مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المدرسة الوطنية للمواصلات».
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية للمواصلات تحت وصاية وزير الداخلية ويكون مقرها بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة الوطنية للمواصلات تكوين الموظفين التابعين لاسلاك التقنيين في المواصلات الوطنية، وتحسين مستواهم .
كما تتولى زيادة على ذلك هذه الاعمال نفسها لفائدة موظفين من أسلاك تابعة لادارات أخرى.
وينظم فى اطار التنظيم الجارى به العمل تحضير الامتحانات والمسابقات وسيرها ..
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدير ويساعده مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير المدرسة الوطنية للمواصلات بقرار، ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة ..
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يعمل لدى المدرسة الوطنية للمواصلات، من :
- المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا،
- ممثل عن كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة البريد والمواصلات
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدرسين اثنين من المدرسة الوطنية للمواصلات
- ممثلين ينتخبهما الطلاب.
يحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في ميزانية المدرسة وتسييرها وتنظيم الدراسة فيها بناء على تقرير مدير المدرسة الوطنية للمواصلات .
يجتمع مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة ويوقع محضر الجلسات .
يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المدرسة .
لا يمكن تنفيذ نتائج مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميادين الآتية الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها خلال شهر على الاكثر بعد اجتماع المجلس :
مشاريع الميزانية والتنظيم المالي في المؤسسة،
- - القروض المتعاقد بها، امتلاك العقارات الضرورية لتسيير - المؤسسة وبيعها وايجارها،
- قبول الهبات والوصايا .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والتداريب ودورات تحسين المستوى .
يعين مدير الدراسات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات و تنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 9
فتح المادةيكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، مسائل الادارة العامة .
ويعين بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
للجمهورية الجزائرية 1077 الباب الثاني نظام الدراسة المادة ro : تحدث لجنة للتوجيه بالمدرسة الوطنية للمواصلات تتكون من :
- - المدير العام للمواصلات الوطنية أو ممثله رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، .. ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني،
- - مدير المدرسة الوطنية للمواصلات
- مدير الدراسات والتداريب في المدرسة الوطنية للمواصلات
- ممثلين عن المدرسين عضوين في مجلس الإدارة، ممثلين عن الطلبة عضوين في مجلس - الادارة .
كما يمكن لجنة التوجيه أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها فى الميدان التربوي .
المادة II : تعطي لجنة التوجيه رأيها في تنظيم الدراسة والتداريب وبرنامج التدريس .
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للمواصلات .
المادة 12
فتح المادةيحدد برنامج التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى .
المادة 13
فتح المادةتحدد شروط القبول في المدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه العمومية والاصلاح الادارى، وفقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى .
كما يحدد هذا القرار كيفيات النجاح .
المادة 14
فتح المادةيشتمل التكوين في المدرسة الوطنية للمواصلات على ما يأتي :
الدروس والمحاضرات
- الاعمال التطبيقية
- التداريب والزيارات الاستطلاعية .
المادة 15
فتح المادةتنظم مسابقات الدخول الى المدرسة الوطنية للمواصلات بقرار من وزير الداخلية.
المادة 16
فتح المادةيتولى مسؤولية اجراء مسابقة الدخول مدير المدرسة الوطنية للمواصلات .
المادة 17
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين لجنة خاصة ويضبطها وزير الداخلية بقرار .
المادة 18
فتح المادةيحدد وزير الداخلية بقرار نظام المسابقة وتكوين اللجان .
المادة 19
فتح المادةيشطب وزير الداخلية بقرار، الطلبة الناجحين في مسابقة الدخول اذا لم يلتحقوا بالمدرسة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الدخول. ويمكن أن يمدد هذا الاجل بثلاثة أسابيع لمن يثبت حصول مانع قاهر له .
ويمكن استخلاف المشطوبين بطلاب آخرين موجودين في قائمة الانتظار التي تضبطها لجنة مسابقة الدخول.
