مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد مراكز التكوين الاداري مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.
المادة 2
فتح المادةتكلف مراكز التكوين الاداري بتكوين مستخدمي الادارات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، ويمكنها فى اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تجرى الامتحانات والمسابقات، وتنظم الدورات التحضيرية .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنظم دورات تحسين المستوى وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل .
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة كل مركز للتكوين الاداري مدير يساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام .
المادة 5
فتح المادةيشرف على كل مركز للتكوين الاداري مجلس ادارة يتكون من :
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ، الوالي أو الولاة المعنيين أو من يمثلهم، -
- ممثل عن كل وزير يهمه عمل فرع أو أكثر في المركز ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التربية والثقافة 6 مفتش بالوظيفة العمومية ، أستاذين عاملين في المركز يعينهما وزين - الداخلية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 طالبين اثنين يختارهما ممثلو طلبة المركز من بينهم ، مدير المركز .
ويحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام، اجتماعات الادارة بصفة استشارية .
المادة 6
فتح المادةيناقش مجلس الادارة ميزانية المركز وعمله وتنظيم الدراسة فيه بناء على تقرير مديره ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويحدد رئيسه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز، ويوقع محضر الجلسات.
ويتولى مدير المركز كتابة المجلس.
ولا تنفذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية ونظام المؤسسة المالى والقروض المعتزم التعاقد عليها والامتلاكات والبيوع، أو استئجار العقارات الضرورية لعمل المركز، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة السلطة الوصية عليها خلال الشهر الموالى لاجتماع المجلس .
المادة 7
فتح المادةيعين مدير مركز التكوين الادارى | بقرار من وزير الداخلية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
كما يتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المركز بتطبيق البرامج وتنظيم الامحتانات والتداريب ودورات التحسين.
ويعين بقرار من وزير الداخلية .
المادة 9
فتح المادةيكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المركز بقضايا الادارة العامة .
ويعين بقرار من وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةيحتوى تنظيم المراكز على مصالح ومكاتب، يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 11
فتح المادةيتألف سلك التعليم في مراكز التكوين الادارى من أساتذة دائمين ومطبقين يختارون اعتمادا على كفاءتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل ..
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط القبول في المراكز ومدة التكوين، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى .
المادة 13
فتح المادةيقترح الولاة، تبعا لاحتياجاتهم، فتح فروع للادارة العامة أو فروع متخصصة .
وتحدث الفروع المتخصصة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير المعنى .
ويحدد البرنامج المشترك للدراسة في الفروع بقرار من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة الوزير المعنى .
المادة 14
فتح المادةيشتمل التكوين الذي تقوم به مراكز التكوين الادارى على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وتداريب ورحلات دراسية..
المادة 15
فتح المادةتفتح مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بقرار من وزير الداخلية .
المادة 16
فتح المادةيوكل سير اختبارات مسابقة الدخول الى مسؤولية مدير المركز .
المادة 17
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين لجنة امتحان ويقرها وزير الداخلية .
المادة 18
فتح المادةيحدد وزير الداخلية نظام المسابقة وتشكيل لجان الامتحان بقرار .
المادة 19
فتح المادةيقصى الطلبة الناجحون في مسابقة الدخول بقرار من وزير الداخلية، ان لم يلتحقوا بالمؤسسة خلال عشرة أيام، بعد موسم الدخول.
وفي حالة تعلل الطالب بعذر قاهر، يمدد هذا الاجل استثناء الى ثلاثة أسابيع ..
المادة 20
فتح المادةيعد الطلبة الذين يتمتعون بصفة موظف لذى قبولهم في مراكز التكوين الاداري، في حالة انتداب بحكم القانون طوال مدة دراستهم، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لكن شريطة أن يقدموا ترخيصا كتابيا تؤشره الجهة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يقبل على أساس الشهادة المترشحون الاجانب الذين لهم الشهادات المطلوبة في المسابقة، كل سنة، بقرار من وزير الداخلية، اذا نجحوا في اختبار المستوى.
المادة 22
فتح المادةلوزير الداخلية أن يسمح بقبول مستمعين أحرار، بناء على اقتراح مدير المركز .
المادة 23
فتح المادةتنظم مراقبة عمل الطلبة بقرار من وزير الداخلية .
المادة 24
فتح المادةيحدد وزير الداخلية، شروط النجاح بقرار ..
