قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 911
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات المرسمين .
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المواد المعامل الفيزياء - الكيمياء او البيولوجيا 3 الاعمال التطبيقية 3 4 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل | عليها اثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات.
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهنى فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج |
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة (100)، واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- - اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الاتي :
المدة النقطة المقصية 3 ساعات 6 من 20 3 ساعات 8 من 20 من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدرس في الجامعة،
- مساعد تقني في المختبرات مرسم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982.
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب - الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات أولا - الفيزياء :
الكهرباء، : -
- الكثافة
- الضغط،
- المقاومة
- قانون أوم .
ثانيا - الكيمياء :
- التمييز بين حامض وقاعدة
- الكواشف .
ثالثا الاشغال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في - المخبر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية تحضير الكواشف الكيماوية والحيوية ،
- تقنيات الاثبات والتلوين
- الصور المجهرية
- تركيب أجهزة بسيطة - التحليل فى مجموعات للجمهورية الجزائرية 919
- استعمال المثلث والفرجار والمثقب ،
- قراءة مسطرة مرقمة والمقياس ، الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط،
- لولبة قصبة باليد - الثقب اللولبي،
- صيانة الاجهزة العادية ( علبة المقاومة - استبدال الصهور)،
- صيانة بطارية وشحنها - - تغيير الطاقة من 120 الى 10
- التعرف على منشب أرضى سلبي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.