قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات. 917
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص لنواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه، العاملين في مصالح المقتصدية.
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهره وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدين الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي..
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة أربعون (40).
واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية .
اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين - باللغة الفرنسية ..
المواد المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين .
أما الموظفون الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك المقتصدين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي،
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقطة المقصية 4 ساعات من 20 3 ساعات من 20 3 ساعات من 20 مدرس في الجامعة مقتصد مرسم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين - المستوى للالتحاق بسلك المقتصدين أولا - المالية العامة :
- قانون المالية، موضوعه ومحتواه ،
- - الميزانية تعريفها، واعدادها ،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام، والامر بالصرف والتصفية والدفع .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ، -
- الصفقات العمومية ، ثانيا - التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد - المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومى مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، - المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ، كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ، -
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ،
- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية ، مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات من اعدادها - والوثائق المطابقة ، حساب التسيير - موضوعه هيكله - واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية ، -
- الجرود ،
- الموازنة ، المراقبة المالية والوصاية المالية . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.