أمر رقم 70-57 ملغى

أمر رقم 70 57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . 1032

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 70-57

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-145

    « للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 72-12

    أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.