قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
المادة الأولى
فتح المادةتكون لجنة استشارية لدى وزارة الشبيبة والرياضة، تكلف بالبحث عن العناصر العادلة القابلة للاعتماد من أجل ايجاد تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها
المادة 2
فتح المادةتضم اللجنة الاستشارية التي يترأسها قاض، يعين طبقا لأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه :
1 - باسم وزارة الشبيبة والرياضة :
مدير التكوين وادارة الوسائل مدير التخطيط، مدير التعاون والتنظيم.
2 - باسم الهيئات المهنية :
- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله،
- رئيس اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين أو ممثله
المادة 3
فتح المادةيشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني بصفة استشارية في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة ذات طابع اداري موضوعة تحت وصايته.
المادة 4
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة موظف من مديرية التكوين وادارة الوسائل.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةتستدعى اللجنة بمبادرة من وزيرة الشبيبة والرياضة التي قدم اليها اقتراح التسوية الودية للنزاع، من صاحب الصفقة والمتعهدين الثانويين والموصين الثانويين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت 1991 ليلى عسلاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.