قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي . 1471
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كالآتي :
يمكن المترشح أن يختار، وقت تسجيله، بين الشعب الآتية :
الآداب، العلوم، العلوم الاسلامية الرياضيات التقنية الرياضية التقنية الاقتصادية 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الاعلام الآلي البيوكيمياء، ( كيمياء الاحياء )، الكيمياء الصناعية العلوم الفلاحية
- الرى البناء، الأشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتمم كما يلي : ९ १९ يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين في شعب الآداب والعلوم والعلوم الاسلامية والرياضيات، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية، بطاقة تركيبية تحمل النتائج التي يتحصل عليها المترشح خلال مرحلة الدراسة الثانوية يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي والبيوكيمياء (( كيمياء الاحياء )) ، والكيمياء الصناعية، والعلوم الفلاحية، والرى والبناء، والأشغال العمومية بطاقة الرقابة المستمرة تبين النتائج المتحصل عليها في مجموع المواد خلال مرحلة الدراسة الثانوية.
يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا بطاقة المعلومات الفردية تبين كيفيات تحضير المترشح امتحانه.
ويحدد وزير التربية والتكوين بمنشور نماذج البطاقة التركيبية وبطاقة الرقابة المستمرة وبطاقة المعلومات الفردية .
المادة 3
فتح المادةتحدد المعاملات ومدة الاختبارات وطبيعتها في شعب العلوم الفلاحية، والرى والبناء، والأشغال العمومية في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالفقرات الآتية : ) يكون معدل اختبارات الرقابة المستمرة المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي، والبيوكمياء و ९ १ كيمياء الاحياء " والكيمياء الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الصناعية والعلوم الفلاحية، والرى، والبناء والأشغال العمومية هو معدل النقط المحرزة في فروض السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، واختباراتها مع مراعاة الاحكام الآتية :
تؤخذ بعين الاعتبار - انتقاليا - في الرقابة المستمرة بالنسبة الى :
1- شعب الاعلام الآلي، والبيوكيمياء " كيمياء الاحياء " والكيمياء الصناعية النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين، واختباراتهما في دورة البكالوريا في شهر يونيو سنة 1988.
2- شعبتي العلوم الفلاحية والرى :
أ - النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها الفصلية في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1988.
ب النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في .
شهر يونيو سنة 1989. -3- شعبتي البناء والاشغال العمومية :
أ - النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة .1989 ب . النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1990.)
المادة 5
فتح المادةتلغى المواد 1 و 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 وزير التربية والتكوين وزير التعليم العالي مصطفى بن عمرو أبو بكر بلقايد الأربعاء كالربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الملحق رقم 1 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة : الرى.
الرقم الاختبارات
أ ) مواد الاختبارات النهائية : 1 الرى 2 الميكانيك ومقاومة المواد 3 التكنولوجيا وطرق البناء 4 الرسم التقني 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي
ب ) اختبارات الرقابة المستمرة :
- المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات النهائية الطبوغرافيا القياس وتسيير الصفقات تنظيم الورشات التربية الاسلامية التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية . مجموع المعاملات شعبة : العلوم الفلاحية الرقم الاختبارات
1) مواد الاختبارات النهائية 1 العلوم الفلاحية 2 العلوم الطبيعية 3 الرياضيات 4 الفزياء والكمياء 5 الجغرافيا 6 الآداب العربي
ب ) اختبارات الرقابة المستمرة :
المواد الست المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات النهائية التاريخ اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية الاسلامية التربية السياسية التربية البدنية مجموع المعاملات المعاملات المدة بالساعات 6 4س 5 4 س 5 3س 4 4 س 5 3 س 5 3 س 2 2 س 32 1 لكل اختبار ( أي 7 مرات 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 48 المعاملات المدة بالساعات 6 4س 6 3 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س 2 2 س 24 1 لكل اختبار ( أى 6 مرات 1 ) 1 . 1 1 1 1 1 12 36 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه شعبة : الاشغال العمومية الرقم الاختبارات
1) مواد الاختبارات النهائية :
المعاملات المدة بالساعات 1 الميكانيك : مقاومة المواد والخرسانة المسلحة. 4 4 س 2 الرسم التقني 3 التكنولوجيا المنشآت الفنية 4 القياس وتسيير الصفقات 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي
ب ) اختبارات الرقابة المستمرة المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة الأعمال التطبيقية : ( مواد خرسانة
- الطبوغرافيا تنظيم الورشات التربية الاسلامية
- التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية 6 6س 6 4 س 4 3 س 5 3 س 5 3س 2 2 س 32 :
للاختبارات النهائية 1 لكل اختبار ) أى 7 مرات 1 ) مسلحة - أراضي ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 مجموع المعاملات 48 الاربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 شعبة : البناء الرقم الاختبارات
أ ) مواد الاختبارات النهائية :
المعاملات المدة بالساعات 1 الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة. 4 4 ਤੋ س 2 الرسم التقني 3 التكنولوجيا 4 القياس وتسيير الصفقات 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي
ب ) اختبارات الرقابة المستمرة :
المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات الأعمال التطبيقية الطبوغرافيا تنظيم الورشات التربية الاسلامية التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية مجموع المعاملات 4 6 ਤੋ س 6 3 ਤੋ س 6 3 س 5 3س 3 5 3 3 س 2 2 ਤੋਂ س 32 النهائية 1 لكل اختبار ) أى 7 مرات 1 ) 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 16 48 1476 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الملحق رقم 2 طبيعة الاختبارات أولا - شعبة الرى : 1 اختبار في الرى : المدة 4 ساعات، المعامل 6.
يتضمن الاختبار أسئلة حول الدروس وتمارين.
أ ) أسئلة عن الدروس ( 8 نقاط ) سؤال أو سؤالان يتناولان ما يأتي :
منشآت الري.
الاجهزة.
الأنظمة المتعلقة بجلب المياه، والتموين بها وتطهيرها، ومعالجتها الخ...
ب ) مجموع التمارين ( 1 نقطة ) : تمرينان أو ثلاثة في الحساب تطبيقا للمفاهيم المستعملة في البرنامج وتتمحور حول ما يلي :
حساب شبكات التموين والصرف.
مردود المنشأة المركبة.
قياس الطبيب.
حساب الاحتياجات.
2 - اختبار في الميكانيك ومقاومة البناء : المدة 4 ساعات المعامل 5.
يتضمن هذا الاختبار معارف المترشحين في ميكانيك الأراضي وفي مقاومة المواد وفي الخرسانة المسلحة.
- ويجب أن يتضمن ما يلي :
أ ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلق بميكانيك الاراضي ( 6 نقاط ) .
ب ) تمرينان يتعلقان بالخرسانة المسلحة. ( 6 نقاط ) .
ج ) مسألة تتناول مقاومة المواد ( 8 نقاط ) . 3 اختبار في التكنولوجيا وطرق البناء : المدة 3 ساعات، المعامل 5.
يستهدف هذا الاختبار التأكد من المعارف المكتسبة في مجال طرق بناء منشآت الرى وتكنولوجيا عتاد الري.
ويجب أن يتضمن ما يأتي : \
أ ) مابين سؤال وثلاثة أسئلة من دروس (6 نقاط ) تتعلق بدراسة منشأة رى بسيطة وانجازها .
ب ) سؤال أو سؤالان من الدروس ( 6 نقاط ) يتعلقان باختيار مختلف أنواع عتاد الرى وخصائصه ( القنوات أجهزة القياس والمراقبة نظام الضخ الخ... ).
ج ) مسألة ( 8 نقاط ( تتناول الحسابات المختلفة لمحطة ضخ ( القدرة الصبيب، المردود .......... 1-4 اختبار في الرسم التقني : المدة 4 ساعات، المعامل .4 يستهدف هذا الاختبار التعرف على أمكانيات المترشحين في القراءة والشرح لرسم جهاز للرى أو تصميم على منشأة رى.
يجب أن يشتمل الموضوع ما يأتي :
أما انجاز رسم لقطعة ميكانيكية انطلاقا من رسم عام.
أو انجاز تصميم المنشأة رى تتوفر على جميع العناصر ( القنوات أجهزة القياس والمراقبة ) انطلاقا من معلومة نظرية تعطى للمترشح.
ويتعين على هذا الاخير التقيد بضوابط الرسم المعمول بها في الميكانيك و الهندسة المدنية والكهرباء..
5 - اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل 6.
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. -6 .2 اختبار في الأدب العربي : المدة ساعتان، المعامل .2 يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
ثانيا - شعبة العلوم الفلاحية : 1 اختبار في العلوم الفلاحية : يشتمل الاختبار على جزئين : المدة 4 ساعات المعامل 6.
الجزء الأول ( 8 نقاط ) .
يختار المترشح معالجة أحد التمرينين المقترحين.
ويقدم التمرينان كما يلي :
الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1477
- إما في شكل جداول تسفر على تحليل.
وإما في شكل وثائق علمية تسفر على تحليل وشرح .
أو في شكل دراسة المشروع.
الجزء الثاني ( 12 نقطة ) .
عبارة عن موضوع اجباري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة الثانوي يعتمد فيه المترشح على التفكير وروح الاستنتاج . 2-2 اختبار في العلوم الطبيعية : المدة 3 ساعات، المعامل 6.
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 3 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل .4 يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة | العلوم.
4 - اختبار في العلوم الفيزيائية : المدة 3 ساعات المعامل 4.
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم..
5 - اختبار في الجغرافيا : المدة ساعتان، المعامل .2 يجب على المترشح أن يعالج أحد الموضوعين المقترحين واللذين يتناولان ما يلي :
لهما) دراسة احدى النقاط المدرجة في البرنامج. . ب ) تحليل لظواهر طبيعية، اجتماعية واقتصادية . ( مع الاستدلال بخريطة ) .
ج ) مقارنة الانتاج الفلاحي بين منطقتين جغرافيتين مختلفتين.
د ) تحليل نمو الانتاج الفلاحي في منطقتين مناخيتين أو جغرافيتين مختلفتين.
6 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان، المعامل 2.
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
ثالثا - شعبة البناء : 1 اختبار في الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة : 4 ساعات المعامل 4.
يتضمن هذا الاختبار معلومات المترشحين في ميكانيك الاراضي ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة ويجب أن يتضمن ما يلي :
أ ) مسألة تتناول مقاومة المواد ( 8 نقاط ).
ب ) تمرين يتناول الخرسانة المسلحة ( 4 نقاط ) .
ج ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلق بميكانيك ا الأراضي ( 8 نقاط ) .
2 - اختبار في الرسم التقني : المدة 6 ساعات، المعامل 4.
يسمح هذا الاختبار بامتحان قدرات المترشح على قراءة الرسم المعمارى ورسم انجاز البنايات وتنفيذهما مع :
ضرورة التقيد بالضوابط المعمول بها في رسم البنايات ( الاشغال الكبرى والاشغال الثانوية ) ويجب أن يتضمن الموضوع اعداد الرسوم المعمارية ورسوم التنفيذ أيضا. ويجب أن يتعلق بالاشغال الكبرى والاشغال الثانوية ) .
3 - اختبار في التكنولوجيا : المدة 3 ساعات المعامل .6 يرمي هذا الاختبار الى التأكد من المعارف المكتسبة في مجال مواد البناء وتقنيات بناء العمارات التقليدية والجاهزة في مجال الاشغال الثانوية كذلك.
4 - اختبار في القياس وتسيير الصفقات : المدة 3 ساعات المعامل 6.
يستهدف هذا الاختبار التأكد من معارف المترشحين فيما يلي :
دراسة الصفقات.
وأساليب القياس وتقييم البناءات.
وهو يتضمن ما يأتي :
أ ) سؤالان حول الصفقات ( 8 نقاط ).
ب ) تمرين في شكل بيان تقديري من حيث الكم والثمن ( 12 نقطة ) . 5 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات، المعامل يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه
6 - اختبار في الفيزياء والكيمياء : المدة 3 ساعات، المعامل 5.
يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
7 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان المعامل 2.
يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
رابعا - شعبة الاشغال العمومية :
1 - اختبار في الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة : المدة 4 ساعات المعامل 4.
يهدف هذا الاختبار الى التأكد من معارف المترشحين في ميكانيك الأراضي ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة ويتضمن ما يلي :
أ ) مسألة تتعلق بمقاومة المواد ( 8 نقاط ) .
ب ) تمرين يتناول الخرسانة المسلحة ( 4 | نقاط ) .
ج ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلقان بميكانيك الأراضي ( 8 نقاط ) . 2 اختبار في الرسم التقني : المدة 6 ساعات المعامل 6.
يرمي هذا الاختبار الى التأكد من قدرات المترشح على قراءة رسم في الاشغال العمومية وتنفيذ ( الطرق المنشآت الفنية، المنشآت البحرية، المطارات الخ ... ) مع ضرورة التقيد بالضوابط المعمول بها في رسم الاشغال العمومية.
ويقدم الاختبار في شكل مشروع صغير. 3 اختبار في تكنولوجيا المنشآت الفنية : المدة 4 ساعات المعامل 6.
يرمي هذا الاختبار الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان المواد المستعملة وتقنيات بناء منشآت الاشغال العمومية ( المنشآت الفنية، الطرق المنشآت البحرية المطارات ) . 4 اختبار في القياس وتسيير الصفقات : المدة 3 ساعات المعامل 4.
يهدف هذا الاختبار الى التأكد من معارف المترشحين | فيما يأتي :
دراسة الصفقات.
وأساليب القياس وتقييم المنشآت.
ويتضمن ما يلي :
أ ) سؤالان عن الصفقات ( 8 نقاط ) .
ب ) تمرين في شكل بيان تقديري من حيث الكم والثمن ( 12 نقطة ) . 5 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات، المعامل 5 :
يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
6 - اختبار في الفيزياء والكيمياء : المدة 3 ساعات المعامل 5.
يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
7 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان المعامل 2.
يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التربية والتكوين.
ان وزير التربية والتكوين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 34-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد قويدر عولة رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد قويدر عولة، رئيس الديوان الامضاء باسم الوزير على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتهما.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988.
مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الاشغال في ميدان البناء وأجر ذلك.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 يناير سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 | والذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والري ان تكون لها شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 . والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 124 المؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 - المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 14 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 88-72 المؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي يقررون ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في البناء وأجرها لحساب الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، وتدعى في صلب النص "صاحب المشروع "
ويحدد القرار نفسه مختلف عمليات الاستشارة الفنية في ميدان البناء ومحتواها، والقواعد الخاصة بابرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها، وكذا نمط الاجور المطبقة عليها، وشروطها.
المادة 2 : تعد الاستشارة الفنية في مفهوم هذا القرار وظيفة شاملة لمهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة والمراقبة وانجاز المباني مهما تكن طبيعتها ووجهتها، باستثناء المباني المخصصة للاستعمال الصناعي. ويمارسها المستشار الفني تحت مسؤوليته الكاملة وفي اطار الالتزامات التعاقدية التي تربطه برب العمل.
المادة 3 : المستشار الفني شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات التقنية والوسائل اللازمة الفنية في مجال البناء، لصالح رب العمل 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية وذلك بالتزامه ازاء هذا الأخير على أساس الغرض المطلوب وأجل محدد ومقاييس نوعية يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشريع الجاري.
المادة 4 : كلفة الغرض المطلوب هي كلفة المشروع الاجمالية التقديرية بما في ذلك كل الرسوم والتي يحددها المستشار الفني على أساس الشروط الاقتصادية السائدة عند اعداد عرضه.
الباب الثاني كيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في مجال البناء الفصل الاول تعريف المهام ومحتواها
المادة 5 : المهام التي تتكون منها الاستشارة الفنية في ميدان البناء هي :
- مهمة "الرسم المبدئي"، مهمة "المشروع التمهيدي"، مهمة "المشروع التنفيذي "، مهمة "المساعدة في اختيار المقاول "
مهمة متابعة الاشغال ومراقبتها وتنفيذها "،
- مهمة "عرض اقتراحات التسديد "، يمكن أن يندرج ضمن القيام بهذه المهام أيضا كل الخدمات الضرورية الاخرى لحسن تنفيذ المشروع والمحدد في عقد الاستشارة الفنية.
المادة 6 : الرسم المبدئي عبارة عن مجسم بمقياس 1/100، 1/500 حسب حجم المشروع يبين الجانب المعماري المقترح. ويتضمن البيانات المتعلقة باقامة المبنى ومداخله ومساحاته وظروف الجوار. ويحتوي على المخطط البياني لكل مستوى على حدة بمقياس 1/200 . يتمم الرسم المبدئي بمذكرة توضح الاجزاء الاساسية المعتمدة وتقديرا تقريبا لكلفة العملية، انطلاقا من كشف كمي موجز.
تبنى مهمة الرسم المبدئي على أساس البرنامج الذي يقدمه رب العمل كما هو محدد في المادة 17 أدناه.
وتتمثل هذه المهمة في إعداد مشروعين أو ثلاثة مشاريع رسوم مبدئية تحدد جانبا أو عدة جوانب هندسية معمارية وفي اعداد تقرير تقديمي يشتمل على :
الوثائق المرسومة الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الوثائق المكتوبة ( تقييم موجز المبالغ ، الانجاز، مذكرة مقارنة للرسوم المبدئية ) يمكن رب العمل أن يطلب تقديم عرض ثان وأخير لمجموعة الرسوم المبدئية على أساس بيانات تكميلية.
المادة 7
فتح المادةالمشروع التمهيدي هو الدراسة الموجزة المبنية على أرقام لحل شامل يسمح بانجاز البرنامج المسطر وتتضمن هذه الدراسة ما يأتي :
مخطط التهيئة ( 1/100 أو 1/200 ) مخطط اقامة المشروع ( 1/100 أو 1/200 ).
المخطط الكتلي ) 1/100 1/200 أو 1/500 ) ارتفاعات الواجهات الرئيسية ( 100// 1 ) ..
المقاطع العرضية والطولية ( 1/100 ) الضرورية لفهم المشروع المتغيرات المحددة لمختلف الحلول التقنية الممكنة للبناء.
وتتضمن كذلك :
المذكرة الوصفية والتبريرية للحل أو الحلول المرتقبة مذكرة الحسابات المحددة لتنزيل الحمولات جدول مقارنة المساحات بالنسبة للبرنامج المسطر، تحديد الحصص التقنية. 1 وكذلك كل المعلومات التي تندرج في حدود هذه المهمة، والضرورية لمزيد من حسن تقدير تصميم المشروع وسيره.
تنتهي مهمة " المشروع التمهيدي " بتقديم الملف المطابق لرب العمل قصد الموافقة عليه.
ومن جهة أخرى فان المستشار الفني يقوم بعد مصادقة رب العمل على المشروع التمهيدى بما يأتي :
- يقرر بالاتصال مع المخبر الذي يعينه رب العمل وبمساهمة الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء على أساس المخطط الكتلي المقدم في المشروع التمهيدي وبرنامج التجارب والسبر التي ستجرى لدراسة التربة يقوم بمراقبة النتائج الجيوتقنية المتمخضة عن هذه الدراسة وتفسيرها، يساعد رب العمل في تحضير الملف المتعلق بطلب رخصة البناء، الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية الجمهورية للجزائرية 1481 يقدم لحساب رب العمل عند الاقتضاء، طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة.
المادة 8
فتح المادةيمثل المشروع التنفيدى الدراسة الوصفية والموضحة والمبررة للاحكام التقنية المقترحة التي تتضمن الملف التقني للمبنى أو للمباني الموزعة الى حصص وأجزاء.
وتتضمن هذه الدراسة ما يلي :
أ (أ) الوثائق المكتوبة :
- دفاتر المواصفات التقنية
- كشفا وصفيا شاملا وحسب كل حضة،
- كشفا كميا وتقديريا شاملا وحسب كل حصة مع جدول ملخص مخططا تنفيذيا لاشغال كل أقسام المشروع.
ب الوثائق المرسومة :
مخطط موقع مخططات توبوغرافية للارضية مخطط التسطيح بالابعاد مع مقاطع عرضية 1/50 ( المخطط الكتلي والتهيئات الخارجية ( 1/200 )، مخطط اقامة المشروع مع البيان المحدد لمختلف المستويات مع أبعاد الأسس المزمعة، وخط التمديدات والتوصيلات المختلفة والطرق والحواشي والمزروعات ( 1/200 ) ،
- مخططات كل مستوى مع بيان فراغات مرور التمديدات المختلفة للتزود أو التصريف وكذلك مختلف التجهيزات المقرر وضعها (1/50)، مخططات الأسس ( 1/50)، مخططات السقوف مع انحاءاتها ( 1/50 ) ، علو الواجهات ( 1/50 ) مقاطع طولية وعرضية ( 1/50 )
- مخططات مساحات المرور والحظيرة (1/200)، مخططات التهيئات الخارجية والجدران الاسنادية ومرور المشاة والسطوح والحذائق والسياج والمنقولات الحضرية الاخرى
- المخططات وأشكال تصريفات مياه الامطار والقذرة مع بيان القنوات ( 1/100 ) مخططات اقامة المساحات الخضراء مع بيان الانواع النباتية مخططات البواليع والتوصيلات ( 1/20 ) ، كل وثيقة أخرى تندرج في حدود هذه المهمة وتكون ضرورية، لتقدير تصميم المشروع وكيفية عمله على نحو أفضل،
ج ) الوثائق الملحقة :
المخططات التفصيلية لكل الحصص المدعمة بالمذكرة الحسابية في ذلك الطرق والشبكات المختلفة مع تفاصيل التوصيلات بالشبكات الخارجية، ولاسيما :
مخططات توزيع المياه مع تحديد مواقع فوهات الحرائق وعند الاقتضاء، خزانات المياه ) 1/50 ( المخططات العامة للتوزيع الكهربائي مع بيان الاقسام الرئيسية للشبكات ومواقع التجهيزات مميزات عناصر ألواح التوزيع والحماية وكذلك العناصر المتعلقة بالمحول الكهربائي مخططات التزود بالغاز والتدفئة والتكييف والتجهيزات الهاتفية والصوتية ان اقتضى الامر
- مخططات تفاصيل النجارة ( الداخلية والخارجية ) والحديدية، والصحية، وكذلك العناصر المتكررة أو الخاصة، المخططات التفصيلية للاسس والهياكل والبناء مخططات التفصيل للسياحات عند الحاجة الانظمة الانشائية والطرق التقنية الخاصة التي تحتوى على :
الوثائق المرسومة المذكرات الحسابية طرق التنفيذ الاعتمادات والآراء التقنية المتخصصة.
- كل وثيقة أخرى تندرج في حدود هذه المهمة وتكون ضرورية لتقدير تصميم المشروع وكيفية عمله على نحو أفضل.
يقدم ملف التنفيذ لمصادقة لرب العمل قصد الموافقة عليه، حسب مخطط معد لهذا الغرض. 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة " المساعدة في اختيار المقاول " بناء على طلب من رب العمل فيما يأتي :
- تحضير ملف الاستشارة أو طلب المناقصة، إعانة رب العمل في تحليل العرض أو العروض وتقيم ذلك، اعانة رب العمل في المفاوضات اعانة رب العمل في صياغة والضبط النهائي الصفقة التي ستبرم مع المقاول وضبطها نهائيا | يتولى استقبال العروض في جميع الاحوال رب العمل وفق الشروط المقررة حسب التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة " متابعة تنفيذ الاشغال ९ १ ومراقبتها فيما يأتي :
- فرض احترام المقاول لبنود الصفقة،
- ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الاشغال وتنسيق كل التدخلات طبقا للمخطط التنفيذي العام برمجة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع اعداد محاضر ذلك، اقتراح تكييفات المشروع على رب العمل عند الضرورة وارسالها الى مقاول بعد موافقة رب العمل عليها، تذليل الصعوبات التي تعترض في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول التي هي من اختصاص المستشار الفني، تحرير أوامر الخدمة وارسالها الى المقاول بعد مصادقة رب العمل على التوقيع، اعداد جدول التسديدات بحضور المقاول واعلام صاحب المشروع كتابيا بذلك، مساعدة رب العمل عند الاستلام المؤقت مع الادلاء بالتحفظات الواجب الاشارة اليها وادراجها في محضر لهذا الغرض. وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الاتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة، السهر على رفع التحفظات، واقتراح الاستلام النهائي على رب العمل على أن يتم ذلك بمحضر | يوقعه المقاول والمستشار الفني ورب العمل، اقتراح رفع اليد على الكفالة على رب العمل وتسديد مقتطع الضمان لصالح المقاول عند الاقتضاء، القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال مع المقاول، وتسليم مجموعة كاملة من المخططات ) الممكن اعادة نسخها ( مرفوقة بثلاث مجموعات من المخططات المصورة الى رب العمل عند الاستلام المؤقت.
المادة 11
فتح المادةتتمثل " مهمة عرض اقتراحات التسديد " بالنسبة للمستشار الفني فيما يلي :
اعداد وضعيات الاشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول التسديدات والمصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول وتقديمها الى رب العمل بغرض الدفع، وضع الحسابات المؤقتة والحسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مقدما، دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في اطار تنفيذ صفقته وتقديمها الى رب العمل بغرض اتخاذ قرارات مساعدة رب العمل على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الاسعار والعقوبات.
الفصل الثاني — عقد الاستشارة الفنية
المادة 12
فتح المادةيترتب على الاستشارة الفنية اعداد عقد موحد لكل المهام المبينة في المادة 5 أعلاه. غير أنه يمكن رب العمل، بصفة استثنائية، ابرام عدة عقود تتعلق بجزء فقط من المهام المكونة للاستشارة الفنية، عندما تكون طبيعة العملية المزمع القيام بها أو صعوبتها يبرر ذلك.
ويمكن رب العمل الا تتوفر له الوسائل اللازمة من جهة أخرى متى رأى ذلك مناسبا، أن يأخذ على عاتقه مباشرة وعلى مسؤوليته بعض مهام الاستشارة الفنية أو جزءا منها.
المادة 13
فتح المادةاذا قام المهندس المعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول المكلف بانجاز المشروع، باجراء دراسة، فانه يجب على رب العمل تعيين مكتب دراسات مستقل ليتكفل بمهمة " المتابعة ومراقبة تنفيذ المشروع ९ १ ومهمة " عرض اقتراحات التسديد " .
المادة 14
فتح المادةيبرم عقد الاستشارة الفنية وفقا للاحكام القانونية المعمول بها ولاسيما الاحكام التي تنظم الصفقات العمومية ولا حكام هذا القرار.
الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 يبين عقد الاستشارة الفنية مضمون المهام ويحدد تكوين ملفاتها كما يحدد في الوقت نفسه التزامات المستشار الفني النوعية.
المادة 15
فتح المادةيبرم عقد الاستشارة الفنية وفق احدى الطرق المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية الجارى بها العمل. وتبرم عقود الاستشارة الفنية المتعلقة بالمنشآت المعقدة أو التي تتطلب مقاييس ذات صفة تقنية أو معمارية خاصة، ولاسيما المنشآت المرتبة في فئات ج و د و ه . المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار، حسب الطرق التي تسمح باثارة تنافس بين مترشحين محتملين.
الماد 16 : يحدد صاحب المشروع في ملف الاستشارة معايير تقييم العروض وكيفيات اختيار المستشار الفني ضمن احترام الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن أن تكون معايير التقييم الممكن اعتمادها على الخصوص هي المطابقة للبرنامج، والكلفة والنوعية والآجال، والمظهر الجمالي، مدى تحقق الدراسات.
المادة 17
فتح المادةيعد صاحب المشروع برنامج العملية الذي تنطلق على أساسه استشارة المستشارين الفنيين أو استشاراتهم.
ويبين البرنامج المعد ابتداء من دراسة واحدة أو عدة دراسات تحديدية الاحتياجات والاهداف، والشروط التي يجب أو يوفرها المشروع. كما يجب أن يحدد المميزات الوظيفية والتقنية المطابقة .
يحتوى البرنامج على النقاط الاربع ( 04 ) الآتية :-
1 - المعطيات الطبيعية الاساسية، مخطط الموقع والمخططات الطبوغرافية، الدراسات الأولية للتربة الطرق والشبكات الموجودة الكشوف المتعلقة بالمناخ والزلازل عند الاقتضاء.
2 - الاحتياجات الواجب توافرها والمتعلقة خاصة بالمساحات والاحجام والعلاقات ..... الخ الضرورية | لتغطية المتطلبات الوظيفية وكذلك الاهداف المرسومة في مجال الكلفة والاجل، ونوعية المشاريع 3 القيود الناتجة عن مختلف التنظيمات ذات الطابع التقني والعمراني أو القيود الاخرى التي تفرض نفسها الى المستشار الفني وبالتالي على رب العمل وكذلك المقتضيات التقنية والوظيفة عند وجودها وتكاليف المشاريع عندما تكون مقننة مضبوطة.
4 - المتطلبات ذات الطابع التقني والمعماري.
المادة 18
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يبرم اتفاقية مع الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء فيما يخص كل البنايات التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة ويجب أن تبرم هذه الاتفاقية فور التوقيع على الاستشارة الفنية. وعلى المستشار الفني أن يساعد رب العمل في علاقاته مع الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء عند اعداد الاتفاقية والحصول على التأشيرات التقنية.
المادة 19
فتح المادةيساعد صاحب المشروع رب العمل في مساعيه لدى مختلف المصالح والهيئات العمومية للحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية لانجاز المهام المخولة له.
المادة 20
فتح المادةيقدم المستشار الفني المترشح في الاجل الذي يحدده صاحب المشروع، عرضا يبين فيه على الخصوص ما يلي :
- كلفة المشروع تكاليف كل مهمة من مهام الاستشارة الفنية ومحتواها، أجل مختلف مهام الاستشارة الفنية ومخططها التنفيذي، أجل انجاز المشروع المقاييس النوعية للمشاريع المتفق عليها، مراجعه، ولاسيما في انجاز دراسات مماثلة.
ولهذا الغرض يجب على المستشار الفني أن يلتزم تجاه رب العمل في حالة ما اذا رشحه هذه الاخير، باحترام الاحكام المبينة أعلاه، حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات مالية يطلب توضيحا في العقد.
المادة 21
فتح المادةينفذ المستشار الفني المهام التي يسندها اليه صاحب المشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة.
والمستشار الفني هو الضامن لتطابق الانجاز مع الدراسة التي صممها. ويلعب دور المنشط لتنظيم الورشة والمراقب له.
المادة 22
فتح المادةطبقا للمادة 554 من القانون المدني، يعد المستشار الفني والمقاول مسؤولين بالتضامن خلال عشر ( 10 ) سنوات عن تهدم المباني والمنشآت الثابتة كلها أو جزء منها ولو كان التهديم ناشئا عن عيب في الارض. وتشمل مسؤولية المستشار الفني ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 1484 الجريدة الرسمية الجمهورية
المادة 23
فتح المادةيقصد بالبناءات والمنشآت الثابتة والعيوب الواردة في المادة أعلاه في مفهوم هذا القرار ما يلي :
يقصد بالمنشآت كل أشغال الأسس والهياكل الفوقية والاسوار والسقف يقصد بالمنشآت الثابتة، التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت والتي من شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال، وأن تكون مطابقة لاحتياجات المستعمل يقصد بالعيوب كل عيب في المواد أو المنتوجات، أو عمل غير متقن من شأنه أن يهدد فورا أو بعد مدة – استقرار المشروع وعمله في ظروف طبيعية.
المادة 24
فتح المادةيمكن المهام المنصوص عليها في عقد الاستشارة الفنية، والتي لا يمكن أن يباشرها المستشار الفني أن يقاولها فرعيا تحت ضمانه ومسؤوليته وتحدد المهام المراد مقاولتها فرعيا في عقد الاستشارة الفنية، كما يجب على المقاول الفرعي أو المقاولين الفرعيين أن يكونوا معتمدين من رب العمل.
المادة 25
فتح المادةيراسل رب العمل المستشار الفني عن طريق أو أمر الخدمة التي هي عبارة عن وثائق مكتوبة ومؤرخة وموقعة ومسجلة ومحفوظة. ولا توقف احتجاجات المستشار الفني فعل الامر بالخدمة ما عدا الحالات المتعلقة بالتسديد وأجال الموافقة على مختلف المراحل وكذلك في حالة عدم تقديم رب العمل الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة كما هو منصوص عليه في عقد الاستشارة الفنية وفي هذا القرار.
المادة 26
فتح المادةتحدد أجال الدراسات في عقد الاستشارة الفنية، مع مراعاة درجة تعقيد هذه الدراسات وتكراريتها وكذلك القيود الموضوعية المحتملة وتجزؤ آجال الدراسات الى آجال مرحلية.
وعند نهاية كل مرحلة يسلم المستشار الفني رب العمل ملف كل مرحلة للموافقة عليها ويستلمه هذا الاخير لقاء تقديم وصل الاستلام.
تحدد أجال الموافقة على مراحل كل مهمة في عقد الاستشارة الفنية على أن موافقة رب العمل على مختلف المراحل يجب أن تكون مكتوبة مع بيان واف لكل التحفظات المحتملة والتوجيهات التكميلية للاختيارات المقررة.
المادة 27
فتح المادةتدرج في عقد الاستشارة الفنية الآجال التقديرية لتنفيذ دراسات التربة ومصادقة هيئة الرقابة التقنية للبناء على المخططات مع أجال دراسة ملف طلب الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه | رخصة البناء. غير أن بالنسبة للبيانات المنصوص عليها في العقد يجب أن يبررها المستشار الفني عندما تؤدى الى تأخرات في أجال الدراسات وانطلاق التنفيذ واذا كان التأخير راجعا الى تباطىء من المستشار الفني، تطبق عليه عقوبة تأخير تحدد حسب الكيفيات المبنية في المادة 29 أدناه.
المادة 28
فتح المادةتكون أجال متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها هي الآجال المذكورة في العقد والعقود المبرمة مع المقاولين المعتمدين لانجاز هذه الاشغال. وتحدد هذه الآجال طبقا للاقتراحات التي يتضمنها عرض المستشار الفني المعتمد .
المادة 29
فتح المادةاذا تأخر تقديم ملفات ९ ५९ الرسوم المبدئية " و " المشروع التمهيدي " و " مشروع التنفيذ وكذلك تقديم ملف الاستشارة أو عرض المناقصة المقررة في | مهمة ९ १ المساعدة في الاختيار المقاول "، وتطبق عقوبات تأخير تحدد حسب الكيفيات المبينة في عقد الاستشارة الفنية. وتقام هذه العقوبات على مبلغ الاجر المخصص للمرحلة أو المهمة المعنية.
تطبق هذه العقوبات بقوة القانون الا في حالة ما اذا اثبت المستشار الفني في الوقت المناسب بأن التأخير لا يمكن أن يعزى اليه.
المادة 30
فتح المادةيعد المستشار الفني المتحدث الوحيد مع المقاول فيما يخص تفسير الدراسات وتكييفات المشروع | وتعديلاته.
ومعلوم أن تكييفات المشروع وتعديلاته يجب أن يوافق عليها رب العمل.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الاستشارة الفنية تعيين المستشار الفني لشخص يمثله لدى رب العمل في كل مراحل العملية ابتداء من البدء فيها الى غاية الاستلام | النهائي لمنجزات المشروع.
كما يجب أن يتضمن قيام رب العمل بتعيين الأمر بالعملية والاشخاص المكلفين بتمثيله أمام المستشار الفني في مجال متابعة الدراسة والموافقة على مختلف المراحل.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يكون الشخص الممثل للمستشار الفني معتمدا من رب العمل قبل توقيع عقد الاستشارة الفنية.
كما يسلم المستشار الفني القائمة الاسمية للمستخدمين المقترحين لمباشرة مهام الاستشارة الفنية مع | بيان تخصصهم ومستواهم الفني.
الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 كما أن التغيرات المحتملة للمستخدمين الذين يقترحهم المستشار الفني، عند تنفيذ العقد، يجب أن تبرر لرب العمل وأن يصادق عليها هذا الأخير.
وفي هذه الحالة، يجب أن تكون للمستخدمين الجدد كفاءات مماثلة على الاقل لكفاءات المستخدمين المقررين أصلا.
المادة 33
فتح المادةتصبح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لرب العمل بخصوص العملية المعتبرة.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون التكرارية أو التكرار الكلي أو الجزئي لنموذج العمارة منصوصا عليها في عقد الاستشارة الفنية. ويتمثل التكرار في استنساخ نموذج واحد أو عدة نماذج عمارة في اطار نفس العملية. وتتمثل الاعادة في دراسة نموذج أو عدة نماذج عمارة موجهة لاستعمالها في اطار عدة عمليات.
يمكن رب العمل بعد أن تصبح دراسة نموذج العمارة ما ملكا له ان يستعمل تلك الدراسة بكل حرية دون إذن من المستشار الفني الذي أعدها. ويستفيد هذا الاخير من شرط تفصيلي لاجراء دراسة أو دراسات تكييف.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الاستشارة الفنية بندا ينص على عدم السماح باعادة الدراسة في كل حالة لا تتكرر فيها هذه الدراسة.
الباب الثالث — أجر الاستشارة الفنية
المادة 36
فتح المادةيكون مبلغ أجر الاستشارة الفنية مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوى على جزءين ( 2 ) مختلفين :
ا - جزء أول ثابت يغطي مهام : ९ १ المخطط الاجمالي "
" المشروع التمهيدي " ९ १ المشروع التنفيذي " "
" المساعدة في اختيار المقاول ९९ " .
ب جزء ثان متغير يغطي مهم :
" " متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها ९९ " عرض اقتراحات التسديد " .
غير أن التكاليف المتعلقة ببعض المهام أو الخدمات التي يقدمها رب العمل ستخصم من المبلغ الاجمالي.
المادة 37
فتح المادةاذا تمت الموافقة قانونا على احدى الاستشارة الفنية كليا أو جزئيا فان كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة لها يجب أن يمثل بالنسبة للمستشار الفني طلبا جديدا مدفوع الأجر بالاستناد الى نسبة الكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من المهمة .
غير أن كل التغييرات التي يطلبها رب العمل أو الناتجة اما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام المستشار الفني للمقاييس والانظمة السارية المفعول، لا تستوجب دفع أجر عنها .
المادة 38
فتح المادةيتكفل رب العمل حسب الكيفيات الجاري بها العمل بكلفة أشغال الكشوف الطبوغرافية واعداد المخططات المتعلقة بها، والاشغال المتعلقة بدراسة التربة وتدخل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة .
المادة 39
فتح المادةنحصل على مبلغ الجزء الثابت لكلفة الاستشارة الفنية بواسطة نسبة تطبق على كلفة المشروع مع الرسوم المتعلقة به كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
وتكون هذه النسبة القصوى محل مفاوضة بين رب العمل والمستشار الفني استنادا الى النسب المبينة في جدول الحساب المدرج في الملحق 2 : مهام الدراسات ( الجزء الثابت من الاجر ) المرفق بهذا القرار، مع مراعاة قيود تكييف المشروع مع ظروف اقامته.
ويجب على المستشار الفني زيادة على ذلك أن يجزئي الكلفة المحددة استنادا الى المستخدمين / شهريا مع تقديم الجزء الفرعي لكل متدخل.
المادة 40
فتح المادةتكون نسبة أجر الجزء الثابت متناقصة حسب كل شريحة من الكلفة متغيرة حسب عناصر تعقد الدراسة .
المادة 41
فتح المادةيحسب المبلغ الاقصى للجزء المتغير من كلفة الاستشارة الفنية بالمستخدمين / شهريا على أساس جدول الحساب الوارد في الملحق 2 بهذا القرار، " مهام متابعة الأشغال ومراقبتها وتنفيذها وعرض مقترحات التسديد " ( الجزء المتغير من الأجر ).
المادة 42
فتح المادةيستحق مبلغ أجر الجزء الثابت للمستشار الفني بعد تأدية كل من المهام ( 04 ( الاربع المذكورة فيما بعد واقرارها حسب أربعة أجزاء ثابتة كما يلي : . 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية " الرسم المبدئي ९९ ....... 20 % " المشروع التمهيدي ९९ %30....... 30 % وو المشروع التنفيذي " .......45% " اختيار المقاول " .......05
المادة 43
فتح المادةيجب على المستشار الفني أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة والا فان لرب العمل الحق في خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز فعلا أو غير المطابقة للقواعد الفنية أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب .
ولهذا الغرض، يجب على المستشار الفني أن يقيد بانتظام في الدفتر اليومي للورشة الذى يضعه رب العمل تحت تصرفه، اسم كل عضو من عماله الذين يتولون المتابعة والموجودين في الورشة وصفته وامضاءه وكذلك عمله اليومى المتعلق خاصة بهدف المهمة المسندة اليه أساسا.
وتتم هذه البيانات بخلاصة عامة يؤرخها ويوقعها رئيس المشروع التابع للمستشار الفني أو نائبه يلخص فيها الوضعية ويذكر مختلف الملاحظات أو التحفظات المقدمة ان اقتضى الأمر.
المادة 44
فتح المادةيترتب على عدم احترام كلفة المشروع عند استلامه المؤقت تطبيق الكيفيات الآتي بيانها مع مراعاة نسبة تسامح فيها تتراوح من 10 الى 20% يحددها الاطراف في عقد الاستشارة الفنية تبعا لفئة المشروع وتعقده :
- اذا فاق تقدير كلفة المشروع كلفته الحقيقية، فان مبلغ % أجر الاستشارة الفنية المحدد تعاقديا على أساس كلفة المشروع يعاد تقويمه تبعا لكلفه المشروع الحقيقية.
اذا نقص تقدير كلفة المشروع عن كلفته الحقيقية تطبق على المستشار الفني عقوبة تحسب حسب الصيغة الآتية :
ع - 2 ن ك ن ح - ك م م ) ع = مبلغ العقوبة 1
- ن ك = نسبة الكلفة التعاقدية الجزء الثابت
- ق ح = القيمة الحقيقية للمشروع عند الاستلام المؤقت
- ك م م = كلفة المشروع المعاد النظر فيها حسب النسبة المتسامح فيها المقررة في العقد.
المادة 45
فتح المادةيجب أن ينص في عقد الاستشارة الفنية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها على كفالة مصرفية لحسن التنفيذ ينشئها المستشار الفني لصالح رب العمل من أجل .
ضمان احترام المستشار الفني كافة التزاماته التعاقدية.
المادة 46
فتح المادةاذا أنجز المشروع في أجل أقل من الاجل الاجمالي التعاقدى المنصوص عليه في صفقة ( أو صفقات ) الانجاز يجب على رب العمل أن يدفع عن كل شهر ناقص من الاجل الاجمالي المقرر للانجاز مبلغا يساوى القيمة المتوسطة لوضعيات المستشار الفني الشهرية فيما يخص مهامه | المتعلقة دو بالمتابعة ومراقبة تنفيذ الاشغال ९९ و " تقديم اقتراحات التسديد " على سبيل خفض الثمن.
المادة 47
فتح المادةاذا تأخر انجاز المشروع الى أجل يفوق الاجل التعاقدى المنصوص عليه في صفقة ( أو صفقات ) الانجاز، يتعين على المستشار الفني أن يواصل دون أي أجر اضافي مهمة المتابعة والمراقبة حتى انتهاء أشغال انجاز المشروع.
غير أنه اذا أثبت بأن التأخر في انجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته الى المستشار الفني، فان لهذا الأخير الحق في أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالاجل الاضافي.
المادة 48
فتح المادةاذا كرر المستشار الفني المهام المتعلقة .
بالجزء الثابت للتسديد، فان مبلغ هذه المهام يخفض حسب النسب المحددة في عقد الاستشارة الفنية وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة وتندرج في المقادير التالية :
مهمة " الرسم المبدئي १९ १ .... 1000 مهمة " المشروع التمهيدي .....50% الى 90% مهمة " المشروع التنفيذى .....40% الى 70% مهمة دو المساعدة في اختيار المقاول ..... لاشيء.
المادة 49
فتح المادةكل ما يستلزمه الأمر، يعاد النظر في ملحقات هذا القرار كلما دعت الحاجة الى ذلك بقرار يصدر بالطريقة نفسها.
يعاد النظر بصفة دورية في جدول الحساب الخاص بكلفة المستخدم / شهريا المذكورة في الملحق 2.2 بهذا القرار، على أساس الارقام الاستدلالية الرسمية والمحددة بقرار من وزير التجارة.
ويمكن الاطراف المتعاقدة عند صدور جداول الحساب أن يعيدوا النظر في تكاليف المستخدمين / شهريا حسب نسبة. | ارتفاع الارقام الاستدلالية الرسمية.
الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
المادة 50
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على الاستشارة الفنية الخاصة بالعمليات المتضمنة التدخلات على المباني الموجودة مثل رد الاعتبار الى المنشأة، وتجديدها وتوطيدها على الخصوص.
