قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 791
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وزارة التجارة دورة تكوينية لتحسين مستوى مراقبي مصلحة مراقبه الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتدوم هذه الدورة ستة أشهر وتكون على شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للمراقبين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة ابن اور مدين | في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه السبعة .. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه
المادة 4
فتح المادةعلى الموظفين الراغبين في المشاركة أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وينتهى التسجيل يوم 30 أكتوبر سنة 1978
المادة 5
فتح المادةيجدد عدد المناصب المعروضة ب II منصبا. واذا كان عدد المترشحين أكثر من المناصب المعروضة يحدد بواسطة اختيار ترتيبي للقبول، ويحظى بالاسبقية الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشمل الاختبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية :
- انشاء حول موضوع عام المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق ، للملف، المدة : 3 ساعات المعامل I
المادة 7
فتح المادةتشمل دورة تحسين المستوى تعليم البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار ...
المادة 8
فتح المادةينظم امتحان التخرج في نهاية الدورة، حسب البرنامج المدروس (0) وتكون العوامل الملحقة بالمواد المقررة كما يلى :
تنظيم الاسعار : المعامل 4 المدة : 4 ساعات ، القانون التجارى : المعامل 3 المدة : 3 ساعات ،
- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو المحاسبة : المعامل 2، المدة : ساعتان .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 10
فتح المادةتحدد معدل القبول لجنة مشكلة على النحو التالي :
مدير الأدارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدين الاسعار أو ممثله ، مدين التسويق أو ممثله .
مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 عن وزير التجارة الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج تحسين المستوى تنظيم الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظين الاسعار مبادى حول تحرير محضر القانون التجاري مبادىء عامة حول :
- التجارة والاعمال التجارية أهمية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية الاثبات التجاري الاوراق التجارية والصكوك المحل التجاري (تكوين - عمليات حول المحل التجاري) ، المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة :
الحساب الختامي مبدأ القيد المزدوج ومجموع الحسابات حسابات التكاليف والحسابات الحتامية النظام التقليدي النظام المركزي أو الانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج
- توزيع النتائج
- اعداد الحساب الختامي محاسبة التغليفات محاسبة الاجور .
الجغرافية السياسية :
المظاهر الطبيعية والبشرية للجزائر الفلاحة الجزائرية الصناعة الجزائرية والطاقة المبادلات التجارية للجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.