قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . 919
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدية.
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الاول من سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى، الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون (50) واذا زاد عدد المترشحين على عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار . 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة 4 أعلاه على الاختبارين التاليين :
- اختبار كتابي في الثقافة العامة أو المهنية ، المواد المعامل المالية العامة 3 المحاسبة 4 التحرير الاداري 2 اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص | معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقطة المقصية 3 ساعات 5 من 20 4 ساعات من 20 3 ساعات 5 من 20 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل | الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمي شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج ..
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين .
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهنى الذى أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني، فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين العلمي، مدرس في الجامعة نائب مقتصد مرسم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين أولا - المالية العامة :
قانون المالية موضوعه ومحتواه ، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الميزانية تعريفها، واعدادها ، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات - العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام، والامر - بالصرف والتصفية والدفع ، مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف - والمحاسب،
- الصفقات العمومية ، ثانيا - التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد - المالي - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ، كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ، -
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية .
تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ،
- الايرادات والمصاريف ، محاسبة الالتزامات ، -
- الحالات المالية ، مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات - اعدادها والوثائق المطابقة .
- حساب التسيير - موضوعه هيكله
- حسابات اختتام السنة المالية ،
- الجرود ،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
للجمهورية الجزائرية 911
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.