أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة الأولى
فتح المادةيمنح احتكار استيراد المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةتكون منتجات الاحتكار المشار اليها في المادة الاولى أعلاه موضوع القائمة الملحقة بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتنشأ مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بتأشير عمليات استيراد المنتجات التي هي موضوع هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 غير انه يجوز للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أن تستورد لحسابها مباشرة وذلك خلال المرحلة التحضيرية المذكورة أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية عند انتهاء المرحلة التحضيرية المشار اليها في المادة الثالثة أعلاه لحسابها الخاص وتستورد مباشرة المنتجات التي هي موضوع القائمة الملحقة بهذا الامر
المادة 6
فتح المادةيرفع الاحتكار كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص معنويين من القانون العام
المادة 7
فتح المادةتخصص المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 6 أعلاه فقط لحاجيات الاستغلال الموكولة الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تضبط نشاطاتها .
المادة 8
فتح المادةتخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقاً للمادتين 6 و 7 أعلاه الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائياً الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) •
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةيبين وزير الصناعة والطاقة ، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين قائمة المنتجات التى منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 25-13 حجر كدان ، والسنباذح وحجر الياقوت الطبيعي وغيرها من الاحجار الكاشطة الطبيعية . 25.13.04 - حجر الكدان الخام أو المفتت المعبأ في اكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.05 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.23 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها يفوق كلغ واحد 25.13.26 حجر الكدان المفتت معبأ في أكياس وزنها أكثر من كلغ واحد • 15-25 - رخام ، ترافرتين ، ايكوسين وغيرها ، حجر كلسي للقطع أو للبناء كثافته الظاهرية تزيد أو تعادل 2.5 والمرمر الخام المهذب أو الذي بدىء فقط في نشره .
جزع ( أونيكس ) . 16 25- - الغرانيت ، حجر السماق ، البزلت ، القرى وغيرها ، أحجار للقطع أو للبناء ، خام أو مهذبة أو بدىء فقط في نشرها . 25.16.04 أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 خام مهذبة - أو منشورة أكثر من 25 سم 25.16.05 صخور صلبة خام أو منصورة أكثر من 25 سم . 25.16.13 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم الى غاية 25 سم 25.16.14 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم أو أقل . 25.16.15 - أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 منشورة من 25 سم أو أقل . 17-25 - حجر الصوان ، أحجار مفتتة ، مكدم و تر مكدم احجار وحصى من الانواع المستعملة عادة في أسرة الطرق والسكك الحديدية الرص ، الحجر المستعمل في الاسمنت المسلح ، الحصية الملساء ، أحجار في شكل حبيبات شطايا وغبار الاحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 25. 25.17.12 - حجر الصوان ، حصية ملساء وغبار الأحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 . 25 • 27.01 فحم حجرى ، قوالب من الفحم الحجري ، كريات من الفحم ومحروقات صلبة مشابهة مستخرجة !
من الفحم الحجري 27.02 لينيت ) خشب متفحم ) قوالب فحمية من اللينيت . 27.04 فحم الكوك ، ونصف الكوك الحجري ، اللينيت والتورب أمر رقم 71-51 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 1096 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه وبمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 18 رمضان عام - 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني الاحتكار عام فى 1389 استيراد الموافق مواد 17 البناء يونيو سنة والخزف 1969 الصحى والمتضمن للشركة منح الوطنية لمواد البناء ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 كما يلي :
يمنح الاحتكار في استيراد مواد البناء والمنتجات الصحية وبعض منتجات الحدادة الى الشركة الوطنية لمواد البناء » .
المادة 2
فتح المادةتتمم القائمة الملحقة بالامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 ، بقائمة المنتجات الملحقة بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةيرفع الاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتمم بهذا الامر بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص معنويين من القانون العام .
المادة 4
فتح المادةان المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 3 أعلاه 6 تخصص فقط للحاجيات الخاصة بالاستغلال الموكول به الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تسير نشاطاتها .
المادة 5
فتح المادةتخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقاً للمادتين 3 و 4 أعلاه ، الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائياً.
الشركة الوطنية لمواد البناء .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . .
هواري بومدين قائمة المنتجات التي منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية لمواد البناء كتتممة للقائمة التي تكون جزءا من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969
ا - صفائح معدنية - سياجات وشبابيك 73.27.01 صفائح أو نسيج من السلك الحديدي أو الفولاذي . 73.27.11 سياجات وشبابيك من السلك الحديدي أو - الفولاذي 73.28.00 شبابيك من قطعة واحدة أو من الحديد أو - الفولاذ .
ب - - منتجات صحية من الحديد أو الزهر 73.38.41 - بلوعات المطبخ ومغاسل من الفولاذ غير قابل - الصدأ . 73.38.01 حمامات من الزهر . 73.38.02 منتجات صحية أخرى من الزهر . - 73.38.21 حمامات من صفائح جديدية أو من الفولاذ غير - قابل الصدا .
ج - منتجات الهندسة المدنية 79.05 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات أخرى مصنوعة من الزنك للبناية 79.05.00 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات - أخرى مصنوعة من الزنك للبناية . 79.06.11 مخالب من الزنك لمسك اللبن وما شابهها ..
د حدادة للهندسة المدنية 82.01.11 - مجارف ومعاول ومناقر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 69-52
- يعدّل أمر رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.