قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 824
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى الاعوان الاداريين .
المادة 2
فتح المادةتجرى هذه الدورة، التي مدتها 6 أشهر، في شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةيقبل في الدورة الاعوان الاداريون المرسمون الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية، ويكملون في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يقدموا ترشحهم بالطريقة السلمية الى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة . أما التسجيل فينتهي في 30 نوفمبر سنة 1979 -
المادة 5
فتح المادةالعدد الاجمالى للوظائف المعروضة 17 وظيفة، واذا تجاوز عدد الترشحات عدد الوظائف المطلوبة تحدد رتبة القبول على أساس الاختبار .
غير أن الاولوية فى القبول يمنحها الموظفون المعترف بعضويتهم فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه، المواد التالية :
اختبار في الانشاء حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
اختبار شفوى يتناول محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع عام، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1
المادة 7
فتح المادةتتضمن دورة تحسين المستوى تدريس البرنامج المدرج في ملحق هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينظم في نهاية الدورة امتحان التخرج ويجرى في البرنامج المدروس .
وتخصص للمواد المقررة المعاملات التالية :
تنظيم الاسعار : المعامل 4، المدة : 4 ساعات، المحاسبة : المعامل 3 - المدة 3 ساعات ، - القانون التجارى : المعامل 2 عد المدة - ساعتان .
المادة 9
فتح المادةيعطى الاعوان المقبولون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة واحدة، للمشاركة فى الامتحان المهني لمراقب مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1980 .
المادة 10
فتح المادةتحدد معدل القبول لجنة امتحان تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله 6 مدير التسويق أو ممثله 6 مراقب مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الملحق برنامج دورة التكوين تنظيم الاسعار :
أمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
مبادىء في تحرير محضر :
القانون التجاري :
المبادىء العامة في :
- التجارة والاعمال التجارية أهلية ممارسة التجارة ، -
- السجل التجاري
- الدفاتر التجارية ،
- الاثبات التجاري ، السندات التجارية والصك ، -
- المتجر ( تكوينه) - العمليات التي تتناوله) .
المحاسبة :
مبادىء في المحاسبة العامة :
- الموازنة
- مبدأ القيد المزدوج وطريقة الحسابات ،
- حسابات التكاليف والموازنة - المخطط الحسابي ، نظام المحاسبة المركز والانظمة الأخرى -
- النظام التقليدى، محررات الجرد وتحديد النتائج، - توزيع النتائج ، وضع الموازنة ،
- المحاسبة المتعلقة بالتغليف
- محاسبة الاجور ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.