قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 793
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى أعوان الادارة المرسمين
المادة 2
فتح المادةتدوم هذه الدورة سنة أشهر وتكون على شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة الاعوان الادارة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية والمثبتين في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 4
فتح المادةعلى الاعوان الراغبين في المشاركة أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة بوزارة التجارة. وينتهى التسجيل يوم 30 أكتوبر سنة 1978
المادة 5
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة ب 16 منصبا. واذا كان عدد المترشحين أكثر من المناصب المعروضة يحدد بواسطة اختيار ترتيبى للقبول، ويحظى بالاسبقه الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشمل الاختبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية :
انشاء حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، .
اختبار شفاهي : حوار مع لحنة الامتحان حول موضوع عام : المدة 20 دقيقة، المعامل I .
المادة 7
فتح المادةتشمل دورة تحسين المستوى تعليم البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينظم امتحان التخرج في نهاية الدورة، حسب البرنامج المدروس :
تنظيم الاسعار : المعامل 4 المدة : 4 ساعات ، المحاسبة : المعامل 3. المدة : 3 ساعات 6
- القانون التجارى : المعامل ،2، المدة : ساعتان
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
للجمهورية الجزائرية 793
المادة 10
فتح المادةتحدد معدل القبول لجنة مشكلة على النحو التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراضية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 عن وزير التجارة الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج تحسين المستوى تنظيم الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار مبادى حول تحرير محضر القانون التجاري مبادىء عامة حول :
التجارة والاعمال التجارية أهمية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية الاثبات التجاري الاوراق التجارية والصكوك المحل التجاري (تكوين - عمليات حول المحل التجاري) .
المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة :
الحساب الختامي عبدأ العيد المردرج ومجموع الحسابات حسابات التكاليف والحسابات الحمامية النظام التقليدي النظام اخر كرى أو الانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج توزيع النتائج اعداد الحساب الختامي محاسبة التعليقات محاسبة الاجور . 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.