قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 140 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 915
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التعليم والبحث العلمي دورة لتحسين المستوى تخصص للعمال المهنيين المرسمين في الصنفين الأول والثاني . • .
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة ثلاثة (3) أشهر، وتجرى خلال السداسي الأول من سنة 1982 ..
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدين الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المواد المعامل الحساب 2 الاعمال التطبيقية في المخين 4 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها أثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المخبر .
أما الاعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المهني الذي أعدوا له وكذلك الذين يشاركون في هذه الدورة دون أن يتقدموا للامتحان المهني،
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائتار وخمسون (250) ، واذا زاد عدد المترشحين على عد.
المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار.
غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة :
أعلاه على الاختبارين التاليين :
- - اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنير باللغة الفرنسية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحار التخرج، اعتمادا على البرنامج المدروس، وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى :
المدة النقطة المقصية 1 ساعة ونصف 6 من 20 3 ساعات 8 من 20 فيمكنهم، بناء على شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة للترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- نائب المدير المكلف بتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم والبحث العلمي، مدرس في الجامعة، عون تقنى اختصاصي في المخبر مرسم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982.
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الاعوان الاختصاصيين في المختبرات أولا - الحساب :
- العمليات ،
- - الاعداد العشرية .
حساب الكسور ، - قراءة جدول المقاييس .
ثانيا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في المختبر :
- قائمة عتاد المختبر الاجهزة والادوات التلحيم) ، كيفيات صيانة العتاد المستعمل ، -
- التطهير ، تحضير الكواشف البسيطة .
الاستنساخ ، للجمهورية الجزائرية 921
- التصوير ،
- تحضير موضوع التجربة والبحث .
- صيانة المجموعات وعرضها . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 69-52
- مرسوم رقم 71-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.