قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين . 907
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 • 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون (80)، واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار .
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المواد المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج ..
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية .
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهنى الذى أعدوا له وكذلك الذين يشاركون فى هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ،
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج ، المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى :
المدة النقطة المقصية 4 ساعات من 20 3 ساعات 5 من 20 3 ساعات من 20 مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية الميزانية - تعريفها، اعدادها وتنفيذها -
- مبدأ الفصل بين وظيفتى الأمر بالصرف والمحاسب،
- مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية .
المحاسبة :
- المحاسب العمومي، المسؤولية وواجبات المحاسبين العموميين -
- الكتابات المحاسبية ووثائقها،
- اعداد الوثائق المحاسبية
- تسجيل المصاريف ادراج المشتريات في المحاسبة،
- اعداد الرواتب،
- الحالات المالية حسابات آخر السنة المالية -
- الجرود .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.