قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 909
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه، العاملين في مصالح الادارة العامة ..
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، و تجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المواد المعامل القانون الاداري 2 القانون الدستورى 2 المالية العامة 2 يضاف إلى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الأداريين.
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهنى فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون (80) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- - اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين - باللغة الفرنسية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقطة المقصية ساعتان 5 من 20 ساعتان من 20م ساعتان من 20 من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو مملثه،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث | العلمي، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدرس في الجامعة، كاتب اداري مرسم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين اولا - القانون الادارى :
1) تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية .
- المصالح الخارجية .
الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى - المجلس الشعبي الولائي) .
ب وسائل عمل الادارة :
أعمال الادارة ذات الطرف الواحد . -
- العقود الادارية .
ثانيا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
- تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائرى الجديد الصادر سنة 1976 ، للجمهورية الجزائرية 917 ثالثا - المالية العامة :
- المبادىء العامة في المالية العامة .
- ميزانية الدولة .
- تعريفها ،
- اعدادها ،
- تنفيذها ، اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية - والدفع .
مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف - والمحاسب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.