مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستقلال مالي ، تسمى «المعهد الوطني للعمل .
يخضع المعهد الوطنى للعمل تحت وصاية وزاين العمل والتكوين المهني ..
ويشار اليه في صلب النص باسم «المعهد» .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد بدرارية - ولاية الجزائر ... ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية.
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المعهد الى ما يأتي :
- القيام بالتكوين العام والتخصصي للتقنيين الاجتماعيين وتنظيم تداريب في التكوين العملي والتكميلى لاعوان ينتمون لاسلاك أخرى تابعة التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان | لوزارة العمل والتكوين المهنى، وذلك في اطار للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين الاجتماعيين فى العمل والشؤون الاجتماعية أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها .
تنظيم دورات لتحسين المستوى وتجديد التكوين تخصص لتنمية المعارف التقنية لدى الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ،
- انجاز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي الداخلة في ميادين نشاط وزارة العمل والتكوين 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المهني بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، و استغلال نتائجها، و نشرها و توزيعها عند الاقتضاء، . طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،
- الاسهام في تطبيق مخطط تعريب الاعوان التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد، في اطار المهمة المسندة اليه طبقا للمادة 4 السابقة، مايأتي :
جمع الوثائق الضرورية لاعماله ، تنظيم الملتقيات ذات الطابع التقنى والعلمى التي ترتبط بهدفه وانشاء العلاقات مع الهيئات التى لها الاختصاص نفسه قصد القيام بأي تبادل يتناول على وجه الخصوص الوثائق والمعلومات التي تسهم في تطويره .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمعهد وتنظيم التكوين فيه ومحتوى برامجه، بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في اطار الاحكام الاساسية التي يخضع لها الموظفون التابعون لوزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 7
فتح المادةيصدر وزير العمل والتكوين المهني برامج الدروس والبحث بقرار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل او ممثله، من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمالية.
ممثل المندوب للتخطيط ممثلين لنقابة العمال ونقابة المشغلين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينهما الوزير المكلف بالعمل يحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد الاجتماعات بصوت استشاري .
يمكن مجلس الادارة ان يدعو اي شخص للاستشارة يراه كنءا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيستفيد طلبة المعهد في مجال الرواتب المسبقة والرواتب من الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل .
ويتعين عليهم، اثر انتهاء تكوينهم، القيام بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم .
الباب الرابع التنظيم الاداري المادة و : يسير المعهد مدير، يساعده في ذلك كاتب عام ومدير للدراسات والتداريب ومدير للبحث والوثائق .
ويديره مجلس للادارة، يزود بمجلس تربوي .
الفصل الاولى — المدير
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والتكوين المهني، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 11
فتح المادةيعين الكاتب العام ومدير الدراسات والتداريب ومدير البحث والوثائق بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى بناء على اقتراح مدير المعهد، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير تسيير المعهد ويقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تجت سلطته، في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها، ماعدا للموظفين الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية، ويشرع في صرف النفقات ويأمر بصرفها، ويعد الحساب الاداري للمؤسسة ، يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية .
يمثل المعهد في جميع أعمال حياته المدنية ، يقوم بكتابة مجلس الإدارة.
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
- - الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني .
أو ممثله، رئيسا ، المدير المكلف بالموظفين لدى وزارة العمل - والتكوين المهني .
ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المالية .
ممثل وزير الداخلية .
مفتش رئيسى فى العمل، ينتخبه زملاؤه ،
- ممثلين ينتخبهما المعلمون ،
- ممثلين ينتخبهما الطلبة .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات ويتمتعان بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يساعد المدير العام مديرون، يعينهم الوزير المكلف بالعمل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى، لمدة 3 سنوات ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها .
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا تبعا لوظائفهم أو صفتهم بانتهاء تلك الوظائف والصفات.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من مجلس الادارة، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة.
المادة 15
فتح المادةمهام عضو مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن يمنح تعويضا عن التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه وتتمم كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المعهد، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل، في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ، لا سيما :
النظام الداخلى ، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- الهبات والوصايا ، كل المسائل التي تهم التنظيم والتكوين والبحث .
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه .
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح مدير المعهد .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل عشرة أيام من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب أمكن اجتماعه من جديد بعد مرور عشرة أيام وتصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة في سجل تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات فى محضر، يدرج في سجل خاص، ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ثم يرسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة 19
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال المحضر الى السلطة الوصية، اذا لم تعارض ذلك صراحة .
ولا تنفذ القرارات التي تتعلق بمشاريع الميزانيات وحسابات التسيير وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية عليها ..
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 20
فتح المادةيختص المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة و أعلاه، باعطاء مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالعمل التربوي في المؤسسة وعلى الخصوص فيما يأتي :
التنظيم العام للتعليم ،
- تنظيم الدروس والتداريب .
- الوثائق . 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 21
فتح المادةيتألف المجلس التربوي من :
مدير المعهد، رئيسا ،
- المسؤولين المكلفين بالتربية وادارة الوثائق، شخصيتين يختارهما وزير العمل والتكوين المهني، نظرا لكفاءتهما ،
- ممثلين تنتخبهما هيئة التدريس ،
- ممثلين ينتخبهما الطلبة .
المادة 22
فتح المادةيمكن المجلس التربوى أن يدعو أي شخص اختصاصي في التكوين للاستماع الى رأيه .
المادة 23
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التربوى لمدة سنتين، بقرار من وزير العمل والتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .
وتنهى مهام أعضاء المجلس التربوى المعينين تبعا لوظائفهم أو صفاتهم بانتهاء تلك الوظائف أو الصفات .
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من المجلس التربوي، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة .
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة على الاقل كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
وترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس قبل 10 أيام من التاريخ المقرر للاجتماع .
المادة 25
فتح المادةيرسل محضر الاجتماع الى كل عضو من أعضاء المجلس التربوى والى رئيس مجلس الادارة في ظرف لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد و باب للمصاريف .
يتضمن باب الموارد :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة .
حصيلة ايرادات النظام الداخلي ،
- الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- المداخيل المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
ويتضمن باب المصاريف نفقات التسيير والتجهيز وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد وحماية أملاكه .
المادة 27
فتح المادةيرفع مشروع الميزانية بعد أن يعده المدير، الى مجلس الادارة لمناقشته . ثم يرفع إلى الوزير الوصى للمصادقة عليه، وبعد ذلك يحال للغرض نفسه على وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
وترسل نسخة من مشروع الميزانية الى المراقب المالي للمعهد بمجرد أن يقره مجلس الادارة.
المادة 28
فتح المادةيشرع مدير المعهد في النفقات ويأمر بصرفها، ويضع أوامر القبض في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية.
ويمكن أن يفوض امضاءه على مسؤوليته لهذا الغرض، الى عون واحد أو أكثر .
المادة 29
فتح المادةيمسك المحاسبة ويدير الصندوق عون محاسب، يحضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 30
فتح المادةيرفع مدير المعهد، حساب التسيير، الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة مقرونا بتقرير يتضمن البيانات والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
ويخضع حساب التسيير الى مصادقة الوزير الوصى ووزير المالية ويكون مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 3
فتح المادةيتولى المراقبة المالية في المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية لهذا المعهد.
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزي المالية .
المادة 33
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير -------
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من السلطة او من المدير العام، او بناء على اقتراح من ثلثي اعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ الاجتماع.
يعد جدول الاعمال الرئيس بناء على اقتراح المدير العام.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 4 " : تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي : 1 ) ينجز دراسات وتحقيقات تتصل بالعلاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-159
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-287
مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم فهرس المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات عام المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. 1506 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل 1505
-
مرسوم رقم 82-129
مرسوم رقم 82 129 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.