مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة تسمى «مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية» وهي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المدرسة».
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الداخلية.
ويكون مقرها في المدية ..
المادة 3
فتح المادةتتولى مدرسة تكوين الموظفين العاملين الذين يدعون للعمل في المصالح التقنية البلدية، وتحسين مستواهم .
كما تتولى تكوين موظفى تسيير الجهاز الاقتصادى البلدى وتحسين مستواهم .
المادة 4
فتح المادةتجمع المدرسة وتحلل جميع الوثائق اللازمة لاحتياجاتها الخاصة ولاحتياجات الجماعات المحلية، في اطار التبادل في ميدان التسيير والتقنيات الحضرية .
وتشارك أيضا قصد توفير احتياجاتها التربوية، في جميع الاشغال والدراسات التي تقوم بها الجماعات المحلية .
المادة 5
فتح المادةيدير المدرسة مدير يساعده مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام .
المادة 6
فتح المادةيعين وزير الداخلية مدير المدرسة بقرار .
يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية، ويتولى تنفيذ ما تسفر عنه مداولات مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيؤسس لدى المدرسة مجلس ادارة يتكون من :
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيساء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه 1458 المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى - أو ممثله، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية - أو ممثله، أربع ولاة يعينهم وزير الداخلية، - خمس رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم - وزير الداخلية رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة - الجزائر مدير المؤسسة، ثلاثة مدرسين ينتخبهم زملاؤهم، - ممثلين للطلبة ينتخبهما زملاؤهما . - يحضن مدير الدراسات والتداريب والامين العام، اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المدرسة، في ميزانية المدرسة وسيرها وتنظيم الدراسة بها أيضا.
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه . .
يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، ويوقع محضر الجلسات .
يتولى مدير المدرسة أمانة المجلس.
لا تنفذ مداولات المجلس المتعلقة بمشروع الميزانية والتصفية المالية للمؤسسة والقرض والاقتناءات والربوع والهبات الا بعد موافقة سلطة الوصية عليها في ظرف شهر على الاكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة بتطبيق البرامج وبتنظيم الامتحانات والتداريب ودورات تحسين المستوى .
ويعينه وزير الداخلية بقرار .
المادة 10
فتح المادةيضطلع الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، بالمسائل الادارية العامة .
ويعينه وزير الداخلية بقرار . 10
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة للدراسة والتوجيه في المدرسة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة،
- ممثل وزارة الصحة،
- ممثل وزارة الرى
- ممثل وزارة الاشغال العمومية،
- ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير،
- أحد الولاة يعينه وزير الداخلية،
- رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية، ثلاثة ممثلين للمدرسين أعضاء في مجلس - الادارة ، ممثلين للطلبة عضوين في مجلس الادارة. - ويمكن لجنة الدراسة والتوجيه أن تستدعى أى شخص من شأنه يساعدها في الميدان التربوي .
المادة 12
فتح المادةتبدى لجنة الدراسة والتوجيه رأيها في تنظيم الدراسة والتداريب في برامج | الدراسة .
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها الذى يضبط جدول الاعمال اعتمادا على اقتراح مدير المدرسة .
الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459
المادة 13
فتح المادةتحدد شروط القبول في المدرسة ومدة التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى .
المادة 14
فتح المادةتحدد برامج الدراسة والتعليم بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على رأى لجنة الدراسة والتوجيه .
ويحدد هذا القرار كيفيات النجاح التام .
المادة 15
فتح المادةيشمل التكوين الذي يجرى في المدرسة، دروسا ومحاضرات في المنهجية وأعمالا تطبيقية وتداريب .
المادة 16
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار من وزير الداخلية .
المادة 17
فتح المادةيتولى مدير المدرسة مسؤولية سير اختبارات المسابقة .
المادة 18
فتح المادةتعد لجنة خاصة قائمة المترشحين المقبولين، ثم يضبطها وزير الداخلية بقرار .
المادة 19
فتح المادةيضبط وزير الداخلية بقرار نظام المسابقات وتشكيل لجانها .
