مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر موظفين متمرنين الاشخاص الذين عينوا في وظيفة دائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
كما يعتبر موظفين متمرنين طلاب مدارس التكوين الاختصاصي الذين يحضرون فقط للوظائف الدائمة للدولة والجماعات.
المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر المشار اليه أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى الفقرة السابقة يتقاضون مرتبهم الموافق لدرجة التمرين المطابق للوظيفة المخصصة لهم ويبقون لزوما في خدمة الادارة طيلة مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين على أن لا تقل تلك المدة عن سنتين أو تفوق العشر سنوات ان الموظفين المتمرنين الذين يكونون موظفين مرسمين حسين تعيينهم بصفة متمرنين ، ينفصلون عن سلكهم الاصلي ، ويحتفضون بهذه الصفة بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الذي يحوزونه في سلكهم الاصلى 578 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخضع الموظفون المتمرنون للالتزامات المفروضة على الموظفين المرسمين بمقتضى المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 100 لسنة 1969)
المادة 3
فتح المادةلا يسوغ للموظفين المتمرنين بصفتهم هذه التمتع بالاوضاع الخاصة بالالحاق أو الاحالة على الاستيداع .
بيد أنهم يستفيدون في الحدود التي تسمح بها حالتهم الخاصة من الضمانات المنصوص عليها فى الامر المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةلا ينتخب الموظفون المتمرنون المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى أعلاه وانما يشتركون في انتخاب ممثلي السلك الذى يجرى تأهيلهم للترسيم فيه ان الموظفين المتمرنين الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم يشاركون في الانتخابات دون أن ينتخبوا فى أسلاكهم الاصلية .
المادة ه : ان المسائل المتعلقة بوضعية موظف متمرن ترفع أمام اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك الذي قد ينتمي اليه
المادة 6
فتح المادةيجوز تسريح الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى أعلاه في الاشهر الستة الاولى التي تلى تعيينهم وذلك لعدم كفاءتهم المهنية يجوز كذلك استبعاد الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 1 أعلاه سواء خلال دراستهم أو في نهايتها اذا كانت نتائج نقطهم الدراسية أو امتحاناتهم غير كافية
المادة 7
فتح المادةأن الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع 1 من المادة 1 أعلاه الذين جرى تسريحهم لعدم كفائتهم المهنية والذين نص عليهم فى المقطع 2 من المادة المذكورة وجرى استبعادهم في نهاية الدراسة ، يمكن ترتيبهم بصفة متمرنين فى رتبة أدنى مباشرة من الرتبة المخصصة وذلك بطريق تحويلهم في سلكهم الاصلى اذا أبدوا الرغبة في ذلك وفى هاتين الحالتين يجب عليهم البقاء في خدمة الادارة خلال مدة تساوى نصف المدة المحددة في المادة 1 أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى المقطع 2 من المادة 1 الذين ليست لهم صفة الموظف المرسم في سلك آخر والذين لا يمكن ترتيبهم بهذه الوجهة في رتبة أدنى على أثر استبعادهم خلال الدراسة وكذلك الذين كانوا فيما قبل مرسمين وجرى ارجاعهم الى سلكهم الاصلي ثم تركوا الادارة قبل المدة المحددة في المقطع السابق يلزمون برد تمام مرتبهم الذي قد تقاضوه خلال مدة دراستهم مزادة عليه مصروفات الدراسة وفقا للكيفيات المحددة بالقرار المشترك الذي يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-274 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-14 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه •
المادة 8
فتح المادةلا يترتب على تسريح الموظف المتمرن بهذه الصفة، أي تعويض أو اعلام مسبق .
المادة 9
فتح المادةان العقوبات التأديبية التي قد يمكن تطبيقها على الموظفين المتمرنين هي :
ا - الانذار ، ب التوبيخ ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه ج النقل التلقائي ، د الاستبعاد الموقت لمدة لا يمكن أن تجاوز شهرين ، ه التسريح يترتب على الاستبعاد الموقت الحرمان من كل أجرة ما عدا المنح العائلية ولا يتم التسريح الا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تنعقد كهيئة تأديبية
الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المتمرنون فيما يخص العطلة من أحكام الفقرات 2 و 4 وه ه )،و ) من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . كما يستفيد الموظفون المتمرنون الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم ، من أحكم الفقرة 3 من المادة 39 ، اما الذين لم يكونوا حائزين على هذه الصفة فلا يستفيدون منها الا عندما يكون مرضهم الذي يتطلب عطلة طويلة الامد قد اعتراهم خلال ممارسة مهامهم ..
وفي حالة التسريح الحاصل لسبب غير تأديبي يحق لهم الاستفادة من عطلة يتمتعون بها قبل تاريخ التسريح بما يساوى يومين عن كل شهر أو جزء الشهر الذي يجاوز الخمسة عشر يوما من الخدمة الفعلية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-14 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه •
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المتمرنون من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفين المرسمين ، ماعدا من يكون منهم فى عطلة غير مدفوعة الاجرة ومع مراعاة أحكام هذا المرسوم والشروط الاجتماعي الخاص الخصوصية المتعلقة بالمنح النقدية لنظام الضمان بالموظفين فيما يخص تعويض الوفاة وتأمين العجز .
المادة 12
فتح المادةيسوغ للموظفين المتمرنين الحصول على عطلة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 13 و 14 أدناه بعد انقضاء ستة أشهر على خدمتهم الفعلية
المادة 13
فتح المادةيسوغ للموظفات المتمرنات باستثناء من نص عليهن في الفقرة 2 من المادة 1 أعلاه الحصول على عطلة بدون أجرة لتربية طفل دون الخمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجات متوالية ضمن الشروط المذكورة في المقطع 1 من المادة 14 أدناه
المادة 14
فتح المادةيجوز احالة الموظف المتمرن على عطلة بدون أجرة لمدة أقصاها سنة واحدة اذا كان لا يتمتع بصفة الموظف المرسم في سلك آخر وكان فى الحالة التي لا يستطيع فيها العودة لوظيفته المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 39 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وكذا الفقرة 2 من المادة 10 اعلاه .
يصدر قرار الاحالة على العطلة بدون أجرة وقرار تجديده بعد أخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 أو 9 حسب الحالة الواردة في المرسوم رقم 66-135- المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 1966 والمتعلق بالعطل
المادة 15
فتح المادةان مجموع العطل المدفوعة أو غير المدفوعة الاجرة من أي نوع كانت الممنوحة للمتمرنين علاوة على العطلة السنوية لا يجوز حسابها كمدة منقضية في التمرين ان المدد التي يقضيها المتمرن في عطلة مدفوعة الاجرة تدخل في حساب الخدمات القابلة التطبيق فيما يخص الترقية والقابلة للتثبيت برسم نظام معاشات الموظفين . بيد أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع من المادة 1 أعلاه اذا لم تكن لهم صفة الموظف ولم يكونوا موضوع أبعاد
المادة 16
فتح المادةعند انقضاء العطل الممنوحة بدون أجرة والمنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه يجرى الحاق المعنيين بوظائفهم أو تسريحهم تبعا للوضع الذي يكونون عليه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 5 أو 9 من هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةاذا حصل الانقطاع عن التمرين طبقا للاحكام الخاصة بالعطل خلال مدة تجاوز سنة واحدة ، جاز دعوة المعنى بعد التحاقه لاكمال مدة التمرين بتمامها من جديد .
واذا كان قد أذن له باكمال مدة التمرين دون المدة العادية وخارجا عن الحالة المنصوص عليها في المقطع 1 فلا يمكن أن تدخل مدة التمديد فى حساب الترقية المقبلة للمعني بالامر
المادة 18
فتح المادةلا يعتبر الموظفون المتمرنون بصفتهم هذه منتسبين للنظام العام المتعلق بتقاعد الموظفين
المادة 19
فتح المادةان طلاب مدارس التكوين المشار اليهم فى المقطع من المادة 1 أعلاه يمكنهم فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في المواد 95 و 10 من هذا المرسوم ضبط وضعهم طبقا للكيفيات الخصوصية التي يجرى تحديدها في النظام الداخلي لهذه المدارس بموجب القرار المشترك الذى يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (824)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-73
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 85-27
مرسوم رقم 85-27 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة التجارة. 148
-
مرسوم رقم 85-28
مرسوم رقم 85-28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة. 148
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 431
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 171
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1345
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية. 1080
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. 1385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1352
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1929
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء الأحد ، 1331 مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران. 1372 التعليم الثانوى والتقنى. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1626
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 1624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1348
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1322
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية. 1073
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. 1082- وزارة الصناعات الخفيفة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.