ج.ر عدد 43 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 49 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-24 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 • 490 قوانين وأوامر

  • أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء . 494 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389- الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495 مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389- الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات | المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي

490 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 499

  • مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 500 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري . 500 مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 500 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو مسنة 1969 يتضمن اتهاء انتداب المهام مدير الهندسة القروية 500 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو هانة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الانتاج النباتي 500 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية . 500
  • مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو | سنة 1969، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط . 501 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القضائية . 501 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل . 501 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون القضائية

مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة 502 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين تابعين لفرع الاستغلال . 502 وزارة الاوقاف

  • قرارات مؤرخة فى 13 صفر عام 1389 الموافق 30 ابريل سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين … 507 اتفاقات دولية امر رقم 69-24 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 | ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
  • وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968ء يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 … هواري بومدين

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 اتفاق التعاون الثقافى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية | بمعادلة الدراسات المحققة في بلد الطرف الآخر والشهادات الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية الجامعية والاجازات التي تسلمها مؤسسات الطرف الآخر بقصد ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الأسبانية ، اذ هما متيقنتان من ضرورة التعاون الوثيق في الميدانين الثقافي والتقني الذي تحتمه مقتضيات الحياة العصرية والتراث التاريخي المشترك ، وتوصى به الصداقة والعلاقات الحسنة القائمة بين الشعبين ، قد عزمنا على تقوية العلاقات التي تربط بينهما وانمائها ، وقد عينتا لهذا الغرض مفوضيهما السيدين : احمد العايدي ، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

  • الشعبية في أسبانيا ، عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فرناندو ماريا كاستيلا ، وزير الشؤون الخارجية ، عن- حكومة أسبانيا ، اللذين ، بعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، قد اتفقا على ما يلى : المادة الأولى ان الطرفين المتعاقدين يسهمان بقدر استطاعتهما في تقوية تبادل الاعلام الخاص بانجازاتهما في ميادين الثقافة والعلم والتربية والسياحة والاخبار والصحة والشبيبة والرياضة وييسران بقدر الامكان ، ارسال الأشخاص والوفود وتبادل المعدات ، ويتخذان جيمع التدابير الضرورية لهذا الغرض وبصفة خاصة ما ورد النص عليه في المواد التالية المادة 2 ان الطرفين المتعاقدين اذ هما متيقنان من أهمية لغة كل منهما ، فانهما يسهلان تعليمهما ونشرهما وذلك بادراجهما في البرامج الرسمية للدراسات في بلديهما ، وبمنحهما بصفة تبادلية التسهيلات الآيلة لانشاء مراكز ثقافية .. المادة 3 يضع كل طرف متعاقد سنويا وفي نطاق امكانياته ، عددا معينا من المنح تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر ، ويحرض على الاسفار الخاصة بالأساتذة والشخصيات الأخرى التي تعمل في الميدان الثقافي والذين يمكن أن يسهموا بالمعارف المتبادلة على الوجه الأفضل وذلك بطريقة الدعوات وتوفير الاعانات المالية . ولأجل تطوير هذه المبادلات ، تمنح جميع التسهيلات الموافقة للقوانين الجاري العمل بها . المادة 4 يعمل كل طرف متعاقد بقدر استطاعته ، على الاشتراك في المؤتمرات والمحاضرات والمعارض التي تقام في بلد الآخر . المادة . ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع • المادة 6 لكي تتحقق التوصيات الواردة في المادة 2 على وجه أفضل ، فان الطرفين المتعاقدين يساعدان على احداث منصبي «كرسي الأستاذية » و « الأستاذية ، للاسبانية والعربية في مؤسسات البلدين التعليمية . ولهذا الغرض ، فانهما يتعاونان في نطاق امكانياتهما ولا سيما بوضع المعيدين ومعاوني الدروس الخ .. تحت تصرف الطرف الآخر ، ويتعاونان في انتقاء موظفى التعليم المشار اليه ، وذلك باقتراح الأشخاص الأكفاء ، بحسب الحالة، ومساعدتهم ماليا اذا كانوا من مواطني الطرف المشروط عليه تقديم العون ، فيعين هؤلاء الأشخاص من طرف حكومة البلد المدعوين منها لممارسة مهامهم لديها • المادة 7 ان الطرفين المتعاقدين يساعدان ويشجعان بالاتفاق المشترك بينهما ، احداث شركات مختلطة اسبانية – جزائرية ، تهدف إلى نشر الحياة الثقافية بأشكالها المختلفة . المادة 8 تتعهد أسبانيا بتنشيط المؤسسات المستقلة ذاتيا والقائمة في بلادها ، كالمعهد الثقافي الأسباني العربي والكائن في مدريد ، لكي تحافظ على الاتصال الوثيق مع المؤسسة أو المؤسسات المماثلة الجزائرية لترقية كل ما من شأنه أن ينفع الطرفين المتعاقدين في أوسع ميدان للثقافة الاسبانية العربية • ولهذا الغرض ، فان المعهد الثقافي الأسباني العربي يضع كمساهمة منه في هذا المجال ، الوسائل التي يحوزها لترجمة ونشر الكتب وانتاج النظائر المصورة والأفلام المجهرية (الدقيقة) كما أنه يسهل المبادلات المشتركة للأفلام المستندية وتخصيص المنح الدراسية وتنظيم الدروس والمحاضرات وكل النشاطات الاخرى المتخصص بها والتي تهم الطرف الجزائري المادة 9 ان الطرفين المتعاقدين يعززان بقدر استطاعتهما جميع أنواع المبادلات الخاصة بالنشرات والكتب والمجلات والتحف والأفلام والاسطوانات ووسائل النشر الأخرى الثقافية ويسهلان تداولها في كلا البلدين وفقا لاتفاق « لايك ساكسس ، الخاص باستيراد الأشياء ذات الطابع التربوى أو العلمي ، أو الثقافي والمصادق عليه من كلا الطرفين المادة 10 ان الطرفين المتعاقدين يشجعان ويسهلان تبادل المعارف يدرس كل طرف متعاقد ، الشروط التي يمكن بها الاعتراف | في الميدان الثقافي بواسطة :

