قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة. 829
المادة 5
فتح المادةيخضع أساتذة التعليم الاساسي 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 | المنتدبون للقوانين الجارى بها العمل في المدرسة والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بالعلاقات الفردية للعمل وبمقتضى المرسوم رقم 82 251 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم الاساسي يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد أساتذة التعليم الاساسي للموظفين الذين يسمح لهم وزير التعليم والبحث العلمى بالتسجيل في الجامعات الجزائرية، قصد تحضير شهادات الليسانس للتعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة، كل سنة طبقا للكيفيات المشار اليها اسفله.
المادة 2
فتح المادةيسمح لاساتذة التعليم الاساسى الالتحاق بالمدرسة العليا للاساتذة اذا كانوا مرسمين ومسجلين في قائمة التأهيل ولهم خمس سنوات خدمة فعلية من الاقدمية في التعليم وحاصلين على علامة تعادل أو تفوق 13 من 20.
المادة 3
فتح المادةيتم ضبط قائمة التأهيل المشار اليها في المادة السابقة من طرف لجنة وزارية مشتركة على أساس حاجيات وزارة التربية والتعليم الاساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الى الاساتذة وباعتبار امكانات الولايات لتعويض أساتذة التعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيستمر أساتذة التعليم الاساسي المعنيين في تقاضي مرتباتهم وتعويضاتهم من ادارتهم الاصلية خلال انتدابهم بالمدرسة العليا، للاساتذة مدة تكوين مساوية لمدة الدراسة المتبعة.
العليا للاساتذة وذلك فيما يتعلق بتدرجهم التربوى.
وفي حالة ضعف فى متابعة الدراسة يوضعون تحت تصرف الوزارة الاصلية.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 3 من ممثل تابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا :
- ممثل تابع لوزارة التربية والتعليم الاساسي ممثل تابع لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني ممثل تابع لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 7
فتح المادةيعلن وزير التعليم والبحث العلمي على أساس قائمة التأهيل المعدة عن الاذن بتسجيل أساتذة التعليم الاساسي في مختلف الوحدات الجامعية قصد تحضير شهادات الليسانس للتعليم فى نطاق المدارس العليا للاساتذة.
المادة 8
فتح المادةيجب على أساتذة التعليم الاساسي المنتدبين الى دار المعلمين أن يجعلوا أنفسهم تحت تصرف وزارة التربية والتعليم الاساسي فور انتدابهم من فترة التكوين المقررة أو كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983.
وزير التربية والتعليم وزير التعليم والبحث الاساسي العلمي الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 وزارة التجارة --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-425
- مرسوم رقم 69-52
- مرسوم رقم 71-276
- مرسوم رقم 81-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.