المادة 20
فتح المادةيعد الطلاب الموظفين المرسمين لدى التحاقهم بالمدرسة الوطنية للمواصلات في حالة انتداب طوال دراستهم شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وذلك رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
المادة 21
فتح المادةيمكن قبول المترشحين الاجانب في المدرسة وفقا للشروط التي يحددها قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الخاجية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 22
فتح المادةيمكن مدير المدرسة، بعد تأشيرة السلطة الوصية، أن يرخص بقبول مستمعين أحرار .
المادة 23
فتح المادةتنظم مراقبة عمل الطلاب وشروط النجاح حسب الكيفيات التي يحددها قرار يصدره | وزير الداخلية .
المادة 24
فتح المادةيعاقب الطلاب الذين تتكرر غياباتهم أو تمتد كيفما كان سببها أو يثبت أن نتائجهم غير كافية، باحدى العقوبات الآتية، تبعا للكيفيات التي يحددها قرار يصدره وزير الداخلية :
I - تكرار السنة
2 - التخفيض في الدرجة
3 - الاقصاء مع رد نفقات الدراسة أو بدون ذلك .
المادة 25
فتح المادةيبت مدير المدرسة الوطنية للمواصلات بناء على اقتراح مجلس الاساتذة في قبول تكرار سنة دراسية واحدة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة .
ويبت فى تخفيض الدرجة أو الاقصاء النهائي بقرار من وزير الدا الداخلية .
المادة 26
فتح المادةتطبق على الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو يتكرر غيابهم أو يخالفون أحكام النظام الداخلى العقوبات التأديبية التالية :
I 2 - الانذار، 2 التوبيخ ،
3 - الاقصاء المؤقت مدة يمكن أن تبلغ .
أسبوعا مع الحرمان من أى أجر ماعدا المنح | العائلية .
4 - الاقصاء النهائي .
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن مدير المدرسة أن يوقف الطالب .
المادة 27
فتح المادةيستفيد الطلاب عطلا يحدد وزير الداخلية بقرار مددها و تواريخها .
المادة 28
فتح المادةيمثل طلاب كل شعبة معنية لدى ادارة المدرسة الوطنية للمواصلات في المسائل ذات المصلحة الجماعية بمعدل مندوبين أساسيين و مندوبين مستخلفين .
يفقد كل طالب تعرض لعقوبة تأديبية صفة المندوبية وعند الاقتضاء صفة العضوية في مجلس الادارة .
ويجرى استخلاف المندوب المعزول وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 29
فتح المادةيضبط وزير الداخلية بقرار النظام الداخلى للمدرسة الوطنية للمواصلات .
المادة 30
فتح المادةيضبط وزير الداخلية قائمة الطلاب الناجحين بعد استشارة مجلس الاساتذة .
المادة 31
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات ويقدمها لمجلس الادارة قصد التداول في شأنها، قبل يوم 30 يونيو على الأكثر، ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها .
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات على باب للموارد و باب للنفقات :
أ - الموارد : 1 (1) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) الهبات والوصايا،
3) منح الطلاب .
ب - النفقات : 1 (1) مصاريف التسيير بما فيها الرواتب والرواتب المسبقة والتعويضات كيفما كان نوعها .
(2) نفقات التدريب، للجمهورية الجزائرية 1079 3 (3) جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المدرسة .
المادة 33
فتح المادةمدير المدرسة الوطنية للمواصلات هو الأمر بصرف الميزانية، ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واعداد جداول الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
المادة 34
فتح المادةيحول المدير بعد المصادقة على الميزانية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، نسخة للمراقب المالي للمدرسة الوطنية للمواصلات .
المادة 35
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعين بقرار من وزير المالية، وتحت سلطة المدير، حسابات المدرسة الوطنية للمواصلات .
المادة 36
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي هي رهن التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته .
ثم يقدم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الايضاحات والشروح المفيدة في خصوص التسيير المالي للمدرسة الوطنية للمواصلات .
وبعد ذلك يعرض مصحوبا بملاحظات مجلس الإدارة على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليه .
المادة 37
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في المدرسة الوطنية للمواصلات، مراقب ،مالي، يعينه وزير المالية .
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 73-160 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها .
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الشاذلي بن جديد 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-256
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة الموظفين لدى المدرسة الوطنية للمواصلات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.