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1387ه أ منظمة المسارح الشعبية للموسيقى والرقص ، والتمثيليات المسرحية ، ب - الزيارات الرسمية والخاصة للمنظمات والأشخاص العاملين في مجالات الفنون والعلوم . الملتقيات الرياضية وتعاون منظمات الشبيبة .. المادة 11 ان الطرفين المتعاقدين اذ هما متيقنان من أهمية التراث الفني والثقافي والذي يعتبر ميراثا لتاريخ مشترك لكلا البلدين ، فانهما يتشاوران ويتعاونان بقدر الامكان على الحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة على حالة سليمة وأن الطرفين الساميين المتعاقدين يتعهدان بالمحافظة على تعاون وثيق لدراسة النظام الملائم على الوجه الأفضل وتطبيقه بالاتفاق المشترك لمنع العمل غير المشروع للتحف وقمعه وكذلك الحال بالنسبة للمستندات وكافة الأشياء الأخرى ذات القيمة العلمية أو التاريخية وذلك في الاطار وضمن الحدود المطبقة في تشريع كل منهما وعلى أساس المعاملة بالمثل . المادة 12 ان الطرفين المتعاقدين وهما مطلعان على الدور الذي يمكن أن يتم عن طريق الاذاعة والتلفزة في تعزيز الروابط والتعاون المثمر بين البلدين ، فانهما يقران بضرورة عقد اتفاق خاص بهذا الشأن في أقرب الآجال . وسيكلفان الهيئات المختصة في كلا البلدين بوضع الكيفيات التقنية لهذا التعاون . المادة 13 ان الطرفين المتعاقدين يترقبان الوقت الذي يمكنهما فيه ابرام الاتفاقات الخاصة باخراج الأفلام ولا سيما الأفلام التي يمكن أن تسهم في تقييم التراث التاريخي الثقافي والفني المشترك بين البلدين وذلك عن طريق الانتاج المشترك المادة 14 ان الوضع الجغرافي لكلا البلدين يعتبر نسبيا ، عاملا ملائما لكل ما يتعلق بالسياحة مع ما يتصل بها من الوجهتين الثقافية والتجارية ، وبما أن الامكانيات القصوى للتنمية السياحية متوفرة ، فان الطرفين المتعاقدين يقران بلزوم تعزيزها ، وابرام اتفاق خاص بهذا الشأن فيما بعد المادة 15 ان الطرفين المتعاقدين يتعاونان بصفة وثيقة في مجال انتقاء المتعاونين المهنيين ولا سيما المنتدبين من أحد الطرفين للآخر ، وسيتم اتفاق التعاون التقني والقانون الأساسي لهؤلاء المتعاونين بموجب اتفاقية خاصة المادة 16 تحدث لجنة مختلطة دائمة بقصد تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية ، وعلى هذه اللجنة أن تجتمع على وجه التناوب في الجزائر وأسبانيا . المادة 17 أبرم هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا قبل 3 أشهر من انتهاء المدة ، عن رغبته في اعادة النظر فيه بصفة كلية أو جزئية . المادة 18 يطبق هذا الاتفاق موقتا من يوم التوقيع عليه ، ويدخل

  • حيز التطبيق نهائيا من يوم تبادل وثائق التصديق . حرر ووقع في مدريد في 19 يونيو سنة 1968 على نسختين محررتين باللغات العربية والفرنسية والاسبانية والنصوص الثلاثة معتمدة على وجه سواء • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة اسبانيا . الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية سفير الجمهورية الجزائرية فرناندو ماريا كاستيلا الديمقراطية الشعبية في أسبانيا احمد العايدي قوانين وأوامر امر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية .. وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 ابريلي سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادتين 222 و 223 منه .

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 وبمقتضى الأمر رقم 66-307 66 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث جواز سفر وطنى للخارج تثبت في وثيقة السفر هذه ، في آن واحد ، هوية وجنسية حاملها، وتمكنه من القيام بالسفر الى الخارج المادة 2 : ان جواز السفر الوطنى للخارج من نموذج موحد الشكل يتضمن على الخصوص طابع الدولة الجزائرية المرسوم ضمن الورق • ان النموذج الأصلى مودع بمقر وزارة الداخلية . المادة 3 : يهيىء ويسلم جواز السفر عامل العمالة المحل الاقامة وذلك بعد اجراء البحث . ويمكن أن يهيأ ويسلم من طرف بعثاتنا الدبلوماسية والسلطات القنصلية الى الجزائريين المقيمين في الخارج المادة 4 : يسلم جواز السفر بدون اشتراط للسن ولا يمكن أن يهيأ الا بالاسم العائلي للمعنى بالأمر • يجوز تقييد القصر البالغين من العمر 15 سنة في جواز سفر أحد الأبوين أو الوصى . وبعد سن الخامسة عشرة يكون جواز السفر الفردي الزاميا المادة 5 : يجوز تسليم جواز سفر جماعي للقصر المسافرين جماعة والمصحوبين بشخص واحد أو عدة أشخاص راشدين | ومزودين بجوازات سفر فردية . المادة 6 : ان مدة صلاحية جواز السفر ثلاثة أعوام اعتبارا من يوم تحريره ويجب أن يتضمن الدمغة الجافة من خاتم الدولة ويخضع لدفع رسم طابع قدره 50 دج يدفع عند تسليمه المادة 7 : لا يسلم جواز السفر الا بعد تقديم شهادات صحيحة من الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية واذا بدا أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف | الطالب غير مؤكد بالكفاية فيجب أن يطلب منه تقديم شهادة الجنسية الجزائرية المادة 8 : لا يمكن لأى أحد أن يكون حاملا لأكثر من جواز سفر واحد .. المادة 9 : يجب على كل جزائرى يفقد جواز سفره أو يسرق منه أو يتلف أن يصرح بذلك حالا لمحافظة الشرطة أو عند عدم وجودها لدار البلدية التابع لها محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية لجواز السفر ويمكن لمن فقد جواز سفره أن يطلب اذا رأى ذلك لازما ، تسليم جواز سفر ، جديد يسلم له ضمن الأوضاع القانونية . المادة 10 : يتحتم على صاحب جواز السفر الذي تخلى عن الجنسية الجزائرية أن يعيد جواز سفره الى السلطة الادارية التي سلمته له . المادة 11 : يعاقب كل شخص قلد أو زور أو زيف جواز سفر وطنيا للخارج أو استعمل عمدا جواز سفر وطنيا للخارج مقلدا أو مزورا أو مزيفا بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر. الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 الى 000ره1 دج . المادة 12 : يعاقب كل شخص اتخذ في جواز سفر حالة مدنية غير حقيقية بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 5000 دج تطبق نفس العقوبات على كل فرد استعمل جواز سفر وطنيا للخارج مسلما بحالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أو استعمل جواز سفر آخر غير جواز سفره . المادة 13 : يعاقب الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم جواز سفر وطنى للخارج الى شخص يعلم أنه لا حق له فيه ، بالسجن لمدة تتراوح من عام واحد الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 دج الى 15,000 دج المادة 14 : يرفض تسليم جواز السفر للأشخاص الذين هم موضوع تحقيق قضائي أو ادانات بأحكام جنائية غير أنه لا يطبق هذا الحكم على الأشخاص الذين هم موضوع ادانات بأحكام جنائية بسبب القتل خطأ المادة 15 : يكون جواز السفر صحيحا ومعمولا به قانونا للمدة الجبائية وبالنسبة لجميع الأقطار ماعدا اذا نص في الترخيص بكلام واضح على أنه لا يصح الا لبلد معين ولمدة محددة . المادة 16 : يمكن أن يرفض تسليم جواز السفر للمديونين نحو الخزينة العامة المادة 17 : يجب رفض تسليم جواز السفر اذا ظهر أن تسليمه يمكن أن يتيح أو يسهل ارتكاب جناية أو جنحة ..