ويعين الوالى أو الولاة المعنيون الطلبة الناجحين في الاسلاك التي يضطلعون بصلاحية تسييرها، وبالنسبة للاسلاك الأخرى، يقترحون التعيينات التي تقررها الجهة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 25
فتح المادةيتعرض الطبلة الذين تكون تغيباتهم متعددة أو مستمرة أو تكون نتائجهم ضعيفة، وفقا للاجراءات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، لاحدى العقوبات التالية :
- اعادة السنة 6
- تنزيل الرتبة ،
- الاقصاء مع تعويض مصاريف الدراسة أو بدونه .
المادة 26
فتح المادةيقرر مدير المركز، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، الموافقة على اعادة السنة مرة واحدة .
أما التنزيل والاقصاء النهائي فيصدران بقرار من وزير الداخلية ..
الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه
المادة 27
فتح المادةيوجه الطلبة اثر انتهاء السنة الاولى الى مختلف الفروع تبعا للنتائج المحرزة وعدد المقاعد المعروضة .
المادة 28
فتح المادةان الطلبة الذين يلاحظ عليهم سلوك سيء أو تغيبات متكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلى، يتعرضون للعقوبات التأديبية الآتية : 1 I _ الانذار ، 2 التوبيخ ،
3 - الطرد المؤقت مدة لا تزيد على أسبوع واحد مع الحرمان من كل أجر، ماعدا المنح العائلية ، -4 الطرد النهائي .
ويجوز لمدير المركز أن يقرر توقيف الطالب عن الدراسة فى الحالات الخطيرة العاجلة .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذلك النظام الداخلى بقرار من وزير الداخلية .
المادة 29
فتح المادةينتفع الطلبة بعطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير المالية .
المادة 30
فتح المادةيكون تمثيل الطلبة لدى ادارة المركز، بخصوص قضايا الصالح الجماعي، بمعدل مندوبين تدريبية وكل دائمين فرع معنى. ومندوبين اضافيين عن كل دورة ينتخب المندوبين مجموع طلبة الدورة التدريبية أو الفرع المعنى .
وكل طالب تعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر يفقد صفة العضوية في مجلس الادارة .
ويعوض المندوب المقصى، وفقا للكيفيات .
المقررة في هذه المادة .
الاماكن المادة 31 : التربوية على يحضر كل الدخول شخص الى المركز، لا سيما غريب عن المركز، الا باذن من المدير .
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 32
فتح المادةتقدم ميزانية المركز بعد أن يعدها الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وو المدير، الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها يوم 30 يونيو على أبعد تقدير .
ثم ترفع الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .
ويحدد فهرس الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية .
المادة 33
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات .
ويتضمن باب الموارد :
I 2 - مو موارد التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية ، 2 حصائل ايرادات النظام الداخلي ، - -3 اعانات الدول أو الهيئات الاجنبية ، -4 الهبات والوصايا ،
5 - حصيلة بيع المنشورات ،
6 - الايرادات المختلفة .
لمدير المركز، بعد ترخيص من السلطة الوصية، أن يقبل أو يرفض الاعانات أو الهبات أو الوصايا تقدم للمركز دون مسؤولية أو شرط أو تخصيص عقاري .
ويتضمن باب النفقات : 1 نفقات التسيير الاداري والتربوى ،
2 - نفقات التجهيز ،
3 - جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المركز وصيانة أملاكه .
المادة 34
فتح المادةيكون مدير المركز أمرا بصرف الميزانية. ويتولى مباشرة النفقات والامر بصرفها.
واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ، لهذا الغرض، الى عون أو أكثر.
المادة 35
فتح المادةيحيل المدير نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمركز، بعد المصادقة عليها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه .
المادة 36
فتح المادةيمسك العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية، محاسبة المركز، تحت سلطة المدير .
المادة 37
فتح المادةيضع العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ الابواب الواجب تحصيلها والاوامر بالدفع الصادرة مطابقة لتدوينه .
ثم يرفع ذلك مدير المركز الى مجلس الادارة مع تقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمركز .
ويرفع بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة، للمصادقة عليه .
المادة 38
فتح المادةيمارس المراقبة المالية على المركز مراقب مالى يعينه لديه وزير المالية .
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه .
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-156
مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-174
مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
-
مرسوم رقم 84-103
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري. 2454
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . 2170
-
مرسوم رقم 81-52
مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.