مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول لمتابعة دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، عن طريق الشهادة أو المسابقة.
المادة 2
فتح المادةيقبل فى السنة الاولى لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، عن طريق المسابقة، الطلبة الحاصلون على شهادة البكالوريا شعبتى العلوم أو التقنيات الرياضية) أو الحاصلون على شهادة تعادلها، البالغون من العمر 23 سنة على الأكثر لدى تاريخ الالتحاق بالمعهد .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقبل في السنة الثالثة لدراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الطلبة الذين أتموا بنجاح دراسة الجذع المشترك فى الدراسات التقنولوجية بالجامعات الوطنية، حسب الكيفيات التي تشترك في تحديدها وزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة الرى .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات اجراء مسابقة الدخول وتنظيمها بقرار مشترك بين وزير الرى وكاتب | الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين عن طريق المسابقة لدخول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى حسب ترتيب الاستحقاق، لجنة تتكون من :
ممثل عن وزارة الرى ، ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، ممثل عن هيئة التدريس في المعهد .
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير الرى قائمة الطلبة الناجحين بقرار وتنشر فى الصحافة الوطنية وتعلق في محلات الادارتين المركزية والجهوية وفى محلات المعهد .
المادة 7
فتح المادةيحدد التدريس في المعهد اعتمادا على انماط التدريس المقدم في المؤسسات المماثلة و / أو ذات الطابع الجامعي .
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين في دورة مدتها عشرة
(10) سداسيات للطلبة المقبولين في السنة الاولى : 1 (1) تخصص السداسيات الاربعة (4) الاولى من الدراسة التي تطابق دراسات الجذع المشترك لمجانسة المستوى، وتحصيل المعلومات العلمية والتقنية الاساسية الضرورية للالتحاق بالتخصص .
ب) تخصص السداسيات الستة (6) الاخيرة التي تطابق الدراسات التخصصية لاستيعاب مختلف تقنيات الرى المتعلقة بالتخصص المختار .
المادة 9
فتح المادةجميع المواد التي تدرس في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي اجبارية وتتمثل في دروس نظرية وأشغال تطبيقية تتم فى المعمل أو المختبر، ويتابع الطلبة المهندسون زيادة | على ذلك تكوينا عمليا تكميليا في شكل تداريب لدى الهيئات المستخدمة .
المادة 10
فتح المادةتضبط برامج التخصصات وقائمتها بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى، وفقا للبرامج الوطنية.
وكل مراجعة لمحتوى البرامج التربوية و / أو التخصصات التي تدرس في المعهد، يجب أن تكون بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتشتمل كل سنة تكوينية في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان (2) وعطلة سنوية مطابقة للعطل الجامعية، يمكن أن تنظم خلالها تداريب تطبيقية لدى الهيئات المستخدمة .
المادة 12
فتح المادةتخضع الدراسة لنظام المراقبة المستمرة لمعلومات الطلبة المهندسين. ويتم التوجيه نحو التخصصات على أساس التقويم الدورى للنتائج السداسية، وللاستعدادات الخاصة، ودرجة استيعاب الطلبة المهندسين بعض المواد الدراسية .
المادة 13
فتح المادةيجتاز الطلبة المهندسون، عقب دورة التكوين امتحانا نهائيا يتناول العمل الذي قاموا به خلال السداسيات العشرة، ويقدمون أمام لجنة امتحان تعينها السلطة الوصية رسالة انتهاء الدراسة في موضوع التخصص المختار .
المادة 14
فتح المادةتتوج الدراسة في المعهد بشهادة مهندس الدولة تحمل ملاحظة التخصص المختار .
وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي يقدمه كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة .
ويضبط نظام مراقبة المعلومات بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي .
المادة 15
فتح المادةتسلم الشهادة المذكورة في المادة 14 أعلاه، بالاشتراك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى عقب انتهاء دورة التكوين.
ويضبط وزير الرى قائمة الطلبة الذين أحرزوا هذه الشهادة . 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه
المادة 16
فتح المادةيعين وزير الرى الطلبة المتخرجين عقب انتهاء دراستهم، في الادارة المركزية والهياكل التابعة لوصايته .