المادة 20
فتح المادةيلغى نجاح الطلبة في مسابقة | الدخول، بقرار من وزير الداخلية اذا لم يلتحقوا بالمدرسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدخول .
ويمكن تمديد هذا الاجل الى ثلاثة أسابيع اذا كان هناك مانع قاهر أثبته الطالب .
المادة 21
فتح المادةيوضع الطلبة الذين لهم صفة الموظفين المرسمين عند قبولهم في المدرسة، بقوة القانون في حالة انتداب، شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية تعيينهم، ويستمرون كذلك طوال دراستهم مع صرف النظر عن الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 22
فتح المادةتنظم مراقبة أعمال الطلبة حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار .
المادة 23
فتح المادةيتعرض الطلبة الذين تكثر غياباتهم أو تطول كيفما كانت الاسباب أو تكون نتائجهم غير كافية الى احدى العقوبات التالية حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار : 1 (1) تكرار السنة، 2 (2) تنزيل الرتبة 3 (3) الطرد مع تعويض مصاريف . نفقات الدراسة أو بدون تعويض .
المادة 24
فتح المادةيقرر مدير المدرسة السماح بتكرار سنة واحدة في الدراسة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة .
أما التنزيل في الرتبة أو الطرد النهائي فيبت فيهما وزير الداخلية بقرار .
المادة 25
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من وزير الداخلية .
المادة 26
فتح المادةيتعرض الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو تتعدد غياباتهم أو يرتكبون مخالفات لا۔ لاحكام النظام الداخلى العقوبات التاديبية الاتية : 1 (1) الانذار، 2 (2) التوبيخ،
(3) الطرد المؤقت مدة يمكن أن تبلغ أسبوعا يحرم فيه من كل أجر ماعدا المنح العائلية 4 (4) الطرد النهائي .
وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن المدير أن يوقف الطالب.
المادة 27
فتح المادةيستفيد الطلبة عطلا يحدد تاريخها ومدتها بقرار من وزير الداخلية .. 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 28
فتح المادةيمثل الطلبة لدى ادارة المدرسة في المسائل ذات المنفعة الجماعية مندوبان دائمان ومندوبان اضافيان عن سنة دراسية وكل شعبة .
ينتخب المندوبين طلبة الدورة أو الشعبة المعنية .
وكل طالب يتعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر صفة العضوية فى مجلس الادارة .
ويعوض المندوب المقصى حسب الكيفيات الواردة في هذه المادة .
المادة 29
فتح المادةيضبط وزير الداخلية قائمة الطلبة الناجحين بعد استشارة مجلس الاساتذة ..
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 30
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة في شأنها قبل 30 يونيو على أبعد تقدير .
ثم تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها .
تضبط تفاصيل الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات .
أ (أ) تشمل الايرادات :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات، 3 (3) معاشات الطلبة ..
ب تشمل النفقات : 1 (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والاجور المسبقة والتعريضات على اختلاف أنواعها،
2) (2) مصاريف التداريب،
(3) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة .
المادة 32
فتح المادةمدير المدرسة هو الأمر بصرف الميزانية. ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واعداد سندات القبض فى حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
المادة 33
فتح المادةيسلم المدير، بعد المصادقة على الميزانية، حسب الشروط الواردة في المادة 30 أعلاه، نسخة للمراقب المالي في المدرسة .
المادة 34
فتح المادةيمسك العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية محاسبة المدرسة تحت سلطة المدير ..
المادة 35
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد أن مبالغ السندات الواجب قبضها والحوالات المرسلة مطابقة لكتابته .
ويقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة، مصحوبا بتقرير يحتوى كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المدرسة ..
ثم يقدم الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية، مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 36
فتح المادةيتولى المراقبة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-350
مرسوم رقم 83 350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية. 1470
-
مرسوم رقم 83-349
مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية. 1469
-
مرسوم رقم 83-348
مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
-
مرسوم رقم 82-224
مرسوم رقم 82-224 مؤرخ في 18 رمضان عام اللجان المتساوية 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين باب جديد التابعين لرئاسة الجمهورية . ونقل اعتماد في ميزانية وزارة 1329 الداخلية . 1331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.