مرسوم رقم 77-32 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن وضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق بمؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة. 182 الوطني . 184
المادة الأولى
فتح المادةيوضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة عند دخولهم مؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق، شريطة تقديم رخصة مكتوبة ومؤشرة من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك خلال مدة الدراسة وبالرغم من الشروط المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.