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1389 ه المادة 18 : يمكن أن يرفض تسليم جواز السفر اذا كان وجود الطالب في الخارج من شأنه أن يمس بأمن الدولة أو يلحق ضررا بعلاقاتنا الحسنة مع دولة أجنبية المادة 19 : توجه ادارة التسجيل الى عمال العمالات القدر | الكافي من جوازات السفر . المادة 20 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 هواري بومدين … مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين نصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الشبان من الجنسية الجزائرية المولودين | بين 1 يناير و 31 ديسمبر سنة 1950 والتابعين لصف المجندين في سنة 1970 ، يجرى احصاؤهم من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وذلك ضمن نفس الكيفيات التي جرى فيها احصاء الفوج السابق . المادة 2 : يجرى الاحصاء من 1 يونيو الى 31 يوليو سنة 1969 • المادة 3 : توضع جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر منها نظيران اثنان يسلمان الى الولاية في 1 غشت سنة 1969 . المادة 4 : يقيد المواطنون في جداول الاصحاء حسب الترتيب المتصاعد لتاريخ الميلاد ويقيد المواطنون الذين ولدوا في نفس التاريخ حسب الترتيب الأبجرى للالقاب والأسماء ، أما المواطنون المولودون في تاريخ مقدر فيقيدون في آخر الجدول . المادة 5 : تكون فئات المواطنين الواجب تسجيلهم في جداول الاحصاء هي التالية : 1 (1) الشبان المولودون في البلدية والذين لم ترد بشأنهم اشارة تفيد تسجيلهم في بلدية أخرى ، (2) الشبان الذين يقيم أولياؤهم أو ممثلهم الشرعي في البلدية ، الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ،
  1. الشبان المقيمون في البلدية والذين لا تشملهم الحالات السابقة ، ه الشبان المغفل تسجيلهم في الفوج السابق ، 6 (6) الشبان المؤجلون في الفوج السابق • المادة 6 : بمجرد فتح عمليات الاحصاء يجب على الولاة والممثلين الدبلوماسيين في الخارج أن ينقلوا الى علم رعيتهم والجماعات المحلية بواسطة الصحف والاذاعة أو الاعلانات الملصقة ، جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد المواطنين الذين يقتضى تسجيلهم في جداول الاحصاء ، على فهم واجباتهم الوطنية …

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 المادة 7 : اذا جرى الاحصاء بناء على تصريح فيجب على المعنيين بالأمر أو ممثليهم أن يثبتوا الحالة المدنية بواسطة احدى المستندات التالية :

    • بطاقة التعريف للمعنى بالأمر ، دفتر العائلة أو ورقة عائلية للحالة المدنية ، خاصة- بالأولياء أو بالمعنى بالأمر اذا كان متزوجا ، ورقة فردية من الحالة المدنية للمعنى بالأمر ،- شهادة ميلاد المعنى بالأمر .- المادة 8 : ان جداول الاحصاء الموضوعة في الخارج توجه في نظير واحد الى ولاية الجزائر التي تضع جدولا واحدا عن مجموع البلدان وتوجه الى مكتب التجنيد المدينة الجزائر مصحوبا بجميع البيانات الملخصة والمتعلقة بكل فرد • المادة 9 : تتسلم المجالس الشعبية البلدية خلال مدة الاحصاء طلبات الاعفاء والتأجيل المصحوبة بالأوراق الثبوتية وكذا الأوراق الطبية المقدمة من طرف المواطنين الذين يريدون أن يثبتوا مرضا أو عامة أمام لجنة النداء وتسلم للمعنيين بالأمر وصلا عن ايداع الملف . المادة 10 : تدرس الملفات المشار اليها أعلاه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وتقدم الى لجنة النداء خلال جلستها لاستصدار قرارها • المادة 11 : ان مهمة تحقيق جداول الاحصاء تقع على عاتق الولاة الذين يجب عليهم أن يقوموا بعد اجراء التحقيق بما يلي :
  • البت في حالات الجنسية المشكوك فيها ، شطب المسجلين خطأ والمواطنين الذين تكرر تسجيلهم- أو الموجودين حاليا في الجيش والمتوفين . المادة 12 : تعقد لجان النداء جلساتها ضمن نفس الكيفيات التي عقدتها بالنسبة للفوج السابق وتعقد الدورة الأولى من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1950 ، وتعقد الدورة الثانية من 1 الى 28 فبراير سنة 1970 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يوليو و 31 ديسمبر سنة 1950 وكذا بالنسبة للمواطنين المقدرة ولادتهم في سنة 1950 وكذا بالنسبة للمؤجلين والمغفل تسجيلهم في الفوج السابق • المادة 13 : يحدد توقيت العمليات التي تقوم بها لجنة النداء بالنسبة لكل فوج ، بموجب قرار يتخذ من طرف الوالى وينقل الى علم الجمهور ضمن نفس الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه . المادة 14 : ان لجان النداء تصدر قراراتها بشأن المحاضر التي تكون قد حررتها الولاية فى نظيرين يسلم أحدهما الى مكتب التجنيد في ظرف أسبوع على الاقل قبل كل دورة المادة 15 : تحرر المحاضر عن كل فوج وعن كل دائرة ، وتقيد البلديات بحسب تقييدها في جداول البلديات المحددة بموجب المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ويقيد المواطنون الذين يتعين فحصهم ، حسب الترتيب المتصاعد التاريخ الميلاد • المادة 16 : أن القرارات الصادرة من لجان النداء تشمل ما يلى :
  • الكفاءة للقيام بالخدمة الوطنية ، الاعفاء 6 التأجيل . المادة 17 : ان المطبوعات اللازمة لاجراء هذه العمليات يمكن سحبها من مكاتب التجنيد المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 .. مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وب وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 22 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر

496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعطاء النقط وطرق الترقية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يرسم ما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينبغى على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تقوم بتحسين انتاج المصالح العمومية وذلك بتنظيم دورات التكوين والاتقان لفائدة الموظفين والأعوان العموميين . المادة 2 : يجوز تنظيم دورات التكوين والاتقان بقصد ترقية الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والسلطة المختصة بالتعيين . فيحدد بهذا القرار على وجه الخصوص :

  • مدة الدورة وتواريخ اجرائها ، تاريخ افتتاح التسجيلات وقفلها ،
  • شروط القبول ،
  • العدد الاجمالي للوظائف المعروضة ، نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد ، المدة، العوامل ، النقط المؤدية للرسوب) ، برنامج الدورة ،
  • جميع التدابير المتعلقة بنتيجة الدراسة . المادة 3 : ان دورات التكوين والاتقان المنظمة في نطاق هذا المرسوم تستهدف 6 اما التحضير لنيل رتبة أعلى في نطاق | القوانين الأساسية الخاصة ، واما تكميل المعارف الخاصة | | بالموظفين والأعوان بقصد الاستعمال الأفضل لأهلياتهم بالنسبة لممارسة الوظائف المعهود بها اليهم .. المادة 4 : تمنح الأولوية للموظفين والأعوان العموميين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في وحدات التكوين والاتقان . ان المعنيين يستفيدون ، علاوة على الأحكام القانونية المتعلقة بامتحانات ومسابقات التعيين في الوظائف العمومية ، من تدابير خاصة تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير قدماء المجاهدين . المادة 5 : يمكن للموظفين والأعوان المشاركين في دورة التكوين والاتقان بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ولمدة ، أشهر على الاقل ، أن يستفيدوا ضمن الشروط التي تحدد بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من أحد التدابير الآتية : 1 - خفض الاقدمية للمشاركة فى الامتحانات المهنية ، 2 التسجيل في قوائم الاهلية للرتب العليا . 3 - سرعة الترقية في الدرجات ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . ويجوز للادارة أن تزيد النسبة المئوية المقررة للتعيين بطريق الامتحان المهني في حدود عدد الوظائف الشاغرة برسم المسابقة الخارجية . المادة 6 : لا يمكن قبول أحد للاستفادة من منافع الوظيفة ، برسم دورات التكوين أو الاتقان ، أكثر من ثلاث مرات ضمن نفس السلك أو ضمن سلك معادل له ، أو أكثر من مرتين بالنسبة لترقيات الرتبة . لا يمكن قبول الموظفين والاعوان الذين رسبوا في امتحان نهائي ، لدورة تكوين أو اتقان ، للمشاركة في دورة جديدة الا بعد سنتين ، بيد أن السلطة المختصة بالتعيين يمكنها أن تمنح استثناء من هذه القاعدة بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي ، مع مراعاة الجهد الذي بذله الموظف أو العون. أثناء الدورة . ولا يمكن قبول أحد للمشاركة في دورة للتكوين أو الاتقان المنظمة داخل نفس السلك بعد رسوبه أربع مرات متوالية .
  • الباب الثاني أحكام انتقالية المادة 7 : يستفيد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاعوان الذين ألزموا حين ادراجهم في سلك ما بتمديد التمرين بالنسبة 6 لمدة التمرين العادية ، نظرا لعدم اثبات حصولهم على الشهادة العادية المطلوبة للدخول الى السلك ، من خفض الاقدمية المساوية للمدة الكاملة لهذا التمديد بمجرد احرازهم لهذه الشهادة ..

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 فاذا أحرزوا شهادة أدنى من تلك وأعلى من الشهادة الحائزين عليها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، فيستفيدون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 ، من تخفيض جزئي من تمديد التمرين ، بطريق تمديد مفعول الاحكام الانتقالية للقانون الاساسي الخاص الذي يخضعون له • المادة 8 : يجوز كذلك أن تمنح تخفيضات الاقدمية للموظفين والاعوان المشاركين بنجاح في دورات التكوين أو الاتقان المشار اليهما في المادة 2 أعلاه . ان تنقيص الاقدمية هذا قابل للتغيير دون أن يتجاوز مدة تمديد التمرين . المادة 9 : خلافا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، تحسب تنقيصات الاقدمية بالنسبة لترقية الدرجة الخاصة بالمعنيين تبعا للمدة المتوسطة . بيد أن باقي مدة الاقدمية المكتسبة بعد اعادة ترتيب الدرجة عملا بالفقرة السابقة ، فانها تحسب وفقا للكيفيات العادية للترقية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-55 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والمحددة بموجب الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعتبر ناخبين برسم اللجنة المتساوية الأعضاء، الموظفون القائمون فعلا بالوظيفة والتابعون للسلك الذي يدعى لتعيين ممثلين لدى هذه اللجنة . أما الموظفون المعتبرون بحالة الحاق فينتخبون ضمن سلكهم الأصلي . المادة 2 : يمكن توزيع الناخبين على اقسام للتصويت تحدث بموجب قرار الوزير المعنى ، بغية تكميل العمليات الانتخابية • ان قائمة الناخبين المدعوين للتصويت في قسم انتخابي ، تحدد بمساعي رئيس المصلحة التابع لها ذلك القسم ، وتلصق هذه القائمة في قسم التصويت قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المعين للاقتراع ويجوز للناخبين خلال الأيام الثمانية التالية للالصاق أن يتحققوا من التسجيلات وعند الاقتضاء أن يقدموا طلبات التسجيل ، ويجوز في نفس المهلة وخلال ثلاثة أيام تبتدىء من تاريخ انقضاء القيد أى بعد احد عشر يوما من تاريخ الالصاق ، أن تقدم الشكاوى ضد التسجيلات أو الاهمال من القائمة الانتخابية . وينظر الوزير المعنى في الشكاوى بدون مهلة . المادة 3 : يتكون عدد ممثلى الموظفين من عضوين رسميين و عضوين اضافيين بالنسبة للأسلاك التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و 100 موظف ، و 30 أعضاء رسميين و 3 أعضاء موظف اضافيين . بالنسبة للأسلاك التي يزيد عدد أعضائها على المائة وعندما يكون عدد موظفى سلك واحد أقل من 20 ، فان عدد ممثلى الموظفين لهذا السلك يقتصر على عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي . المادة 4 : يجوز ان ينتخب للجنة المتساوية الاعضاء ، الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لاجل قيدهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة . انما لا يجوز انتخاب الموظفين الحاصلين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ولا الموظفين المؤخرين او الموقوفين موقتا عن العمل ، الا اذا كان شملهم العفو أو رفع العقوبة ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراء التأديبي ولا الموظفين المشمولين بحكم من أحكام عدم الاهلية المقررة بموجب نصوص عامة تتعلق بعدم جواز الانتخاب ..

. وينبغى على المترشحين أن يمارسوا وظائفهم في النطاق الداخل بالدائرة الأقليمية منذ 6 أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع .. المادة 5 : يقيد المترشحون للانتخابات في قائمة واحدة تتضمن العدد المتقدم من المترشحين ، ولكن هذا العدد لا يمكن في أي حال أن يقل عن ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها . ويجب ان تودع القائمة قبل خمسة اسابيع على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات وينبغي أن تتضمن قائمة المترشحين اسم موظف مؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية وساكن فى المكان الذي ستجرى في نطاقه عملية فرز الاصوات . ويجب ان ترفق كل قائمة مودعة ، علاوة على ما تقدم ، بتصريح بالترشيح موقع عليه من طرف كل مترشح .. المادة 6 : ترفع كل قائمة ، الى حزب جبهة التحرير الوطني للنظر فيها وذلك بعد أسبوع واحد على الاكثر من ايداعها . واذا لم يبد الحزب رأيا غير موافق في مهلة 15 يوما ، فيعتبر سكوته موافقة . واذا ابدى الحزب رأيا غير موافق ضمن المهلة المقررة ونتج عنه سحب عدد من المترشحين مساو لثلث المقاعد المقرر شغلها فأقل ، فلا يقدم مترشحون آخرون واذا تجاوز عدد الترشيحات غير المقبولة ثلث عدد المقاعد المقرر شغلها فيقدم قائمة جديدة للمتر شحين ضمن الشروط المقررة في المادة 5 أعلاه . المادة 7 : توضع أوراق التصويت طبق نموذج تقدمه الادارة ، وتسلم الاوراق الى رئيس المصلحة التابعة لها قسم التصويت بعدد مساو على الاقل لعدد الناخبين المقيدين فى القائمة الانتخابية لهذا القسم ، ثم تحال تلك الاوراق على يد الادارة الى الموظفين المقبولين للاقتراع في اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم . المادة 8 : يؤسس مكتب تصويت مركزي لكل من اللجان المشكلة ويمكن أن تحدث كذلك بموجب قرارات وزارية ، مكاتب للتصويت فى اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم وفي هذه الحالة تحال اوراق الاقتراع المحصلة في اقسام التصويت ضمن ظرف مختوم على يد رئيس المصلحة التابع له في كل قسم ، الى مكتب تصويت خاص اذا وجد : والا فالي مكتب تصويت مركزي . ان مكاتب التصويت الخاصة ، تقوم في حالة احداثها بعملية فرز الاصوات وتحيل النتائج الى مكتب التصويت المركزي ويقوم هذا الاخير بفرز الاصوات فى حالة عدم وجود مكاتب الخاصة للتصويت .. وهو يعلن في جميع الاحوال النتائج يتألف مكتب التصويت المركزي وعند الاقتضاء مكتب التصويت الخاص من رئيس وكاتب يعينهما الوزير المعني ، ومن مندوب يؤخذ من القائمة • المادة 9 : تجرى العمليات الانتخابية علنا في أماكن العمل وخلال ساعات الخدمة ويجري التصويت بالاقتراع السري وظمن ظروف ويجوز للناخبين :

  • اما ان يختاروا المترشحين من بين الاسماء الواردة في القائمة في حدود العدد المقرر ، ب واما ان يصوتوا تصويتا ابيض ويمكن أن يجري الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط التي يجري تحديدها بموجب القرارت المنصوص عليها في المادة .. من هذا المرسوم . المادة 10 : يحدد مكتب التصويت : عدد الاصوات المعبرة عنها ، عدد الاصوات التي احرزها كل مترشح ، العدد الكامل من الاوراق البيضاء ،
  • العدد الكامل من الأوراق الباطلة وتعتبر باطلة الاصوات المعبر عنها باوراق ممزقة أو محتوية على اية علامة وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المقرر شغلها وتعتبر الظروف الخالية من الورق كتصويت ابيض .. المادة 11 : يعين انتخاب كل من المترشحين الرسميين والاضافيين من طرف مكتب التصويت على اساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل منهم وفى حدود المقاعد المقررة بالنسبة لكل سلك المادة 12 : يوضع محضر بالعمليات الانتخابية من طرف مكتب التصويت ويحال فورا الى الوزير المعني . المادة 13 : ترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية ، في مهلة 5 ايام من تاريخ اعلان النتائج ، فيما عدا حالة الطعن لدى القضاء المختص ، الى الوزير المعني للنظر فيها خلال مهلة 8 أيام . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 هواري بومدين

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات المخصصة للؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادتين 38 و 39 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن اعادة تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان قائمة التجهيزات التي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج والمنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 تحدد كما يلى : اولا - اداوت التجهيز الكبرى : ا اجهزة التسخين المركزية ) بما فيها القدور ) ، 2 أجهزة تسخين الماء ( القدور ، أقراص الركام ، خزانات مضخات ، اجهزة الضبط )

  • الأجهزة الصحية ( المغاطس ، أجهزة المنضخة (دوش)، المغاسل ، مراحيض ، طسوت المراحيض ، الأجهزة الثابتة الاضافية) ، مواقد وافران واجهزة المطبخ الثابتة ، ه ماكينات لغسل الأواني الكبيرة ، 6 حجر التبريد او ما يماثلها من خزائن التبريد التي تبلغ طاقة التبريد فيها 500 ليتر على الاقل ،
  • أجهزة كهربائية ثابتة ( حجر للضغط العالي ، ، لوازم كهربائية كالفواصل ، ومآخذ التيار والقواطع ، ورذاذات المحكم وكل جهاز ثابت للانارة والاشارة والخطر والحريق والاعلام الساطعة الخ ) ،
  • اجهزة وتركيبات تلفونية ( المقاسم والآلات التلفونية وحجر صماء وسلل) ، 1-1 مصاعد ومصاعد حاملة الاثقال وحاملة الاطباق ، 10 - فرش للأرض (بشرط أن تكون ثابتة وأن لا تكون صالحة للاستعمال لجهة اخرى ) من البلاستيك ، والبسط وكل فرش مفصل او مسمر أو ملصق بحسب ابعاد الحجرات ) ، 11 أجهزة تكييف الهواء والمناخ (بما فيها أثاث تكييف الهواء وازالة الصوت والعزل 12 على وجه العموم ، جميع التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي توافق بحسب ميزاتها الخاصة ، المؤسسات الموضوعة فيها ( كالمناضد الخ ) ، 13 - منقولة خاصة بهياكل الاستقبال ( اثاث ، جهاز | تلفزة الخ) ، 14 ادوات واجهزة خصوصية تابعة لمؤسسات- الاستحمام المعدني . ثانيا - الادوات الصغيرة للتجهيز : 1 البياضات والفرش ،
  • ادوات الطبخ ،
  • صحون ، زجاج ، سكاكين .. المادة 2 : لا تخضع لرد الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الا النفقات التابعة للتجهيزات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وذلك اذا كانت هذه التجهيزات مصنوعة في الجزائر او مستوردة ، في حال عدم وجود صنع محلي ، ومسلمة بين أول يناير سنة 1969 و 31 ديسمبر سنة 1975 لتخصص للفنادق والمطاعم والمؤسسات الاخرى والمرتبة على اصناف سياحية طبقا للقرار المؤرخ فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ومؤسسات الاستحمام المعدنية . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 | هواري بومدين

مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة | 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

  • - بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 تنهى مهام السيد صالح بن الشيخ الفقون بوصفه نائب مدير بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-179 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مدير لاملاك الدولة وللتنظيم العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد صالح بن الشيخ الفقون مديرا لاملاك الدولة والتنظيم العقاري بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين مراسيم مؤرخة فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يعين السيد على براهيتي نائب مدير التنظيم العقارى والمسح بوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يعين السيد عبد القادر بلحاج نائب مدير لاملاك الدولة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يعين السيد جيلالي بن عمران نائب مدير بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الهندسة القروية بموجب مرسوم مؤرخ 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو 1969 ينهى انتداب السيد الأخضر طرة لمهام مدير الهندسة القروية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 ينهى انتداب السيد حسين بوبكر لمهام مدير الانتاج النباتي المدعو للقيام بمهام اخرى .. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عالم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر

الثلاثة 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ فى 7 محرم | عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين بوبكر مديرا للهياكل العمالية ومحافظات التنمية الفلاحية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 6 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الطيب نذير مديرا للدراسات والتخطيط المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القضائية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 تنهى مهام السيد احمد الدراجي بوصفه مديرا للشؤون القضائية المدعو للقيام بمهام اخرى مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ،

  • وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم مايلي : . المادة الأولى : يعين السيد أحمد الدراجي كاتبا عاما لوزارة العدل المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب للجمهورية المعني الجزائرية بالامر فى مهامه الديمقراطية وينشر في الشعبية الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم مايلي :

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه المادة الأولى : يعين السيد محمد صالح محمدي مديرا للشؤون القضائية المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالأمر فى مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد زين الدين سكفالي مديرا للموظفين والادارة العامة المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف مفتشين تابعين لفرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظايف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف مفتشين تابعين لفرع الاستغلال تجري الاختبارات فى 7 و 8 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وتقفل قوائم الترشيح فى 1 يونيو سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بستين ( 60 ) .. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حيازهم لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1969 . يرخص لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمشاركة في هذه المسابقة اذا كانوا حائزين على شهادة دراسية للقسم النهائي من التعليم الثانوي. يؤخر حد الهن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك من غير ان يتجاوز حد السن خمسا وثلاثين سنة ، وعلاوة على ذلك يؤخر هذا الحد لمدة تعادل مدة الخدمة في جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع المدة الممنوحة بهذا الشكل عشر سنوات المادة 4 : تكون المشاركة فى المسابقة موقوفة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه انهم سيقومون طيلة

الثقل ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية ستة أعوام على الاقل بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين متمرنين .. المادة ه : يجب ان يتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية : شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 503 مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان ان تتلقى رأى كل موظف أو قائم

  • بالتعليم مؤهل ..
  • شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
  • نسخة طبق الاصل للدبلوم او اصل الشهادة الدراسية ، ان قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة يوقعها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكية وتنشر في النشرة
  • وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة مستخرجة من السجل البلدى والا فمذكرة تبليغ المقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها محل اقامة المترشح مصحوبا بالاوراق اعلاه . : المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة 1 - اختبارات مشتركة :
  • انشاء في موضوع ذي طابع عام 4 س الجغرفية 2 2 س اختبار في العربية 2 2 س 2 - اختبارات حسب الاقسام : ا قسم الرياضيات ( مسألتان ) 4 س ب قسم القانون العام (سؤالان) 4 س ينقط كل واحد من الاختبارات من صفر الى 20 . وبالنسبة للاختبار فى العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد عن المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاخرى . لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على الاقل على النقطة 7 عن كل من الاختبارات وبعد تطبيق | العوامل البالغة 100 نقطة بالنسبة المجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تشملها المسابقة مذكور في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : ان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على الحد الأدنى من النقط المطلوبة ولم تكن لهم أية نقطة مسقطة يستفيدون من الجزء العشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها فى اختبارات المسابقة . المادة 8 : يكون اختيار الاختبارات وتقديرها وكذا وضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة موكولا الى لجنة امتحان تتألف من : المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة مفتشين وذلك حسب نظام ترتيبهم ويقومون بتمرين لمدة عامين . المادة 10 : يقوم المفتشون التابعون لفرع الاستغلال باتباع دروس للتعليم المهني في مدرسة متخصصة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك طيلة مدة التمرين . وعند نهاية الدروس يعين المتمرنون الذين تتراوح نقطهم المتوسطة بين 9 و 12 في مكتب او مركز او مصلحة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث يشتغلون بصفة موقتة ريثما يجتازون امتحانا للمراجعة .. اما التلاميذ الذين يحصلون على نقطة عامة ناقصة عن 9/20 في امتحان نهاية الدروس والذين اجتازوا الاختبارات لامتحان المراجعة من غير أن يحصلوا على نقطة تعادل 12 على الاقل يسرحون او يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانت لهم صفة الموظف وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المشار اليه اعلاه المادة 11 : ان المفتشين الذين يحصلون على نقطة تعادل 20/1,2 على الاقل في امتحان نهاية الدروس أو في اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون قد انهوا الدروس المهنية ويعينون بصفة نهائية في مكتب او مركز أو مصلحة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث يتممون تمرينهم . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان

ملحق مسابقة القبول في وظيفة مفتش لفرع الاستغلال البرنامج المفصل للاختبارات 1 - الرياضيات : التركيب البديهى لمجموع الاعداد الصحيحة .. الطريقة البديهية . بديهيات بياونو . النتائج المباشرة للبديهيات . العلاقة ذات الطابع الكلى التي تشمل مجموع الاعداد الصحيحة . عمليات - علاقات . عملية على المجموعات . مبدأ التطبيق . الحاصل الكرتيزى - علاقات . قوانين التركيب على مجموعة . المجموعات المنتهية . جمع وضرب وطرح الأعداد الصحيحة . ضرب الأعداد الصحيحة . طرح الأعداد الصحيحة . القسمة - طرائق العدد . تعريف خارج القسمة الصحيح لعددين صحيحين طرائق التعداد عمليات . تبديلات الطرائق . المجموعة Z للأعداد الصحيحة النسبية . انشاء المجموعة 2 للأعداد الصحيحة النسبية - هيكل المجموعة . ضرب الأعداد النسبية . هيكل الحلقة . الحلقة المنظمة . تطبيقات قسمة الأعداد الصحيحة . مبادىء التوافقات لوحدة القياس m» عمليات أولية . القواسم المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية . القاسم المشترك الأعلى . المضاعفات المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية المضاعف المشترك البسيط . الأعداد الجذرية . ضرب وقسمة الأعداد الجذرية . جمع وطرح الأعداد الجذرية . هيكل الأجسام ، الجسم المنظم . العلاقات القوات . مبادىء عن الأعداد الحقيقية . لزوم تمديد مبدأ العدد الى ما وراء الأعداد . تعريف عدد حقيقي بواسطة قطع • عمليات على المجموعة R للأعداد الحقيقية - هي جسم منظم أرخميدسي . المطابقة بين الأعداد الحقيقية ونقط محور مقسوم الى درجات . الأعداد المركبة . الأعداد الحقيقية - تعريفات ابتدائية . المجموعة الضربية للإعداد المركبة . المجموعة الضربية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المجموعة الضريبية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المركبة . الشكل la + a والشكل المختص بقياس المساحات المثلثة تطبيقات . الأعداد الصحيحة الأولية . أعداد صحيحة أولية - خاصيات . اخضاع عدد صحيح الحاصل أعداد متوالية ناقصة أو معادلة لعدد معين البحث عن القاسمات البحث عن الأعداد المضروب فيها . التطبيق على الكسور . قوة معينة لعدد صحيح أو لعدد متعادل في القياس . كسور عشرية - أعداد عشرية . جمع وطرح الأعداد العشرية . * الحاصل وخارج القسمة الصحيح للأعداد العشرية . خارج القسمة التقريبي لعددين متعادلين في القياس • الأعداد المتعادلة في القياس والأعداد العشرية • الحسابات المتقاربة . جعل أعداد حقيقية تقريبية بواسطة أعداد متعادلة في القياس .

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الغلطة المطلقة والغلطة النسبية • العمليات الأساسية والقيم المتقاربة .. الجذور التربيعية . حسابات متقاربة مشتملة على جذور تربيعية . التحليل المزيجي التحويل - التسويات أجزاء مجموعة تامة أو أمزجة . التعبير الثنائي الحدود … التعريفات الأولى عن الدالات . المتغايرات - الدالات - الدالات المركبة - الدالات المتبادلة . عمليات أولية على الدالات مبادىء عن الدالات لعدة متغايرات . دالات متعددة الحدود . كمية جبرية لمتغايرة - القسمة على (سأ) . تبديل المتغايرة م = س + ح تطبيقات . كسور قياسية تعريف الكسور القياسية - عمليات . تحويلات للكسور القياسية . منحى التغاير - الحدود - الاستمرار الأبعاد الاحداثية (مراجعة) . منحى التغاير في تخلل .. مبادىء عن الحدود استمرار دالة دالات مستمرة وموحدة السياق . خاصية للدالات المستمرة دالة متبادلة لدالة مستمرة .. n X تطبيقات على الدالات دلائل القوة الكسورية . الدالات .. q Vxp دلائل القوة الكسورية لمشتقات . مشتقة التفسير الهندسي .. حساب المشتقات - نظريات عامة . . مشتقة متفرعة من مركبة ومن دالة متبادلة وحيدة السياق قابلة للاشتقاق . مشتقات متوالية . تطبيق المشتقات . نظريات «رول» والتصاعدات المنتهية .: مشتقة منحى التغاير • • دالات قياسية • الدالة ص = ا س 3 + ب س 2 + ج س + د الدالة ص = أس 4 + ب س 2 + ج أس 2 + ب س + ج الدالة ص = أ س 2 + با س + جا أس 2 + ب س + ج الدالة ص = أاس + ب! الدالة ص = أس + ب V اس 2 + ب س + ج الدالة ص = خطوط تقريبية غير موازية للمحاور … التطبيق على الحساب العددي . أقواس وزوايا معممة .. تعريف وخاصيات بسيطة لدالات دائرية . استعمال جداول القيم الطبيعية . صيغ الجمع .. تحويلات لتعابير مختصة بحساب مساحات المثلثات . صيغ أساسية .. تحويل الدالات : اجناس + ب جاس ، اجتا 2 س + 2 ب جاس جتاس + ج جا 2 س اعداد مركبة وحساب مساحات المثلثات … مشتقات وتغييرات الدالات الدائرية … دراسة الدالات المركبة ، المكونة ابتداء من دالات دائرية . الدالات الأولية :.: مبدأ الدالات الأولية - أمثلة حساب المساحات المسطحة . حجم الهرم .. حجم المخروط ذي قاعدة مستديرة :. حجم الكرة (.) الدالات اللوغاريتمية (*) تعريف الدالة ص - لوغارتمة س لوغاريتمة نيبيريانية) . اللوغاريتمة النيبيريانية لحاصل - خاصية الدالة اللوغاريتمة النيبيريانية ..

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389ه غرافة ، الدالة ص = لوغاريتمة س . لوغاريتمات ذات قاعدة أيا كانت .. لوغاريتمات عشرية - جداول لوغاريتمات الدالات الدائرية - الاستعمال . الدالات الاسية . الدالات الاسية ذات قاعدة ! .

المشتقة من أس ومن ه س الأسس الجذرية .. تكميلات عن الدالة الأسية .. النسب التصاعدية النسب التصاعدية الحسابية . النسب التصاعدية الهندسية . العلاقة بين النسب التصاعدية الهندسية والنسب التصاعدية الحسابية . معادلات ذات مجهول واحد .. تحويلات أولية لمعادلات .. معادلات غير قياسية كمية كبيرة مزدوجة التربيع - معادلة مزدوجة التربيع معادلات مختصة بحساب مساحات المثلثات .. متباينات ذات مجهول واحد … تحويلات أولية لمتباينات .. متباينات غير قياسية . متباينات في حساب مساحات المثلثات . طرائق المعادلات تحويل طريقة 1 أ . مبادىء عامة . ا ب التنزيل 10 ج . مزيج طولي مراجعة الدرس الطريقة معادلتين ذات مجهولين .. درس بعض الطرائق الطويلة . حسابات خاصة طرائق مختصة بحساب مساحات المثلثات . 2 ) الحقوق الحقوق الدستورية الدولة : مبادىء اجتماعية قانونية - النظام السياسي - الديمقراطية - النظام التمثيلي - فصل السلطات - العلاقات بين السلطات … دستور الجزائر الادارة وفكرة المرفق العامة .. الحقوق الادارية : فصل السلطات الادارية والقضائية .. الاعمال الادارية - السلطة القانونية - مبدأ المشروعية مسؤولية السلطة العامة واعوانها .. النظام الاداري - السلطة المركزية - اللامركزية الجماعات المحلية ( الولاية - البلدية ( المؤسسات العمومية .. الوظائف : الوضعية القانونية - التوظيف والتعيين انهاء المهام الواجبات والحقوق التأديب . . الثروات العمومية : الملك العمومي والملك الخاص للدولة . نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ، الاجراءات العادية .. المؤسسات المالية : مشكل المالية العمومية - مظاهره السياسية والاقتصادية .. النظرية العامة للميزانية : دراسة عامة للمصاريف والايرادات العمومية المختلفة 3 ) الجغرافيا . اولا - المغرب العربي - افريقيا الجنوبية - الجزر البريطانية - الدور الاقتصادي لبلجيكا والبلاد المنخفضة ( هولندا ) اندونيسيا .. المانيا الدور الاقتصادي لسويسرا . الممرات الالبية .. ايطاليا .. بولونيا .. اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

الصين واليابان - والهند الولايات المتحدة الامريكية جمهورية الارجنتين - والبرازيل ثانيا - الحياة الاقتصادية للكرة الارضية .. المواد الاولية الأساسية : ا المواد الغذائية : القمح والارز ، ب المواد النسيجهة : الصوف والحرير والقطن ، ج المطاط ، د المواد المعدنية : الذهب والحديد والنحاس والالومنيوم ه مصادر الطاقة : الفحم الحجري والبترول والكهرباء.

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 يجب التركيز ، فيما يخص كل واحدة من المواد السابقة ، على الظروف العامة للانتاج والاسواق الكبرى للتصدير ، والمشاكل التي تنجم عن التوزيع فيما بين القوات الاقتصادية ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الكبرى (المنافسات والاتفاقات وفى جميع الاحوال - الصناعية الحكومة ، الرئيسية الخاصة بالتحويل والمتفرعة عن هذه الصناعات ان وجدت … النقل الدولي : خطوط السكك الحديدية الكبرى ، التيارات الكبرى للملاحة ، القنوات التي تصل المحيطات ، النقل الجوي . وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 13 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل | سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تغيين السيد محمد الصغير حسين كمدير للشؤون الدينية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصغير حسين ، على مدير الشؤون الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف كل الوثائق الداخلة ضمن النشاطات التنظيمية للمديرية وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف كمدير للتربية الدينية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد الشريف مدير التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على كل الوثائق الداخلة فى النشاطات التنظيمية للمديرية المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات وذلك حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 . العربي سعدوني ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات وذلك في عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969. العربي سعدوني المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مبارك جيدل كنائب مدير لأملاك الوقف ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مبارك جيدل ، نائب مدير أملاك الأوقاف ، الامضاء باسم وزير الأوقاف ، على كل الوثائق

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الداخلة في نطاق الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات والمناشير ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 العربي سعدوني ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد احمد درار كنائب لمدير التعليم الديني الثانوي والعالى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد احمد درار نائب مدين التعليم الدينى الثانوى والعالى بمديرية التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الأوقاف على كل الوثائق الداخلة في حدود الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة اليه قانونا باستثناء المناشير والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 .. العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد بشير كاشة كنائب مدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بشير كاشة ، نائب مدير بمديرية الشؤون الدينية وأملاك الوقف ، الامضاء باسم وزير الأوقاف على كل الوثائق الداخلة في الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة البه قانونا باستثناء المناشير والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 العربي سعدوني المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر