مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الأول — التكوين الأولى والمتواصل
الفصل الاولى — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتم تكوين المدرسين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم الاساسي في مرحلتين متكاملتين :
- مرحلة التكوين الأولى لاعداد الطلبة المتدربين للقيام بمهمتهم.
مرحلة التكوين المتواصل لاعداد المعلمين المتمرنين للترسيم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التكوين الأولى على ما يأتي :
I التعليم النظرى ويستهدف ما يأتي :
تعزيز المعلومات العامة والنوعية حسب الفروع ، اكتساب المعلومات الاساسية في علوم - التربية.
2 - التكوين العملى ويتعلق بالتقنيات المهنية.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيشتمل التكوين المتواصل على ما يأتي :
التعليم الاستكمالي قضد تعزيز التكوين - الأولى
2 - التكوين التربوى العملى قصد التكييف مع الوظيفة :
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الأولى والتكوين المتواصل حسب التعريف الوارد في المادتين 2 و 3 اعلاه في المعاهد التقنولوجية للتربية وفي المدارس الاساسية التطبيقية، وينظم هذان التكوينان حسب مبدأ التناوب بين التعليم النظرى والتداريب العملية.
المادة 5
فتح المادةتحدث مدارس أساسية تطبيقية لدى كل معهد تقنولوجي للتربية.
المادة 6
فتح المادةيمكن احداث أقسام تطبيقية في أية مدرسة أساسية.
المادة 7
فتح المادةيحدد كل سنة وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة الاقسام التطبيقية بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية.
المادة 8
فتح المادةكل مؤسسة للتعليم الاساسي تشتمل على خمسة أقسام تطبيقية دائمة على الاقل، يمكن اعتمادها مدرسة أساسية تطبيقية.
المادة و : تحدث المدارس الاساسية التطبيقية بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تنظيم التكوين العملي في المدارس الاساسية التطبيقية وفى الاقسام التطبيقية.
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية
الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 11
فتح المادةتتراوح مدة التكوين الذي تقدمه | للجمهورية الجزائرية 1508 المعاهد التقنولوجية للتربية ما بين سنة وثلاث سنوات تبعا لكل نمط وطبقا لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الأولي في المعاهد التقنولوجية للتربية حسب كل نمط ما بين سنة وثلاث ( 3 ) سنوات طبقا لأحكام هذا المرسوم ".
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح للدخول إلى أحد المعاهد التقنولوجية للتربية.
الشروط المطلوبة للالتحاق بأحدى الوظائف العمومية من جهة، وبالسلك الذي نظم التكوين من أجله، من جهة أخرى، كما يجب عليه أن يلتم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي طوال ثلاث سنوات من كل سنة من التكوين الأولى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للإلتحاق بالمعهد التقنولوجي للتربية الشروط المطلوبة للإلتحاق بإحدى الوظائف العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل من جهة، وللسلك الذي نظم التكوين من أجله من جهة أخرى كما يجب عليه أن يلتزم بخدمة الوزارة المكلفة بالتربية مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل عن كل سنة تكوين أولي.
وفي حالة فسخ التزامه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، ولأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ".
المادة 13
فتح المادةيوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات. ولهذا الغرض، تحدث لدى كل معهد تقنولوجي للتربية لجنة تكلف بتوظيف المترشحين، ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي اختصاصاتها وتكوينها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي تنظيم مختلف مسابقات الدخول إلى المعاهد التقنولوجية للتربية وسيرها.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى كل عضو في لجنة التوظيف تعويضا يحدده وزير التربية والتعليم الاساسي وفقا للمقاييس المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 16
فتح المادةتمنح الدولة كل طالب متدرب ما يأتي : 1 (1) خلال السنة الاولى أو طوال السنة الوحيدة من التكوين الأولى : راتبا مسبقا وفق التنظيم الجاري به العمل، ب خلال السنة الثانية من التكوين الأولى :
راتب التمرين المنصوص عليه في القانون الاساسي الخاص بالسلك الذي يعتزم ترسيمه فيه.
يدفع مقتصد المعهد التقنولوجي للتربية الراتب المسبق وراتب التمرين بعد خصم الاقتطاعات القانونية. 1501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يتعرض طلبة المساعد التقنولوجية، أن أو تكنوا خطأ خلال التكوين الأولى، للعقوبات التالية :
- الانذار، ويصدره مدير المعهد التقنولوجي للتربية.
- التوبيخ، ويصدره مدير التربية بناء على اقتراح من مدير المعهد بعد استشارة مجلس الاساتذة،
3 - الفصل المؤقت الذي لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (8) أيام، ويصدره مدير التربية في الولاية بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجي التربية بعد استشارة مجلس الاساتذة.
وتمنع هذه العقوبات دفع أي راتب ما عدا المنح العائلية، غير أنه في حالة ارتكاب أي طالب خطاً جسيما يمكن مدير المعهد التقنولوجي للتربية أن يوقفه فورا، واذا كان قاصرا يسلمه الى أسرته طبقا للتنظيم المعمول به، ثم يعلم بذلك مجلس الاساتذة ويرجع في أمره بالنظر دونما تعطيل الى مدير التربية في الولاية.
4 - الفصل النهائي أو التسريح، ويصدره وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية بناء على رأى مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارية مجلس الاساتذة وفقا للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 18
فتح المادةيكون الطلبة اثر فترة التكوين الأولى، بناء على اقتراح المدير بعد استشارة مجلس الاساتذة، في أحدى الحالات التالية :
يصرح بقبولهم في سنة التكوين المتواصل ويسلم لهم مدير المعهد التقنولوجي للتربية حينئذ شهادة انهاء الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية».
- يسمح لهم استثناء باعادة السنة اذا وقع خلل في تكوينهم لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم.
يمادون إلى سلكهم الاصلى يسرحون اذا لم يكونوا من الموظفين.
وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليهم المادة 12 الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكورتان أعلام.
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين الأولي.
المادة 19
فتح المادةيتلقى الطلبة الناجحون أثر فترة التكوين الأولى من السلطة التي لها صلاحية التعيين تعيينا في أحد المناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا من أجله مع اعتبار ترتيبهم النهائي على الخصوص، ويجب عليهم أن يلتحقوا بالمنصب المذكور.
المادة 20
فتح المادةيمكن متابعة الدراسة قصد التكوير الذى يخول الحق في الترقية أو التخصص أو التحويل بعد الترسيم في السلك الذي تلقى الطلبة المتدربون من أجله تكوينا أوليا، وفق الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 21
فتح المادةتتولى لجنة برسيم يجدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي، اثر مرحلة التكوين المتواصل، التقويم الشامل لعمل المعلمين المتمرنين.
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين المتواصل.
وتقترح اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي :
في حالة النجاح :
الترسيم في السلك الجديد، وتسلم السلطة - الوصية حينئذ للمعلمين المترنين الناجحين في الترسيم شهادة الكفاءة التربوية في وظيفة السلك المقصود.
في حالة الرسوب :
اما استفادة تمديد في التدريب مدة سنة أخرى، واما الاعادة الى السلك الاصلي، واما التسريح بالنسبة لغير الموظفين.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةيعلم ترسيم المعلمين المتمرنين وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة بكل سلك .
المادة 23
فتح المادةيجب على المعلمن المتمرنين أو الموسمين أن يلتحقوا بالمناصب التي عينوا فيها، وفى حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها اياهم «شهادة انهاء الدراسة بالمعاهد التقنولوجية للتربية ولا يحق لهؤلاء المعلمين أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المعاهد التقنولوجية للتربية.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 24
فتح المادةيوظف الطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي عن طريق المسابقة :
I على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها .
2 - على أساس الاختبارات :
من بين معلمي المدرسة الاساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية.
من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يوظف الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي حسب ما يأتي :
1 ) – في السنة الأولى : 1 ( عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي الذي ينظم لهم.
ب ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
- من بين معلمي المدرسة الأساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية تطابق الشعبة التي يجب أن يتكون فيها المترشحون، وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم".
المادة 25
فتح المادةيجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ما يأتي :
أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة - 12 من هذا المرسوم.
أن يكون عمره أكثر من 19 سنة وأقل من
38 - سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الأحرار.
للجمهورية الجزائرية 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 24 ما يأتي:
1 ) ........... ( بدون تغيير ) .
2 ) أن يكون عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".
المادة 26
فتح المادةيوزع المترشحون الناجحون، بعد مداولات لجنة التوظيف، على مختلف الفروع المتخصصة التي يحدد نوعيتها وعددها وزين التربية والتعليم الاساسي.
ويمكن لجنة التوظيف أن تعد عند الحاجة قائمة اضافية من المترشحين الممكن قبولهم.
يعلن مدير التربية في الولاية، بصفته رئيسا للجنة التوظيف، النتائج النهائية.
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 27
فتح المادةيدوم تكوين أساتذة التعليم الاساسي ثلاث سنوات، تنقسم هكذا :
- سنتان في التكوين الأولى، سنة واحدة في التكوين المتواصل .. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات.
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".
المادة 28
فتح المادةيضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية، بعد استشارة مجلس الاساتذة في نهاية كل سنة من التكوين الأولى قائمة الطلبة الذين ينتقلون الى السنة الموالية التي تعلوها.
المادة 29
فتح المادةيرسم، أثر التكوين المتواصل، أساتذة التعليم الاساسي المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، طبقا للإحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.
الفصل الثالث — الاحكام الخاصة المتعلقة بالمعلمين المتخصصين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيقبل الطلبة المعلمون المتخصصون في التكوين عن طريق المسابقة على أساس دراسة الملف من بين معلمي المدرسية الاساسية المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1408 ه
المادة 31
فتح المادةيجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، مايأتي :
أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم.
- أن يبلغ عمره 23 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
المادة 32
فتح المادةيوجه المترشحون الذين تقبلهم لجنة التوظيف، نحو احدى الشعب التالية :
I - شعبة المعلمين المتخصصين في التعليم المكيف 2 شعبة المعلمين المتخصصين في التطبيق،
3 - شعبة المعلمين المتخصصين في الوسائل السمعية البصرية -4 شعبة المعلمين المتخصصين في التعليم التحضيري.
تعد لجنة التوظيف عند الحاجة قائمة اضافية للمترشحين الممكن قبولهم.
يعلم مدير التربية في الولاية بصفته رئيسا للجنة التوظيف النتائج النهائية.
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 33
فتح المادةيدوم تكوين المعلمين المتخصصين سنتين تنقسمان هكذا :
- - سنة في التكوين الأولى
- سنة في التكوين المتواصل.
المادة 34
فتح المادةيوزع الطلبة المعلمون المتخصصون على عدة شعب يحدد نوعيتها وعددها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 35
فتح المادةيضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارة مجلس الاساتذة اثر التكوين الاولي، قائمة الطلبة المقبولين للانتقال الى سنة التكوين المتواصل.
المادة 36
فتح المادةيرسم، أثر التكوين المتواصل، المعلمون المتخصصون المتمرنون الناجحون في | شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 37
فتح المادةيوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الاساسية عن طريق المسابقة :
على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتهاء من بين المساعدين المرسمين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الأماكن المتوفرة.
2 - على أساس الاختبارات :
من بين المساعدين المرسمين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة، ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الاماكن المتوفرة.
من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية:
1 ) - في السنة الأولى :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي المنظم لهم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
من بين المساعدين المثبتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم ".
المادة 38
فتح المادةيجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، ما يأتي :
- أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر مع 17 سنة وأقل من 27 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الاحرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 38 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ما يأتي: 1 ( ... ( بدون تغيير ).
2 ) أن يبلغ عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".
المادة 39
فتح المادةيعلن مدير التربية في الولاية بصفته رئيس لجنة التوظيف، النتائج النهائية.
يمكن لجنة التوظيف أن تعد، عند الحاجة قائمة اضافية للمترشحين الممكن قبولهم.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 40
فتح المادةيدوم تكوين معلمي المدرسة الاساسية سنتين، تنقسم هكذا :
- سنة في التكوين الأولي
- سنة في التكوين المتواصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في المدرسة الأساسية سنتين ( 2 ) .
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".
المادة 41
فتح المادةيضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية بعد استشارة مجلس الاساتذة في نهاية التكوين الأولي، قائمة الطلبة المقبولين للانتقال إلى سنة التكوين المتواصل.
المادة 42
فتح المادةيرسم اثر التكوين المتواصل معلمو المدرسة الاساسية المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالطلبة المساعدين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يوظف الطلبة المساعدون انتقاليا وعند الضرورة عن طريق المسابقة :
على أساس الشهادات :
من بين الممرنين المرسمين وممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا، ويقترحهم مدير التربية في الولاية. 2 على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الرابعة المتوسطة أو الحائزي شهادة أهلية التعليم المتوسط، أو الأهلية، أو شهادة معترف بمعادلتها .
للجمهورية الجزائرية 1507
- أن تتوفير فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر من 16 سنة وأقل من 26 - سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف، بالنسبة للمترشحين الأحرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 45
فتح المادةيعلم مدير التربية في الولاية بصفته رئيس لجنة التوظيف النتائج النهائية.
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 46
فتح المادةيدوم تكوين المساعدين ثلاث سنوات تنقسم هكذا :
- - سنتان في التكوين الأولى،
- سنة في التكوين المتواصل.
المادة 47
فتح المادةيضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية في نهاية كل سنة من التكوين الأولي، بعد استشارة مجلس الاساتذة قائمة الطلبة الذين ينتقلون الى السنة الموالية التي تعلوها.
المادة 48
فتح المادةيرسم بعد التكوين المتواصل المساعدون المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.
الباب الثالث — التكوين المستمر
الفصل الاول — أهداف التكوين المستمر
المادة 49
فتح المادةيستهدف التكوين المستمر تحسين المستوى وتجديد التكوين قصد الترقية والتكييف مع منصب العمل.
المادة 50
فتح المادةيهم التكوين المستمر جميع المدرسين
المادة 44
فتح المادةيجب على كل مترشح للتوظيف | المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، ما يأتي :
الاساسي. 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 51
فتح المادةعملا بأحكام المادة 56 من الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، يجب على المدرسية المدعوين الى متابعة مختلف تداريب التكوين المستمر، أن يشاركوا فيها.
الفصل الثاني — تنظيم التكوين المستمر
المادة 52
فتح المادةينظم التكوين المستمر حسب الآتي :
أيام تربوية أو دراسية
- ملتقيات اعلامية أو دراسية تداريب قصيرة المدى أو متوسطته أو طويلته .
المادة 53
فتح المادةتختلف مدة التداريب الخاصة بالتكوين المستمر، تبعا للاهداف المسطرة لها.
المادة 54
فتح المادةيحدد كل سنة وزير التربية والتعليم الاساسي برامج التداريب الخاصة بالتكوين المستمر وتواريخها.
المادة 55
فتح المادةتسلم للمشاركين، اثر كل تدريب في تحسين المستوى أو تجديد التكويه، شهادة تتوج التكوين المتلقي.
ويمكن أن يؤخذ هذه الشهادة بعين الاعتبار في الترقية المحتملة للمدرسين المعنيين، وفقا للمادة 177 من القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 56
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لتلاميذ معاهد التقنولوجيا للتربية.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 ماير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 48 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 مكرّر : يوظف الطلبة المعلمون في الأقسام المكيفة من بين المعلمين في المدرسة الأساسية المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل من التعليم الفعلي بهذه الصفة حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73
« تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : " المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات. »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73
« يتمّم الباب الثاني من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه في نهايته بالفصل السادس »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73
« المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الموادّ ، 30 31 32 33 34 35 36 43، 44، 45، 46، 47، و 48 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
« وأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ورقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 71-78
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-305
- مرسوم رقم 68-306
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم رقم 68-310
- مرسوم رقم 68-376
- مرسوم رقم 69-52
- مرسوم رقم 70-115
- مرسوم رقم 70-177
- مرسوم رقم 82-485
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-73
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.