المادة 17
فتح المادةيرتب الطلبة المهندسون الذين أتموا دورة التكوين ولم ينجحوا في الامتحان النهائي، ولم يسمح لهم بتكرار السنة في السلك الادنى مباشرة للسلك الذي أعدوا له .
المادة 18
فتح المادةنظام الدراسة فى المعهد داخلي. وعلى الطلبة المهندسين أن يوفروا العتاد الفردي الاستهلاكي اللازم لدراستهم، وأن يساهموا في نفقات الايواء والتغذية .
المادة 19
فتح المادةيتقاضى الطلبة المهندسون أثناء تكوينهم رواتب مسبقة في اطار التشريع الجاري به العمل.
كما يتقاضى طلبة المعهد فى السنة الاخيرة من التكوين راتب التمرين المخصص للسلك الذي أعدوا له، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 20
فتح المادةيتعين على الطالب المهندس أن يستوفي واجبات الخدمة الناجمة من الالتزام الذي اكتتب به عند قبوله في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 21
فتح المادةيقوم المعهد أيضا بتنظيم دورات تجديد المعلومات والتخصص وتحسين المستوى لفائدة الموظفين العاملين في قطاع الرى، حسب الكيفيات المحددة فى التنظيم الجاري به العمل.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تنظم استثناء بعنوان الموسم الدراسي 1982-1983 ، مسابقة للالتحاق بالسنة التحضيرية لدراسة الهندسة، تخصص للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاء دراسة السنة الثالثة من التعليم الثانوى (شعبتي العلوم أو التقنيات الرياضية البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 23 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ..
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة 145 مؤرخ في - 16 جمادى الثانية مرسوم رقم 82 - عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 *
- الصفحة 742 - العمود الاول - المادة 16 - الفقرة الثالثة السطر الرابع .
بدلا من : الدولة ....
يقرأ : حكومية w الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 22 - السطر الثالث بدلا من : تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
يقرأ : تقدم ضمانات حكومية وضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 24 - السطر السادس .
بدلا من :
المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - دولتها .
يقرأ :
المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - حكومتها .
- الصفحة 743 - العمود الاول - المادة 29 - السطر الرابع.
بدلا من :
الدعوة للمنافسة، المفتوحة أو المحدودة ، - الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 يقرأ :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة .
- الدعوة للمنافسة المحدودة .
- الصفحة 753 - العمود الثاني - المادة 114 السطران الثاني والثالث :
بدلا من : ... تستشار وجوبا في الصفقات العمومية ...
يقرأ : ... تستشار وجوبا في صفقات المتعامل العمومي
- الصفحة 754 - العمود الاول - المادة 116 - السطر الثاني :
بدلا من : 101 وما تلاها أعلاه ...
يقرأ : 105 وما تلاها أعلاه ....
السطر الرابع :
بدلا من : بالمنتجات المنصوص عليها يقرأ : بالمنتجات والخدمات المنصوص عليها
- الصفحة 754 - العمود الثاني 120 - السطر الرابع :
بدلا من : المادة 115 يقرأ : المادة 116
- الصفحة 755 - العمود الاول - المادة 124 السطر الرابع .
بدلا من :
ممثل عن المتعامل العمومي ( من الهيئة - الوصية) يقرأ :
ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي .
- الصفحة 757 - العمود الاول - المادة 139 الفقرة الثانية بدلا من :
كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة | للامن الوطني .
يقرأ : كما تمثل المديرية العامة للامن الوطني في اللجنة الوطنية للصفقات ..
الفقرة الثالثة بدلا من : 000 ماعدا وزارتي المالية والتجارة اللتين ...
يقرأ : ... ماعدا وزارة الدفاع الوطني ووزارة التجارة ووزارة المالية التي ...
- الصفحة 760 - العمود الثاني - السطر الرابع .
بدلا من :
الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ، يقرأ :
- أحكام الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية، باستثناء المادة 30 منه .
(الباقي بدون تغيير .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-258
مرسوم رقم 85-258 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى مدرسة وطنية عليا للرى. 1643
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.