أمر رقم 70 57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . 1032
المادة الأولى
فتح المادةتعدل العبارات « مدير التجارة الداخلية ، رئيسا » و « نائب مدير الاسعار والابحاث الاقتصادية للوزارة المكلفة بالتجارة ، المنصوص عليها في المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، وتعوض هما يلى :
ه الكاتب العام لوزارة التجارة ، وفى حالة مانع ، مدير الصفقات العمومية ، في المادة 129 .
« مدير الاسعار ، وفى حالة مانع ، نائب مدير بمديرية الاسعار لوزارة التجارة » في المادة 130 .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
هواري بومدين الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-145
« للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 72-12
أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.