قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 1597
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للعمال المهنيين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه .
المادة المعامل الرياضيات الاعمال التطبيقية في المخابر 4
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثى الرابع من سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى المرسمين وللموظفين المرسمين في الاسلاك من نفس المستوى .
المادة 4
فتح المادةعلى الموظفين الذين يهمهم الأمر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الادارى الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهنى فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائتان وخمسون (250) واذا تعدى عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير انه تمنح للموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية اختبار كتابى في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقط المسقطة ساعة ونصف 6 3 ساعات. 8 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل ، عليها .
وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد المشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات .
يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، أستاذ في التعليم الثانوى والتقنى . -
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981.
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج تحسين المستوى قصد الالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات 1 الحساب :
- العمليات،
- الاعداد العشرية
- حساب الكسور
- قراءة جدول المقاييس .)
2 - الاعمال التطبيقية الخاصة بأشغال المختبرات :
- قائمة عتاد المختبرات الاجهزة والادوات) + التلحيم، كيفيات صيانة العتاد المستعمل، -
- التطهير، تحضير الكواشف البسيطة،
- الاستنساخ،
- التصوير، تحضير موضوع التجربة والبحث صيانة المجموعات وعرضها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.