قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للدخول فى سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات . 1599
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص المعامل المادة المالية العامة 3 المحاسبة 4 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها .
وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصديات ،
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981.
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة لنواب المقتصدين المرسمين والموظفين المرسمين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدية .
المادة 4
فتح المادةعلى الموظفين الذين يهمهم الامر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة (100) .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية - اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين - باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار ..
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى :
المدة النقط المسقطة 3 5 4 7 3 5 المادة و : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين .. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك نواب المقتصدين، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، مقتصد مسكون . -
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوي والتقني الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة الحسين المستوى للالتحاق بسلك.
المقتصدين المالية العامة :
- - قانون المالية، موضوعه ومحتواه ،
- الميزانية تعريفها، واعدادها ، - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية .
- تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام بالامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ،
- الصفقات العمومية .
التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومي: مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم .
مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم . - (المرسوم رقم 65-239 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) .
همان المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ، -
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ، الكتابات والوثائق الحسابية ، - الايرادات والمصاريف ، -
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية ، مرتبات وأجور الموظفين - اجراءات - وضعها والوثائق المطابقة ، حساب التسيير - موضوعه همكله - واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية ، -
- الجرود ،
- الحسابات ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية ، تسيير الخدمات الجامعية، - نص لاصلاح التعليم العالي.
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.