مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجى للتجارة إلى معهد وطني للتجارة، ويسمى في صلب النص المعهد.
بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يعد المعهد مؤسسة للتكوين العالى المتخصص ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويخضع لسلطة وزير التعليم والبحث العلمي في المجال التربوي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التجارة.
يمكن انشاء فروع للمعهد، إن اقتضى الأمر ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد، في اطار أهداف المخطط و وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما ياتي :
- يكون مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق
- في التجارة، كما يكون انتقاليا التقنيين السامين - والتقنيين في التجارة لسد حاجات القطاع التجاري يجدد المعلومات وتحسين المستوى والتخصص في الميدان التجاري ويمكنه المعهد زيادة على ذلك أن ينظم تكوينا في الدراسات العليا حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة.
الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 5
فتح المادةيحدد التكوين في المعهد اعتمادا على التعليم الذي تقدمه المؤسسة الجامعية أو المؤسسات ذات الطابع المماثل لها.
تكون جميع المواد التعليمية اجباريا. وتشتمل على محاضرات وملتقيات وأعمال موجهة وتداريب.
تدوم السنة الدراسية أحد عشر (11) شهرا كاملا في كل دورة من دورات التكوين.
المادة 6
فتح المادةيحدد محتوى مسابقات الدخول وبرامج الدراسة واجراء الامتحانات وقائمة التخصصات، وتكون لجان امتحان الدخول ونهاية الدراسة، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي، وتتم مراجعتها حسب الاشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيكون الالتحاق بفرع تكوين مهندسي الدولة في التجارة عرف طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائرين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة لها.
تدوم الدراسة خمسة (5) سنوات.
المادة 8
فتح المادةيكون الالتحاق بفرع تكوين المهندسين المطبقين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة ينجز اشغال البحث ويطورها في الميدان لها.
التجاري تدوم الدراسة أربع (4) سنوات.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2023 المادة و : يكون الالتحاق بفرع تكوين التقنيين السامين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الخدمة المستمرة لدى الهيئات التي يعينون - فيها طوال المدة المحددة في المادة 20 من الامر رقم للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى - 21-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة لها.
تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات.
المادة 10
فتح المادةتحد شروط الالتحاق بفرع تكوين التقنيين في التجارة ومدة الدراسة فيه واختتام هذه الدراسة المهنى بقرار مشترك وكاتب بين وزير الدولة التجارة للتعليم ووزير التكوين الثانوي والتقني.
المادة xx : تتوج دراسة مهندسي الدولة بشهادة مهندس دولة في التجارة يذكر فيها التخصص المختار.
تتوج دراسة المهندسين المطبقين بشهادة مهندس مطبق في التجارة يذكر فيها التخصص المختار تتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة تقنى سام في التجارة يذكر فيها التخصص المختار.
المادة x2 : يسلم الشهادات المذكورة في المادة 11 أعلاه وزير التعليم والبحث العلمى حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة.
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة الطلبة الحاصلين على الشهادات المذكورة في الصحف الوطنية المكتوبة.
المادة 14
فتح المادةيتلقى جميع طلبة المعهد رواتب مسبقة طبقا للام رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
وفى مقابل هذه الرواتب المسبقة يلتزم طلبة المعهد بما يأتي :
الالتحاق بالمنصب الذي يعينهم فيه وزين التجارة عقب انتهاء دراستهم، أعلاه، عدم تبديل الهيئة المعينين فيها طوال مدة الالتزام دون الحصول مقدما على موافقة الأطراف المعنية.
المادة 15
فتح المادةيخضع المدرسون في المعهد للإحكام القانونية التي تحدد بمرسوم.
يوظفهم المعهد حسب الشروط والاشكال المطبقة على المدرسين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي، بعد موافقة الأخيرة.
تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والكفاءة والخبرة المطلوبة وكذلك كيفيات تنفيذ هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 16
فتح المادةيسين المعهد مدير عام ويديره مجلس اداري
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم على اقتراح وزير التجارة. وتنتهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتمتع المدير العام بكامل السلطة في تسيير المعهد والتصرف باسمه، والقيام بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود إلى السلطة الوصية، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
وتشمل سلطته جميع موظفي المعهد، وهو الذي يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يعرضه على مجلس الادارة. 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مديرون يمينهم بقرار وزير التجارة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد باستثناء وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي. . وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
ينظم المعهد داخليا في هياكل إدارية من جهة وتربوية علمية من جهة أخرى تباعا بقرارين مشتركين أحدهما بين وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، والآخر بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 20
فتح المادةيحدد تنظيم المعهد الداخلى بقرار تتخذة السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 21
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
وزين التجارة أو ممثله، رئيساء وزير التعليم والبحث العلمي أو ممثله نائبا للرئيس ممثلين (2) لوزارة التجارة.
ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي وفى حالة انقطاع عضوية أحدهم فان العضو المعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة المعنوية.
المادة 23
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تحتوى على خمسة جدول عشر الاعمال ( ، 15) إلى يوما أعضاء على مجلس الاقل الادارة من تاريخ قبل الاجتماع، ويمكن تقليص المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابة الاجتماعات.
المادة 24
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة قانونيا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء جديد للاجتماع، وتصبح مداولاته ممثل لوزارة المالية كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.
ممثل الوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل للعمال ينتدبه الفرع النقابي في المعهدة ممثل لهيئة التدريس ينتخبه سلك المدرسين الدائمين في المعهد، ممثل ينتخبه الطلبة. .
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يمكن الانتفاع باستشارته في المداولات.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجعا في حالة تساوى الاصوات.
المادة 25
فتح المادةبدرس مجلس الادارة خاصة ما يأتي :
كيفيات تطبيق توجيه التكوين المسند - للمعهد والمحتوى العام لبرامجه، حصيلة التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد تخصيص العائدات ونتائج الامانات مشاريع شراء عمارات وبيعها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2025
المادة 26
فتح المادةيمارس وزير التجارة كامل سلطة الوصاية والرقابة على المعهد. وبهذه الصفة يصادق على مداولات مجلس الادارة في مجال التسيير الاداري ويقضى بتنفيذها.
يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتربية وسير التعليم، وشروط الامتحانات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة خاصة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت السلطة الوصية اعتراضا صريحا بلغ أثناء هذه المدة.
ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضاء المجلس المذكور.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 28
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد بابا للمواد و بابا للمصاريف.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية تعويض الخدمات المقدمة، س الهبات والوصايا،
- الارادات المرتبطة بعمل المعهد.
وتشتمل المصاريف على ما يأتي :
مصاريف التسيير بما في ذلك المنح - الدراسية والرواتب المسبقة المقدمة للطلبة، والتعويضات ومصاريف التداريب : والرحلات الدراسية.
مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث
- وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين.
المادة 29
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من أول يناير وتعرض على مجلس الادارة لمناقشتها.
يجب أن تقدم الميزانية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية المرتبطة بها إلى السلطة الوصية التي تخطر بها وزير المالية.
يصادق عليها بمقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية.
وفي حالة اعتراض أحد الوزيرين على مشروع الميزانية، يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا في طرف عشرين (20) يوما، بعد تبليغ الاعتراض.
يجب أن يتخذ مقرر الموافقة حسب الشروط والاشكال نفسها ابتداء من تاريخ ارسال المشروع ..
الجديد.
واذا لم يصدر أي قرار في تاريخ بدء السنة المالية أمكن المدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة لميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة 30
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات وياسي يصرف حوالات المصاريف في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يقوم باعداد السندات التي تثبت الايرادات.
ويمكنه أن يفوض الى غيره بعض سلطاته طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 31
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيقوم بالعمليات المالية الخاصة بالمعهد عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، بقرار. 2026 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه
المادة 33
فتح المادةيحضر مراقب مالى يعينه بقرار وزير المالية جلسات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
ويكلف بمراقبة المعهد حسب الشروط التي قررها الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية في لمؤسسات العمومية.
المادة 34
فتح المادةيعد المون المحاسب حساب التسيير و يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها الحوالات الصادرة مطابق لكتاباته. ثم يعرضه لدين العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لانتهاء السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع الشروح والتوضيحات اللازمة التسيير المالي في المؤسسة.
ويرفع بعد ذلك الى السلطات الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تحدث لدى المعهد مصلحة مالية للمصاريف حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
الباب الخامس .
أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةتبقى البرامج ومراحل الدراسة المعمول بها سابقا بالنسبة للطلبة الجاري تكوينهم في المعهد التقنولوجى للتجارة سارية المفعول حتى انتهاء دورة التكوين، وذلك عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وستبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة وقصد التوفيق بين النظامين التربويين القديم والجديد بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 37
فتح المادةفي انتظار تطبيق القانون العام للعامل، يبقى موظفو المعهد غير المدرسين يتقاضون مرتباتهم بالاستناد الى سلم الاجور المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 38
فتح المادةتلفى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةلا يلغى المعهد وتصفى أملاكه ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل للنص الذي اعتمد لاعداد هذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-61
مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة التجارة. 1031
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.