سنة ..1981 لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام | الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد حميد دحماني في سلك المتصرفين، ويرتب في القرار المؤرخ في 23 أبريل سنة 1981 | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من كالتالي : « يرسم السيد أحمد كياس، ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 25 يونيو سنة 1980 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بوشقور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981، ترسم الآنسة فريدة بلغربي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يناير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1961 ، ترسم الآنسة رشيدة بومغار في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 •
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد صالح بولواح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد انور محيو فى سنك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة أول يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد بلقاسم بالاعلام في سلك المتصرفين، ويرتب في | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1981 . •
- بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد بغداد بن يوسف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، برسم السيد أحمد الاخضر غراوي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد بشير بلعيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، ترسم الآنسة فريدة بن غرس الله في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 أبريل سنة 1981 ..
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام | 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، كالتالي : يرسم السيد محمد السعيد آيت اسماعيل في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ المعنى باقدمية قدرها 6 أشهر» . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1981 كالتالي : «يعين السيد بوعزة شارف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد محمد شلال المتصرف المتمرن ابتداء من 20 غشت سنة 1981 . 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد سالم لومى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد شكيب أرسلان شاوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد عمر عبد المالك، المتصرف المتمرن، ابتداء بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام | من أول غشت سنة 1981. 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عاشور على بن على حمزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر قناديز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يدرج ويرسم السيد رضا لامالي، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد العيد نويشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 10 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد العياشي بقطاش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام في سلك المتصرفين، ويتقاضى المعنى مرتبه وفقا | 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد للرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة | براهم شايب شوكشو متسرفا متمرنا (الرقم
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من | تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد اللطيف دار الشريف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العالى بودربالة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد مؤمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام | 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد بلغيث متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
– بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد الطاهر بوشمال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد منصوري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1981 تم هذا التعيين وقد استنفد المعنى جميع الحقوق في الزيادة بالنسبة لعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد سليمان بن الحاج في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر