مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة تسمى «المدرسة الوطنية للحماية المدنية و هى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية للحماية المدنية تحت وصاية وزير الداخلية. ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
- تنجز برامج التكوين المقررة حسب الاجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف التابعين للحماية المدنية والموظفين المماثلين لهم في الادارات والهيئات العمومية تتولى أيضا في اطار التنظيم المعمول به تنظيم - الامتحانات والمسابقات واعدادها والقيام بها بعنوان الحماية المدنية حسب التوجيهات التي تحددها سلطة الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-318 (ج.ر عدد 75 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
ضمان تنفيذ برامج التكوين المقررة وفق الإجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف وأعوان الحماية المدنية والمستخدمين الآخرين المماثلين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية
- ضمان تنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المقرّرة لصالح الضباط، وضباط الصف والأعوان العاملين وفق الإجراءات المعمول بها،
- تنظيم، في إطار التنظيم المعمول به، تحضير عملية إجراء الامتحانات والمسابقات الخاصة بالحماية المدنية حسب التوجيهات المحددة من السلطة الوصية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية للتكوين التي تدخل في إطار ترقية المصالح العملية المتخصصة a .. ." .
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية مدير يساعده مدير للدراسات ومدير للتدريب والتمرينات وكاتب عام.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار.
فهو يمثل المدرسة فى جميع الاعمال التابعة للحياة المدنية.
يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة وتنهى مهامه بنفس الاجراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمرسوم رئاسي من بين الضباط السامين للحماية المدنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يدفع مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
ويمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ".
المادة 6
فتح المادةيعمل لدى المدرسة الوطنية للحماية المدنية، مجلس للادارة، يتألف كما يأتي : ...
الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله والتقني ممثل عن كتابة الدولة للتعليم الثانوى - ،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العمل ممثل عن وزارة التكوين المهني مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- استاذان من المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- ممثلان ينتخبهما التلاميذ
- يشارك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية، مدير الدراسات ومدير التدريب والتمرين والكاتب العام.
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يخص الميزانية وسير المدرسة وتنظيم الدروس بها، بناء على ما ورد في تقرير مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بعد أخذ رأى اللجنة البيداغوجية والتوجيه المنشأة بموجب المادة 13 أدناه.
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه.
فالرئيس هو الذي يحدد بناء على اقتراح من مدير المدرسة جدول أعمال الاجتماعات ويوقع محضر الجلسات.
يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بما يأتي، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة سلطة الوصاية التي يجب أن تتم شهرا على الاكثر بعد ايداع مداولات المجلس :
مشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمؤسسة.
- الاقتراضات الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 الشراء والبيع والتأجير واستئجار العقارات - اللازمة لسير المؤسسة.
- باستثناء التبرعات والهبات.
المادة 8
فتح المادةيتولى مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة، تطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى.
ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة و : يكون للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، من أجل القيام بمهمتها، وحدة للتدريب هي بمثابة دعم بيداغوجي لها.
يحدد قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية، الهياكل التقنية والادارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
المادة 10
فتح المادةيتولى مدير التدريب والتمرين تحت وصاية مدير المدرسة استعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العلمى للتلاميذ وكذا متابعة التداريب.
ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهي مهام بنفس الكيفية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يكلف مدير التدريب والتربصات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية باستعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العملي للتلاميذ وكذا متابعة التربصات.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
المادة 11
فتح المادةيتولى الكاتب العام تحت سلطة مدير المدرسة، المسائل الادارية العامة.
يعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالمسائل الإدارية العامة.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين في الرتبة المتصرفين الإداريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 12
فتح المادةنظام نظام الدروس داخلي.
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة بيداغوجية توجيهية في المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وتتألف كما يأتي :
المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا، - مدير المدرسة مدير الدروس مدير التدريب والتمرين ممثلان عن الاساتذة عضوان في مجلس - الادارة، ممثلان ينتخبهما تلاميذ المدرسة - ممثل عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في - جدول الاعمال و يمكن لرئيس اللجنة البيداغوجية والتوجيهية أن يدعو أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدة في الميدان البداغوجي.
المادة 14
فتح المادةتبدى اللجنة البداغوجية والتوجيهية رأيها في التنظيم والدروس والتداريب وفي برامج التعليم.
وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضبط جدول بناء على اقتراح مدير المدرسة.
الوطنية للحماية المدنية.
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات القبول في المدرسة الوطنية للحماية المدنية ومدة التكوين وبرامجه بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبأحكام القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المعنيين.
المادة 16
فتح المادةيمكن قبول الاجانب في المدرسة حسب ط شروط ط تحديد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 17
فتح المادةيشمل التكوين الذي تقوم به المدرسة، مايأتي :
دروس ومحاضرات
- - أعمالا تطبقية
- تداريب تطبقية وزيارات تقنية.
المادة 18
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار من وزير الداخلية. 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الخاص بالمسابقات والتشكيل العضوى للجان الامتحان حسب الاجراء المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتشطب أسماء التلاميذ الناجحين في المسابقة اذا لم يلتحقو بالمؤسسة في مدة عشرة (10) أيام بعد تاريخ الدخول، ويتم تعويض هؤلاء من بين التلاميذ المسجلين | في قائمة الانتظار التى تضبطها لجنة مسابقة الدخول.
المادة 21
فتح المادةيوضع التلاميذ الذين لهم صفة موظف وقت قبولهم في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بقوة القانون في حالة الالتحاق خلال مدة دراستهم، رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 2 يوم 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك مع اشتراط تقديم رخصة مكتوبة تؤشر عليها السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 22
فتح المادةيتم تنظيم عمل التلاميذ وشروط نجاحهم النهائى حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 23
فتح المادةيمكن ان يكون التلاميذ الذين يتغيبون بكثرة لاى أسباب كاتب، أو الذين كانت نتائجهم غير كافية موضوع العقوبات الآتية حسب كيفيات يحددها قرار من وزير الداخلية : 1 (1) اعادة السنة 2 (2) السقوط الى سنة أقل، 3 (3) الابعاد مع تسديد مصاريف الدروس أو بدونه
المادة 24
فتح المادةيمكن لمدير المدرسة الوطنية للحماية بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، أن يقرر قبول اعادة سنة واحدة في الدراسة.
ويتم اعلان السقوط والابعاد النهائي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 25
فتح المادةالنظام المعمول به في المدرسة الوطنية للحماية المدنية هو النمط الشبه العسكري.
والمتربصون فيها يلزمون بارتداء البذلة وباحترام المبادىء التي تتحكم في سلك الحماية المدنية.
المادة 26
فتح المادةتسلط على التلاميذ الذين لهم سيرة سيئة أو تغيبات متكررة أو مخالفات لاحكام النظام الداخلي، احدى العقوبات :
الانذار 2 (2) العمل التأديبي 3 (3) الحجز البسيط
(4) الحجز القاسي 5 (5) التوبيخ 6 (6) الابعاد المؤقت يمكن أن تبلغ مدته اسبوعا بدون أجرة ماعدا المنح العائلية، 7 (7) الابعاد النهائي.
يمكن للمدير فى الحلات الخطيرة والمستعجلة ايقاف التلميذ.
المادة 27
فتح المادةيستفيد التلاميذ من عطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير الداخلية.
المادة 28
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير 1 الداخلية النظام الداخلى للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 29
فتح المادةيضبط قائمة التلاميذ الناجحين نهائيا وزير الداخلية، بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة.
المادة 30
فتح المادةتعين السلطة التي لها حق التعيين التلاميذ الناجحين.
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 31
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية ويقدمها لمجلس الادارة الذي يتداول بشأنها، ثم تقدم لوزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليها.
المادة 32
فتح المادةتشمل ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية بابا للايرادات و بابا للنفقات.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة
(1) تشمل الايرادات مايأتي :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات 3 (3) منح التلاميذ، 4 (4) موارد مختلفة.
ب تشمل النفقات ما يأتي :
1) (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والرواتب المسبقة والتعويضات من كل نوع 2 (2) مصاريف التدريب، 3 (3) كل المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة.
المادة 33
فتح المادةيعد مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أمر بصرف الميزانية. يلزم ويأمر بصرف النفقات و باعداد أوامر قبض الاموال في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 :
المدير ملحقة التكوين صفة الأمر بالصرف الثانوي بعنوان الاعتمادات الممنوحة".
المادة 34
فتح المادةيسلم المدير، بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط الواردة في المادة 32 أعلاه نسخة الى المراقب المالى للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 35
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذى يعينه وزير المالية. محاسبة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، تحت سلطة المدير.
المادة 36
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي تم اصدارها مطابقة لكتابته.
يقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفاصيل اللازمة للتسيير المالي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
ثم يقدم للموافقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة.
المادة 37
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، مراقب مالي، يعينه وزير المالية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية , 407
المادة 38
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المواد من 10 الى 25 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 وكذا أحكام المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-318 (ج.ر عدد 75 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرّر : تتوفّر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على ملحقات للتكوين يضبط تنظيمها الداخلي وعددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير المالية ".
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 مكرّر : يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : (الفقرة (2) يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04
« تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 8 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-318
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : " المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-318
« يتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر التي تحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرّر : تتوفّر المدرسة الوطنية للحماية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-04
مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. 5 سنة 2004 ، يحدّد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-318
مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية. 1114
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق ( تابع ) 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. 1113
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالى التابعتين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1030
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 64-129 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 67-288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.