مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به لاسيما ما يخص المخطط الوطني للتنمية والميزانية، والمحاسبة والمالية الخارجية، والمراقبة في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية والتفتيش والتنظيم المطبق الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا | / في مجال الصفقات العمومية وصفقات المتعامل العمومي :
الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097
- الاتفاقات الاطارية الاربعة المذكورة أعلاه الموقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا
- الاتفاقات التقنية البنكية الاربعة المذكورة اعلاه الموقعة في 10 فبراير سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية.
المادة 2
فتح المادةيتم التسيير التقني البنكي للقروض الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بموجب الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي المذكور أعلاه المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 82-145
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
- مرسوم رقم 84-341
- مرسوم رئاسي رقم 89-174
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 89-176
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.