مرسوم رقم 66-149 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق باعطاء النقط وطرق الترقية . 575
الفصل الاول — اعطاء النقط
المادة الأولى
فتح المادةتوضع النقط المرقمة المقررة في المادة 33 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من صفر الى 20 من قبل رئيس المصلحة الذى له الحق فى اعطائها بعد الاخذ برأى مسؤولي الموظف متبعا في ذلك الترتيب السلمى
المادة 2
فتح المادةتوضع لكل موظف بطاقة سنوية للنقط تتضمن تقدير مؤهلاته ومعارفه المهنية وأسلوبه في العمل . ويفيد هذا التقدير وكذا النقط المرقمة في ترتيب الموظف وحساب 576 الجريدة الرسمية مدد ترقيته فى الدرجات المقررة فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 17 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وتدل علاوة على ذلك على مقدرة المعنى بالامر فيما اذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة المطابقة للسلك الاعلى .
المادة 3
فتح المادةيبلغ رئيس المصلحة النقط المرقمة الى الموظف المعنى الذي يجوز له أن يقدم ملاحظاته أو يطلب توضيحات تستطيع اللجنة المتساوية الاعضاء طلب اعادة النظر في النقط المرقمة .
الفصل الثاني — جدول الترقية
المادة 4
فتح المادةيعد جدول الترقية المقرر فى المادة 35 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كل سنة من قبل الادارة ويحال على اللجنة المتساوية الاعضاء والمختصة للبت فيه ، فيتعين على السلطة التي لها حق التعيين ان تقفل الجدول المذكور لغاية 15 ديسمبر من السنة الواردة التي تم تحضيره بعنوانها وينتهى العمل به عند انقضاء السنة التي وضع من أجلها المادة ه : تباشر ، لأعداد جدول الترقية ، دراسة مدققة للقيمة المهنية للموظفين المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة رئيسية للنقط المخصصة لهؤلاء وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها أعلاه وللمقترحات المعللة والموضوعة من رؤساء المصالح ويجوز للجنة المتساوية الاعضاء أن تطلب الاستماع الى المعنيين أما الموظفون الذين لهم نفس رتبة الاستحقاق فيرجح منهم لدى فترة الترقية من له أكبر أقدمية في السلك
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-52
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.