قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 913
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للملحقين الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 ..
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون (80) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار ..
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | يمنحون الاولوية في القبول .. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 المادة 6 : تشتمل دورة تحسين المستوى على أعلاه على الاختبارين التاليين :
اختبار كتابي في الثقافة العامة أو المهنية ، -
- اختبار كتابيى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المواد المعامل القانون الاداري 2 المالية العامة 2 القانون الدستورى 2 الوظيفة العمومية 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج ..
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين ..
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى فى نهاية الدورة امتحان | التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى :
المدة النقطة المقصية 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات 5 من 20 2 ساعتان من 20 نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة ملحق اداري مرسم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق - برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الاداري :
المؤسسات الادارية.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبي البلدى، والمجلس الشعبي الولائي :
- تكوينهما، عملهما اختصاصاتهما، الوالي والمجلس التنفيذي الولائي تنظيم المجلس، عمله، اختصاصاته،
- مفهوما اللامركزية وتوزيع السلطات، مزاياهما ومساوئهما.
ثانيا - القانون الدستوري :
حزب جبهة التحرير الوطني، أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة، كما هي محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد سنة 1976، رئيس الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني .
ثالثا - المالية العامة :
قانون المالية ميزانية الدولة
- تعريفها،
- اعدادها تنفيذها، اجراءات الالتزام، والأمر بالصرف - والتصفية والدفع
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف والمحاسب رابعا - الوظيفة العمومية :
- أنظمة الوظيفة العمومية
- هيئات الوظيفة العمومية،
- تطور الوظيفة العمومية في الجزائر
- حقوق الموظفين وواجباتهم، توظيف الموظفين للجمهورية الجزائرية 915 وضعية الموظف : حالة النشاط، حالة الانتداب الاحالة على الاستيداع
- الخدمة الوطنية تكوين الموظفين الرواتب النظام الاجتماعي نظام المعاشات، النظام التأديبي.
انهاء المهام .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.