المادة 51
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة .1988 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية . وزير التجارة والتعمير والبناء عبد العزيز خلاف محند أمقران شريفي عبد المالك نوراني الملحق رقم 1 تصنيف منشآت البناء حسب درجة التعقيد لدفع أجور الاستشارة الفنية الفئة 1 الوظيفة البناء المعد للسكن الشخصي تعقيد البناء البناء العادي أمثلة السكن : طابق سفلي + 1 طابق سفلي أقل من 11 مسكنا الادارة : مكاتب طابق سفلي + 1 مكاتب ذات طابق سفلي مقرات اجتماعية صغيرة أقسام الشرطة والنجدة
- مركز بريدي قسم جمركي التعليم ( التربية ) اقسام ; مطعم مدرسي التجهيزات :
أقل من 200م2 . الخدمات :
المحلات التجارية النشاطات :
محل للتخزين محل للحرفي، نشاطات صغيرة بناءات للاستغلال الزراعي ..
مراب المخازن العادية.
الفئة ب الوظيفة حي تعقيد البناء معقدة نوعاما أوغير معقدة، أكثر من 500م2 م 21000 أمثلة :
السكن : ما بين طابق الى 5 طوابق أو أكثر من 10 مساكن الادارة : - مقر م .ش. ب . ( المجلس الشعبي البلدي / اقل من 000, 50 نسمة ملحقات ادارية ومكاتب مقرات اجتماعية لاستقبال الجمهور ذات مساحة تتجاوز 200م2، للمؤسسات والشركات الصغيرة التربية : مدارس أساسية ابتدائية دور حضانة، رياض أطفال أجنحة ايواء التجهيزات :
مركز طبي سوق - مراكز تجارية صغيرة مخيمات الشباب، دار الشباب مساجد صغيرة تستقبل أقل من 300 مصل الخدمات فنادق أقل من 3 درجات وأقل من 300 سرير النشاطات :
مركز حرفي بناءات تابعة للزراعة مزودة بتجهيزات مهمة نسبيا مخازن متعددة الاستعمال 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الفئة ج الوظيفة محلي، حضري ( مدن صغيرة ) تعقيد البناء معقدة نسبيا أمثلة :
السكن : من 14،5م ) طابق سفلي + 5 الى 50 م علوا بناية حضرية أكثر من 3 طوابق موجودة بزاوية الادارة : مقر الدائرة مقرات البلديات من 50 الى 200.000 نسمة مقرات الشركات الكبرى التربية : التعليم المهني مدارس خاصة للتكوين المتخصص الثانوية التجهيزات : مدارس متعددة التقنيات المراكز الكبرى للفحص الخارجي المركبات الرياضية قاعات الحفلات اقل من 400 مقعد مركز تجاري مساجد ل 3000 مصل الخدمات : فنادق اكثر من 3 نجوم واكثر من 300 سرير النشاطات : محطات سياحية أقل من 300 سرير عمارات تضم عدة وظائف.
الفئة د الوظيفة ولاية، حضري ( مدينة متوسطة ) تعقيد البناء صعبة جدا أمثلة :
السكن : أكثر من 50م علوا أو بنايات حضرية معقدة الادارة : مقر الولاية مقر البلديات للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 200.000 نسمة مقرات الشركات ذات أهمية وطنية التربية : التعليم العالي بما فيه الايواء الجزائرية . الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه التجهيزات :
مستشفيات من 120 الى 240 سريرا مركبات أولمبية مركبات أو قاعات الحفلات تتجاوز 400 مقعد دار للثقافة مكتبة، معهد الموسيقى مركز بين الاحياء مطار وطني الخدمات : الفنادق 4 نجوم - فنادق 5 نجوم النشاطات : محطات سياحية تتجاوز 300 سرير مع تجهيزات ملحقة.
الفئة ه الوظيفة وطنية، جهوية، استدلالات حضرية هامة تعقيد البناء معقدة جدا أمثلة :
السكن : أكثر من 50م علوا ويضم وظائف أخرى الادارة : الوزارات تمثيليات ديبلوماسية مقرات الشركات ذات نشاطات دولية التربية : أهم الجامعات والمدارس التجهيزات : المركز الصحي الجامعي أكثر من 240 سريرا مركبات أولمبية هامة مراكز كبرى متكاملة مطار دولي مساجد لأكثر من 10.000 مصل خدمات : فنادق خارجة عن اي تصنيف الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 الملحق رقم 2 جدول حساب مبالغ أجر الاستشارة الفنية 1 مهام الفئات اجزاء أ الكلفة ملايين دج 20-0 32 2,75 % 50-20 2,652,901,90 80-50 1,80 % الى 2,552,80 100-80 1,70 إلى 2,452,70 100-150 1,60 الى 2,352,60 150-200 2,252,501,50 200-300 1,40 % إلى 2,152,40 زائد على 1,30300 الى 2,052,30 الدراسات ( الجزء الثابث للأجر ) ب ج د ه إلى 3.75 3.50 الى 4,50 4.25 الى 55.25 إلى 6 الى 3.403,65 إلى 4,154,40 إلى 5.904.905.15 الى 3,303,55 % إلى 4.30 4.05 إلى 4.805.05 إلى 5.80 الى 3,203,45 % الى 3,954.20 الى 4.95 4.70 % إلى 5.70 الى 3.35 3.10 إلى 3,854,10 إلى 4,604.85 إلى 5.60 الى 33,25 إلى 4 3,75 % إلى 4.75 4.50 الى 5,50 الى 2.903.15% الى 3,653,90 % إلى 4,404,65 إلى 5.40 الى 2.803.05% الى 3,553.80 إلى 4.304,50 إلى 5.30 2 مهام "المتابعة والمراقبة لتنفيذ الاشغال و تقديم اقتراحات التسديد "
فئة المستخدمين رئيس المشروع في المنشآت التابعة لفئتي د و ه
- رئيس المشروع ( في المنشآت التابعة لفئات أ، ب، ج ) مهندسون معماريون مهندسو كل أقسام المشروع مهندسو مناهج تقنيون سامون لكل أقسام المشروع محققون تقنيون لكل أقسام المشروع متارون مستخدم في المخبر أمين الورشة ( الجزء المتغير للكلفة ) التكلفة لكل مستخدم / شهريا د.ج 25.000.00 الى 3500000 20.000,00 الى 330.000.000 18.000,00 إلى 2.000.000 000,00. 10 إلى .00 18.000 8.000.00 الى 1.000.000 الى 8.000,006.000,00 الى 7.000,005.000,00 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.